أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 1007

جلسة 18 من أبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيره وعضوية السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي وزكي المصري.

(201)
الطعن رقم 506 لسنة 49 القضائية. (ضرائب)

1، 2 - ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "الربط الحكمي".
1 - قاعد الربط الحكمي ق 55 لسنة 1967. إعمالها على الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة. مناطه. ألا تجاوز أرباح الشركة في سنة الأساس ألف جنيه وألا يجاوز نصيب الشركة خمسمائة جنيه. العدول عن تطبيق أحكام الربط الحكمي. شرطه.
2 - أحكام الربط الحكمي. وجوب تطبيقها في جميع الحالات متى توافرت شروطها ولو لم يتمسك بها أصحاب الشأن. تطبيقها على كل نشاط للممول على حدة.
1 - مؤدى قواعد الربط الحكمي المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن مناط إعمال هذه القواعد على الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة ألا تجاوز أرباح الشركة في سنة الأساس آلف جنيه، وألا يجاوز نصيب كل شريك فيها من الربح في هذه السنة 500 جنيه، وأنه يشترط للعدول عن تطبيق أحكام الربط الحكمي عند نقص أو زيادة أرباح السنة المنتهية عن أرباح سنة الأساس بنسبة 25% أو أكثر - أن تكون أرباح الممول في سنة الأساس قد جاوزت 250 جنيه.
2 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين تطبيق أحكام الربط الحكمي في جميع الحالات متى توافرت شروطها وإن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام اللجنة أو المحكمة وأنه إذا كان للممول منشاة فردية يزاول فيها نشاطه التجاري وكان في ذات الوقت شريكاً في منشأة أخرى تتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة وجب عند تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها في ذلك القانون بالنسبة لأرباح هذا الممول أن تطبق هذه الأحكام على كل نشاط له على حدة، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن أرباح منشأة مورث الطاعنين والطاعن الأول من نشاطهما في تجارية الغلال في عام 1961 قد حددت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 1966 كلي أسيوط بمبلغ 489.750 جنيه يخص كلاً منهما النصف بواقع 244.875 وأن أرباح المورث عن نشاطه في تجارة البقالة عن ذات العام حددت بمبلغ 165.500 جنيه، وأن الحكم الصادر بجلسة 3/ 1/ 1979 في الاستئنافين رقمي 12 و19 لسنة 49 ق أسيوط المرفوعين من الطاعنين ومصلحة الضرائب عن ذات الحكم - والمقدم ضمن مستندات الطعن - قد انتهي إلى اتخاذ هذه الأرباح ذاتها أساساً لربط الضريبة في سنة 1962 تطبيقاً لقواعد الربط الحكمي مما مقتضاه وجوب اتخاذ ذات الأرباح أساساً لربط الضريبة في سنتي النزاع التاليتين، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن أحكام الربط الحكمي لا تنطبق على السنتين المذكورتين تأسيساً على أن الأرباح في كل منهما جاوزت ألف جنيه بالنسبة للشركة وخمسمائة جنيه لكل شريك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ديروط قدرت صافي أرباح مورث الطاعنين وشريكه الطاعن الأول من نشاطهما في تجارة الغلال في كل من سنتي 1963، 1964 بمبلغ 3103.500 جم - يخص كلاً منهما النصف بواقع 1551.750 جم كما قدرت صافي أرباح المورث من نشاطه في تجارة البقالة في كل من السنتين المذكورتين بمبلغ 85.200 جم. وبتاريخ 5/ 9/ 1967 قررت لجنة الطعن تخفيض تقديرات المأمورية عن تجارة الغلال إلى 1914 جم يخص كلاً من الشريكين - 957 جم وتأييد تقديرها لأرباح المورث من البقالة. طعنت المصلحة في هذا القرار بالدعوى رقم 305 لسنة 1967 كلي أسيوط، كما طعن فيه الممولان بالدعوى رقم 310 لسنة 1967 كلي أسيوط. وبجلسة 1/ 2/ 1969 وبعد أن أمرت محكمة أول درجة بضم الدعويين ندبت خبيراً لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 23/ 12/ 1974 بتحديد صافي أرباح المورث بمبلغ 1204.450 جم وصافي أرباح الطاعن الأول بمبلغ 1119.250 جم وذلك في كل من سنتي النزاع. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 13 لسنة 49 ق أسيوط. كما استأنفته مصلحة الضرائب بالاستئناف رقم 21 لسنة 49 ق أسيوط، وبجلسة 3/ 1/ 1979 حكمت المحكمة استئناف أسيوط في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكم في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم علي سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة أول درجة بأنه قضي لهما بتاريخ 14/ 5/ 1972 في الدعوى رقم 3 لسنة 1966 كلس أسيوط بتحديد صافي أرباح كل شريك من تجارة الغلال في عام 1961 بمبلغ 244.875 جم، وتحديد صافي أرباح المورث من تجارة البقالة في السنة ذاتها بمبلغ 165.500 جم وأنه عملاً بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 يتعين تطبيق أحكام الربط الحكمي على كل نشاط للمورث على حدة واتخاذ هذه الأرباح أساساً للربط في كل من سنتي 1963، 1964 إلا أن الحكم الابتدائي رفض هذا الطلب، وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن الأرباح الحقيقية للمنشأة في كل من سنتي النزاع - كما دل عليها تقرير الخبير - جاوزت ألف جنيه بالنسبة للشركة وخمسمائة جنيه بالنسبة لكل شريك مما يمتنع معه تطبيق قاعدة الربط الحكمي، في حين أنه طبقاً لمفهوم المخالفة للمادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 يتعين الالتزام بقاعدة الربط الحكمي بالنسبة لسنتي النزاع إذ أن ربح كل من الممولين في سنة الأساس لم يجاوز 250 جم، ولا يجوز ربط الضريبة على أساس المحاسبة عن الأرباح الحقيقية في هاتين السنتين حتى ولو زادت الأرباح في أي منهما عن ألف جنيه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن مؤدى قواعد الربط الحكمي المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن مناط إعمال هذه القواعد على الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة ألا تجاوز أرباح الشركة في سنة الأساس ألف جنيه، وألا يجاوز نصيب كل شريك فيها من الربح في هذه السنة 500 جنيه، وأنه يشترط للعدول عن تطبيق أحكام الربط الحكمي عند نقص أو زيادة أرباح السنة المنتهية عن أرباح سنة الأساس بنسبة 25% أو أكثر أن تكون أرباح الممول في سنة الأساس قد جاوزت 250 جنيه، لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين تطبيق أحكام الربط الحكمي في جميع الحالات متى توافرت شروطها وإن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام اللجنة أو المحكمة وأنه إذا كان للممول منشاة فردية يزاول فيها نشاطه التجاري وكان في ذات الوقت شريكاً في منشأة أخرى تتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية البسيطة وجب عند تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها في ذلك القانون بالنسبة لأرباح هذا الممول أن تطبق هذه الأحكام على كل نشاط له على حدة، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن أرباح منشأة مورث الطاعنين والطاعنة الأول من نشاطهما في تجارية الغلال في عام 1961 قد حددت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 1966 كلي أسيوط بمبلغ 489.750 جم يخص كلاً منهما النصف بواقع 244.875 جم وأن أرباح المورث عن نشاطه في تجارة البقالة عن ذات العام حددت بمبلغ 165.500 جم، وأن الحكم الصادر بجلسة 3/ 1/ 1979 في الاستئنافين رقمي 12، 19 لسنة 49 ق أسيوط المرفوعين من الطاعنين ومصلحة الضرائب عن ذلك الحكم - والمقدم ضمن مستندات الطعن - قد انتهي إلى اتخاذ هذه الأرباح ذاتها أساساً لربط الضريبة في سنة 1962 تطبيقاً لقواعد الربط الحكمي مما مقتضاه وجوب اتخاذ ذات - الأرباح أساساً لربط الضريبة في سنتي النزاع التاليتين، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, وجرى في قضائه على أن أحكام الربط الحكمي لا تنطبق على السنتين المذكورتين تأسيساً على أن الأرباح في كل منهما جاوزت ألف جنيه بالنسبة للشركة وخمسمائة جنيه لكل شريك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ويتعين لما تقدم اتخاذ أرباح سنة 1961 أساس لربط الضريبة في سنتي 1963، 1964.