أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 663

جلسة 22 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي، عبد العال السمان ومحمد شهاوي.

(274)
الطعن رقم 2745 لسنة 57 القضائية

(1، 2، 3) نقض "حالات الطعن". حكم "الطعن في الأحكام".قضاه "مخاصمة القضاة". قانون.
(1) الطعن بالنقض. المقصود به مخاصمة الحكم النهائي. حالاته بيانها على سبيل الحصر في المادتين 248، 249 مرافعات.
(2) الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. م 147/ 2 مرافعات.
(3) نص المادة 500 مرافعات. مؤداه. أن إجازة الطعن بطريق النقض إنما ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من محاكم الاستئناف في دعاوى مخاصمة القضاة دون تلك التي تصدرها محكمة النقض.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض طريق غير عادي لم يجزه القانون للطعن في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادتين 248، 249 من قانون المرافعات، وترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه ويقصد به في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي الذي يطعن عليه بهذا الطريق، بما يستوجب اللجوء بصدده إلى محكمة مغايرة لتلك التي أصدرته على أن تكون أعلى منها، حددها الشارع أنها محكمة النقض التي تعتبر قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم.
2 - مفاد نص المادة 272 من قانون المرافعات أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها، وإذ جاء سياق عبارة النص عاماً مطلقاً فقد دل على مراد الشارع في أن يكون منع الطعن منصباً على كافة الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص فيما عدا الاستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 من ذلك القانون والذي أجاز الشارع بمقتضاه للخصوم طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض لبطلانه إذ قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة.
3 - نص المادة 500 من قانون المرافعات مؤداه أن إجازة الطعن بطريق النقض إنما ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من محاكم الاستئناف في دعاوى مخاصمة القضاة دون تلك التي تصدرها محكمة النقض التزاماً بالحظر العام المقرر بالمادة 272 من هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام دعوى المخاصمة رقم 598 لسنة 57 قضائية أمام هذه المحكمة مخاصماً السادة المستشارين المطعون ضدهم ليقضي ببطلان الحكم الذي أصدروه في الطعن رقم 1827 لسنة 51 قضائية وبإلزامهم متضامنين أن يؤدوا إليه تعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه، وبتاريخ 4 يونيه سنة 1987 قضت المحكمة - بهيئة مغايرة - بعدم جواز المخاصمة وبتغريم الطاعن مائتي جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، ودفع المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول هذا الدفع، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن يستند في جواز الطعن بطريق النقض في الحكم الذي يصدر من محكمة النقض في دعوى الخاصمة التي ترفع أمامها إلى القول بأن نص المادة 500 من قانون المرافعات يفيد في عبارته بأن المشرع أباح سلوك هذا الطعن في الأحكام التي تصدر في دعاوى المخاصمة أياً كانت المحكمة التي أصدرته حتى ولو كان صادراً من محكمة النقض ذاتها، وأن حظر الطعن في أحكام محكمة النقض المقررة بالمادة 272 من القانون قاصر على الأحكام الصادرة منها في الطعون التي ترفع عن أحكام محاكم الاستئناف هذا إلى أن محكمة النقض حينما تنظر دعوى المخاصمة إنما تنظرها بوصفها محكمة موضوع الأمر الذي يخول الخصوم حقاً في الطعن بطريق النقض في الحكم الذي يصدر في الدعوى لكي يتسنى أن تنظره المحكمة ذاتها بوصفها محكمة قانون فتعمل رقابتها على مدى سلامة الحكم المطعون فيه وموافقته لصحيح القانون.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن المبدي من المطعون ضده الأول ومن النيابة العامة أن المادة 272 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن فقد دلت على أن المشرع منع الطعن في أحكام محكمة النقض بجميع طرق الطعن عادية وغير عادية، ولم يستثن من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 147 مرافعات في فقرتها الثانية من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك بأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض طريق غير عادي لم يجزه القانون للطعن في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادتين 248، 249 من قانون المرافعات، وترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ويقصد به في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي الذي يطعن عليه بهذا الطريق، بما يستوجب اللجوء بصدده إلى محكمة مغايرة لتلك التي أصدرته على أن تكون أعلى منها، حددها الشارع أنها محكمة النقض التي تعتبر قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم، وكانت المادة 272 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" فقد أفادت بأن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها، وإذ جاء سياق عبارة النص عاماً مطلقاً فقد دل على مراد الشارع في أن يكون منع الطعن منصباً على كافة الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص فيما عدا الاستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 من ذلك القانون والذي أجاز الشارع بمقتضاه للخصوم طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض لبطلانه إذ أقام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاة لما كان ذلك فإن النص في المادة 500 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض"، مؤداه أن إجازة الطعن بطريق النقض إنما ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من محاكم الاستئناف في دعاوى مخاصمة القضاة دون تلك التي تصدرها محكمة النقض التزاماً بالحظر العام المقرر بالمادة 272 من هذا القانون الذي اعتبر - وعلى ما سلف بيانه - أحكام هذه المحكمة باتة لا سبيل إلى الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية. لما كان ما تقدم وكان الطاعن لا يستند في طعنه في الحكم الصادر من هذه المحكمة في دعوى المخاصمة إلى بطلان مرده سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها تحديداً وحصراً في المادة 146 من قانون المرافعات فإن الطعن لا يكون جائزاً ومن ثم يتعين القضاء بعدم جوازه.