أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 1089

جلسة 28 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور، ومحمود نبيل البناوي.

(218)
الطعن رقم 395 لسنة 52 القضائية

1، 2 - إعلان "بطلان الإعلان". بطلان "بطلان الإعلان".
1 - خلو أصل الإعلان وصورته من تاريخ حصوله واسم المحضر الذي باشره وتوقيعه. أثره. بطلان الإعلان.
2 - الصورة المعلنة. للمعلن إليه التمسك ببطلانها ولو خلا أصلها من أسباب البطلان. علة ذلك.
3 - استئناف "إعلان الاستئناف". نقض "حالات الطعن".
التمسك ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف أمام محكمة النقض. شرطه.
1 - مفاد نص المادتين 9، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى والاستئنافات على بيان خاص بتحديد تاريخ ووقت حصول الإعلان وبيان باسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها وتوقيعه على كل من أصل الإعلان وصورته ورتب البطلان على عدم مراعاة ذلك.
2 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان باعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا أمام محكمة الاستئناف ولم يقدموا فيها مذكرة بدفاعهم، فيجوز لهم التمسك ببطلان إعلانهم بصحيفة الاستئناف أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 472/ 1975 مدني كلي الجيزة ضد المطعون ضدها الثانية والمرحوم السيد.... مورث الطاعنين طالباً الحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة الأرض الزراعية المباعة من المطعون ضدها الثانية لمورث الطاعنين والبالغ مساحتها 4 أفدنة و11 قيراط و21 سهم نظير ثمن مقداره 4563 جنيهاً أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي، وقال في بيان الدعوى أنه شريك على الشيوع للمطعون ضدها الثانية في الأرض التي باعت هذا المقدار منها لمورث الطاعن، ويحق له أن يأخذ بالشفعة هذا البيع، ومن ثم فقد أعلن رغبته في الشفعة بإنذار أعلن للمطعون ضدها الثانية في 5/ 2/ 1975 ولمورث الطاعنين في 15/ 2/ 1975 وأودع الثمن خزينة المحكمة وأقام دعواه للحكم له بطلباته، بتاريخ 29/ 3/ 1981 قضت المحكم بسقوط حق المطعون ضد الأول في الشفعة، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3546 سنة 98 ق طالباً إلغاءه، والحكم بطلباته, وبتاريخ 21/ 12/ 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار محل النزاع بالشفعة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولون إن الصورة المعلنة لهم من صحيفة الاستئناف قد خلت من تاريخ وساعة إعلانها ومن اسم المحضر الذي باشر الإعلان وتوقيعه والمحكمة التي يتبعها، ومن ثم يكون إعلانهم بصحيفة الاستئناف قد وقع باطلاً وإذ تخلفوا عن الحضور أمام محكمة الاستئناف فإنه يجوز لهم التمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض، ويكون الحكم المطعون فيه، إذ فصل في الدعوى بناء على هذا الإعلان مشوباً بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 9، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تستمل أوراق إعلان صحف الدعاوى والاستئنافات على بيان خاص بتحديد تاريخ ووقت حصول الإعلان وبيان باسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها وتوقيعه على كل من أصل الإعلان وصورته ويرتب البطلان على عدم مراعاة ذلك، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة ولو خلا أصلها من أسباب البطلان باعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل، لما كان ذلك وكان الثابت من صور صحيفة الاستئناف المعلنة للطاعنين إنها قد خلت من تاريخ إعلانها واسم المحضر الذي باشر الإعلان وتوقيعه، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا أمام محكمة الاستئناف ولم يقدموا لها مذكرة بدفاعهم، فيحوز لهم التمسك ببطلان إعلانهم بصحيفة الاستئناف أمام محكمة النقض، ويكون الحكم المطعون فيه إذ فصل في الدعوى بناء على هذا الإعلان قد بني على إجراء باطل مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.