أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 630

جلسة 20 يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارحي وأحمد الحديدي.

(267)
الطعن رقم 1283 لسنة 57 القضائية

جمعيات. حكم "الخطأ في تطبيق القانون". بيع. ملكية.
النص على حظر التحاق عضو الجمعية التعاونية - لتوزيع وتمليك الأراضي المعدة للبناء بجمعية تعاونية أخرى تؤدى الغرض ذاته - مقصور عليه وحده ولا يشتمل باقي أفراد أسرته.
مؤدى النص في المادة 25 من عقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي للجمعية المطعون ضدها على أن "تزول العضوية إذا التحق العضو بجمعية تعاونية لنفس الغرض في نفس المنطقة أو في منطقة أخرى" أن حظر الالتحاق بجمعية أخرى لنفس الغرض مقصور على العضو نفسه ولا يشمل أفراد أسرته، ولا يغير من ذلك أن المادة 13 من هذا النظام تحظر على العضو وزوجته وأولاده القصر الحصول على أكثر من قطعة أرض واحدة من أراضي الجمعية لأن هذا الحظر مقصور على أراضي الجمعية ذاتها، كما لا يغير منه أيضاً أن المادة 15 من النظام المشار إليه توجب أن يحرر بين الجمعية والعضو الذي يشمله التوزيع عقد بيع يتضمن النص على شروط خاصة منها "حلول الورثة محل مورثهم إذا توفى قبل انتقال الملكية بشرط اختيار من يمثلهم لدى الجمعية......" لأن هذا الحلول لا يتوقف على ألا يكون أحد أولئك الورثة ملتحقاً بجمعية أخرى وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار عضو الجمعية وزوجته وأولاده القصر وحدة واحدة في تطبيق نص المادة المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى 4519 لسنة 1981 مدني الزقازيق الابتدائية على الجمعية المطعون ضدها بطلب الحكم بإلغاء قرار إسقاط عضويته الذي أصدرته بتاريخ 17/ 12/ 80 وبأحقيته في الانتفاع بقطعة الأرض المبنية في الصحيفة. وقال بياناً لذلك أنه اختص بتلك القطعة بصفته عضواً في الجمعية، وبعد أن سدد جزءاً من الثمن أسقطت الجمعية عضويته تأسيساً على أن زوجته انتفعت بقطعة أخرى في تقسيم جمعية ثانية فأقام دعواه بالطلبين السالفين. ومحكمة أول درجة حكمت في 23/ 1/ 1985 برفض الدعوى. استأنف المورث هذا الحكم بالاستئناف 184 لسنة 28 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق). وبتاريخ 5/ 2/ 1987 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام فضاءه على أن مؤدى المواد 13، 15، 25 من عقد التأسيس الابتدائي ونظام الجمعية الداخلي اعتبار عضو الجمعية وأفراد أسرته جميعاً وحدة واحدة فيما يتعلق بحظر الالتحاق بجمعية تعاونية أخرى في حين أن مفاد تلك المواد أن عضو الجمعية وحده هو المحظور عليه ذلك.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى النص في المادة 25 من عقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي للجمعية المطعون ضدها على أن "تزول العضوية إذا التحق العضو بجمعية تعاونية لنفس الغرض في نفس المنطقة أو في منطقة أخرى" أن حظر الالتحاق بجمعية أخرى لنفس الغرض مقصور على العضو نفسه ولا يشمل أفراد أسرته، ولا يغير من ذلك أن المادة 13 من هذا النظام تحظر على العضو وزوجته وأولاده القصر الحصول على أكثر من قطعة أرض واحدة من أراضي الجمعية لأن هذا الحظر مقصور على أراضي الجمعية ذاتها، كما لا يغير منه أيضاً أن المادة 15 من النظام المشار إليه توجب أن يحرر بين الجمعية والعضو الذي يشمله التوزيع عقد بيع يتضمن النص على شروط خاصة منها "حلول الورثة محل مورثهم إذا توفى قبل انتقال الملكية بشرط اختيار من يمثلهم لدى الجمعية....." لأن هذا الحلول لا يتوقف على ألا يكون أحد أولئك الورثة ملتحقاً بجمعية أخرى، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على اعتبار عضو الجمعية وزوجته وأولاده القصر وحدة واحدة في تطبيق نص المادة 25 المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.