أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 1051

جلسة 26 من أبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، سعد بدر، وجرجس إسحق.

(210)
الطعن رقم 376 لسنة 43 القضائية

1، 2 - شيوع. قسمه. حكم. ملكية.
1 - حكم القسمة. أثره. اعتبار كل من المتقاسمين مالكاً للحصة التي آلت إليه دون بقية الحصص منذ بدء الشيوع.
2 - القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة. ماهيتها. أحكام مقررة للقسمة بين المتقاسمين اكتسابها في حدود اختصاصها قوة الأمر المقضي. م 12 ق 55 سنة 1960.
3 - حكم "تسبيب الحكم". شيوع. شفعة.
3 - تمسك الطاعنات بانتهاء حالة الشيوع بقرار من لجنة القسمة كان الشفيع ممثلاً فيه بوصفة أحد المتقاسمين. عدم الاستجابة إلى طلبهن الاطلاع على ملف دعوى القسمة. قصور.
1 - وفقاً للمادة 843 من القانون المدني يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم.
2 - القرارات النهائية للجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 سنة 1960 تعتبر بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وفقاً للمادة 12 من القانون السالف فإن هذه القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة - وفي حدود اختصاصها - تكون لها قوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه للخصوم العودة إلى مناقشة ما فصلت فيه في أي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة ويجوز القرار في هذا الخصوص حجية تعصمه من محاولات النيل منه.
3 - إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بانتهاء الشيوع إعمالاً لقرار لجنة القسمة وأن الشفيع كان ممثلاً في الإجراءات أمامها. وتسلم القدر الذي اختص به نفاذاً لذلك القرار واستند في إثبات ذلك إلى قرار صادر من لجنة القسمة وطلبن من المحكمة - للتدليل على صحة دفاعهن - ندب خبير للاطلاع على ملف دعوى القسمة أو الاستعلام من وزارة الأوقاف عن ذلك. وهو وسيلة الطاعنات لإثبات دفاعهن وهو دفاع جوهري لما يستهدفه من نفي حالة الشيوع بما يترتب على ثبوت صحته تغير وجه الرأي في الدعوى، فكان لزاماً على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع بما يدل على أنها كانت على بينه من أمره محيطة بحقيقة مبناه وأن تسقطه حقه إيراداً له ورداً عليه بما كان لازمه أن تطلع - بنفسها أو من تندبه - على ملف دعوى القسمة وإذ هي رفضت طلب الطاعنات في هذا الخصوص على سند من أنه لم يقم دليل على تمثيل المطعون ضده الأول في قرار القسمة أو تسلمه القدر المدعى بفرزه له وكان هذا القول لا يواجه دفاع الطاعنات ولا ينهض رداً على طلبهن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 342 سنة 1965 مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان المبينة بالصحيفة بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعه خزانة المحكمة وقال بياناً لدعواه أنه علم بأن الطاعنة الأولى ومورثة المطعون ضدهما الثانية والثالث ومورثة المطعون ضدهم من الرابع للأخيرة قد باعوا هذه الأطيان لمورث الطاعنات من الثانية للرابعة ونظراً لأنه يملك على الشيوع مع البائعين فإن من حقه أن يأخذ القدر المبيع بالشفعة، حكمت محكمة الدرجة الأولى بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته، استأنفت الطاعنة الأولى هذا الحكم بالاستئناف 81 سنة 3 ق مأمورية شبين الكوم واستأنفه باقي الطاعنات بالاستئناف رقم 82 سنة 3 قضائية مأمورية شبين الكوم وبجلسة 27/ 2/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وقلن بياناً لذلك أنهن تمسكن أمام محكمة الموضوع بأن حالة الشيوع قد انتهت قبل حصول البيع المشفوع فيه وذلك بموجب حكم القسمة الصادر من لجنة القسمة بوزارة الأوقاف المشكلة وفقاً للقانون 55 سنة 1960 وإنهم اختصوا بقدر مفرز مساحته 20 سهم و5 قيراط يدخل ضمنه القدر المطلوب أخذه بالشفعة كما أن المطعون ضده الأول - بصفته مشترياً بموجب عقود مسجله من بعض الشركاء المشتاعين - كان ممثلاًَ في إجراءات القسمة واختص هو كذلك بقدر محدد ومفرز كما تسلم القدر الذي اختص به فيكون حكم القسمة حجة في مواجهته. ولا يحق له تبعاً لذلك أن يأخذ العقار موضوع النزاع بالشفعة نظراً لانتهاء حالة الشيوع، وقد طلبن من المحكمة ندب خبير للاطلاع على ملف دعوى القسمة لإثبات ما أنكره المطعون ضده الأول من أنه كان مختصماً في دعوى القسمة واستلامه القدر المفرز الذي اختص به إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطب على سند من أنه لم يقم دليل في الأوراق على حصول ذلك وهو ما لا يصلح رداً على طلبهن بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وفقاً للمادة 843 من القانون المدني يترتب على صدور حكم القسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وإنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص وإن ما يقضي به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم، ولما كانت القرارات النهائية للجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 سنة 1960 تعتبر بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وفقاً للمادة 12 من القانون السالف فإن هذه القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة - وفي حدود اختصاصها تكون لها قوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه للخصوم العودة إلى مناقشة ما فصلت فيه في أي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة ويحوز القرار في هذا الخصوص حجية تعصمه من محاولات النيل منه، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الصور الرسمية من قرار لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف الصادر في 12/ 4/ 1964 - المقدم من الطاعنات - أنه تضمن اختصاص البائعين وكذا المطعون ضده الأول - الشفيع - بمساحات مفرزة وإن هذا الأخير تسلم القدر الذي خصص له وكان ذلك قبل حصول البيع المطلوب الأخذ فيه بالشفعة، لما كان ما تقدم وكانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بانتهاء الشيوع إعمالاً لقرار لجنة القسمة وإن الشفيع كان ممثلاً في الإجراءات أمامها وتسلم القدر الذي اختص به نفاذاً لذلك القرار واستندن في إثبات ذلك إلى قرار القسمة سالف البيان وطلبن من المحكمة - للتدليل على صحة دفاعهن - ندب خبير للاطلاع على ملف دعوى القسمة أو الاستعلام من وزارة الأوقاف عن ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه لم يتحر حقيقة الأمر في مدى تمثيل الشفيع في إجراءات القسمة, ولما كان الإطلاع على ملف لجنة القسمة لاستجلاء مدى حجية قرارها قبل المطعون ضده الأول هو وسيلة الطاعنات لإثبات دفاعهن - وهو دفاع جوهري لما يستهدفه من نفي حالة الشيوع بما يترتب على ثبوت صحته تغيير وجه الرأي في الدعوى، فكان لزاماً على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع بما يدل على أنها كانت على بينه من أمره محيطة بحقيقة مبناه وأن تسقطه حقه إيراداً له ورداً عليه بما كان لازمه أن تطلع بنفسها أو بمن تندبه على ملف دعوى القسمة وإذ هي رفضت طلب الطاعنات في هذا الخصوص على سند من أنه لم يقم دليل على تمثيل المطعون ضده الأول في قرار القسمة أو تسلمه القدر المدعي بفرزه له وكان هذا القول لا يواجه دفاع الطاعنات ولا ينهض رداً على طلبهن فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نفضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.