أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 1022

جلسة 20 من أبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين أحمد صبري أسعد، محمود إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم ومحمد عبد الحميد سند.

(204)
الطعن رقم 1972 لسنة 49 القضائية

1 - بيع "بيع ملك الغير". بطلان.
بيع ملك الغير. طلب إبطاله مقرر لمصلحة المشتري. مطالبته البائع - رغم علمه - بتنفيذ التزاماته. أجازة منه للعقد. أثر ذلك.
2 - حكم "القصور في التسبيب". دفوع. نقض.
القصور في الأسباب لا يفسد الحكم متى انتهى إلى نتيجة صحيحة. لمحكمة النقض استكمال النقص.
1 - بطلان بيع ملك الغير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقرر لمصلحة المشتري، وله دون غيره أن يطلب إبطال العقد، كما له أن يجيزه، وإذا طالب البائع بتنفيذ التزاماته يعد هذا إجازة منه للعقد، ولما كان الطاعن رغم علمه بعدم ملكية المطعون عليهم ومورثهم من قبلهم لقطعة الأرض الثانية طلب رفض دعوى فسخ العقد بالنسبة لهذه الأرض، فيكون قد أجاز العقد ويحق مطالبته بتنفيذ التزاماته الناشئة عنه.
2 - لا يفسد الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجرد القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم إذ بحسب محكمة الموضوع أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون عليهم أقام الدعوى رقم 688 سنة 1968 مدني المنصورة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 16/ 9/ 1965 المتضمن بيع المورث المذكور للطاعن الأرض المبينة بالأوراق والتسليم وإلزام الطاعن بتعويض قدره 300 جنيه وقال بياناً للدعوى أنه باع للطاعن بموجب هذا العقد قطعة أرض نظير ثمن مقداره 1395.625 جنيه اتفق على سداده على أقساط على أنه إذا تأخر المشتري في سداد أي قسط في موعده استحق باقي الثمن فوراً، كما اتفق في البند السابع من ذات العقد على أن يلتزم الطاعن بشراء قطعة أرض أخرى إذا قضي للمورث بصحة ونفاذ عقد شرائها في دعوى سبق أن أقامها مع تعهد الطاعن بعدم إقامة مبان عليها حتى يصدر الحكم بصحة ونفاذ العقد المذكور ويدفع ثمنها، وإذ خالف الطاعن ما التزم به لعدم سداده القسط الأول من ثمن قطعة الأرض الأولى كاملاً في موعده وامتناعه عن سداد باقي الثمن رغم إنذاره على يد محضر، ولقيامه بالبناء على قطعة الأرض الثابتة دون دفع ثمنها، فقد أقام المورث آنف الذكر الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 12/ 2/ 1970 حكمت المحكمة برفض طلبي الفسخ والتعويض بالنسبة لقطعة الأرض الأولى وندبت مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لبيان واضع اليد على قطعة الأرض الثانية ومدة وضع يده وسببه وما إذا كان قد أقام مبان عليها، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 27/ 6/ 1978 في طلب فسخ العقد بالنسبة لقطعة الأرض الثانية برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 637 سنة 30 ق مدني، وبتاريخ 6/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع سالف الذكر بالنسبة للبند السابع منه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهم ومورثهم من قبلهم لم يتملكوا قطعة الأرض الثانية وهو ما يستفاد من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن بطلان بيع ملك الغير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقرر لمصلحة المشتري، وله دون غيره أن يطلب إبطال العقد كما أن له أن يجيزه وإذا طالب البائع بتنفيذ التزاماته يعد هذا إجازة منه للعقد، لما كان ذلك, وكان الطاعن رغم علمه بعدم ملكية المطعون عليهم ومورثهم من قبلهم لقطعة الأرض الثانية طلب رفض دعوى فسخ العقد بالنسبة لهذه الأرض، فيكون قد أجاز العقد ويحق مطالبته بتنفيذ التزاماته الناشئة عنه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، وكان لا يفسد الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مجرد القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم إذ بحسب محكمة الموضوع أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها به، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 12/ 2/ 1970 برفض طلب فسخ العقد موضوع النزاع برمته، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع رغم تعلقه بالنظام العام مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي لما كان ذلك وكان البين من أسباب حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 12/ 2/ 1970 ومنطوقة أنه قضى برفض الطعن طلب فسخ عقد البيع آنف الذكر بالنسبة لقطعة الأرض الأولى فقط وندب مكتب الخبراء لأداء المأمورة السالف بيانها قبل الفصل في طلب فسخ العقد بالنسبة لقطعة الأرض الثانية، فلا على الحكم المطعون فيه إذ التفت في هذه الحالة عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ عول في قضائه على ما خلص إليه من أقوال شاهدين سمعهما الخبير المنتدب في الدعوى من أن المطعون عليهم قاموا بتنفيذ ما التزموا به وأن الطاعن لم يف بالتزامه بالوفاء بالثمن مع أن التزام الطاعن بالوفاء بالثمن طبقاً للعقد موضوع النزاع معلق على شرط واقف هو صدور حكم نهائي بصحة ونفاذ عقد شراء مورث الطاعنين الأرض آنفة الذكر ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطعن رفع بتاريخ 26/ 12/ 1979 قبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1980 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها. ولم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة رسمية من عقد البيع وتقرير الخبير أنف الذكر فجاء هذا النعي مجرداً عن الدليل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.