أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 689

جلسة 27 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارحي ومحمود رضا الخضيري.

(279)
الطعن رقم 931 لسنة 54 القضائية

بيع "دعوى صحة التعاقد". عقد. التزام. محكمة الموضوع. حكم عيوب التدليل. مخالفة القانون "ما يعد قصوراً".
تمسك البائع في دعوى صحة ونفاذ العقد بعدم وفاء المشتري بكامل الثمن مؤداه. التزام المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع. إغفالها الرد عليه. مخالفته للقانون وقصور.
لما كان الأصل في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أنه إذا تمسك البائع بعدم وفاء المشتري بكامل الثمن المستحق في ذمته وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع فإذا أغفلت مواجهته والرد عليه - مع ثبوت استحقاق الثمن طبقاً لشروط العقد - كان حكمها مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور في التسبيب وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم الوفاء إليهم بباقي الثمن ومقداره أربعة آلاف جنيه - وطلبوا توجيه اليمين الحاسمة في هذا الشأن - وكان البين من العقد موضوع الدعوى أنه من المتفق عليه فيه أن أجل سداد هذا المبلغ يحل بتاريخ 19/ 7/ 1980 - وهو سابق على رفع الدعوى - وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 1775 لسنة 1980 مدني دمياط الابتدائية على مورثه الطاعنة الرابعة والطاعنين وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 19/ 5/ 1980 والمتضمن بيعهم إليهم قطعة الأرض المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 12000 جنيه، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/ 3/ 1983 برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 110 لسنة 15 ق المنصورة. بتاريخ 25/ 1/ 1984 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم الوفاء إليهم بكامل الثمن فالتفت الحكم المطعون فيه عن تحقيق هذا الدفاع والرد عليه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الأصل في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أنه إذا تمسك البائع بعدم وفاء المشتري بكامل الثمن المستحق في ذمته وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع فإذا أغفلت مواجهته والرد عليه - مع ثبوت استحقاق الثمن طبقاً لشروط العقد - كان حكمها مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور في التسبيب، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم الوفاء إليهم بباقي الثمن ومقداره أربعة آلاف جنيه - وطلبوا توجيه اليمين الحاسمة في هذا الشأن - وكان البين من العقد موضوع الدعوى أنه من المتفق عليه فيه أن أجل سداد هذا المبلغ يحل بتاريخ 19/ 7/ 1980 - وهو سابق على رفع الدعوى - وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.