أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 1092

جلسة 28 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور، ومحمود نبيل البناوي.

(219)
الطعن رقم 720 لسنة 50 القضائية

1 - إعلان "الإعلان لجهة الإدارة". بطلان "بطلان الإعلان".
تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. التزام المحضر بتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة وإثبات ذلك في أصل الإعلان وصورته وإلا كان باطلاً. علة ذلك. إثبات المحضر. قيامه بالإخطار في تاريخ معين. لا يفيد قيامه بإرسال الخطاب المسجل.
2 - إعلان "بطلان الإعلان" بطلان "بطلان الإعلان". نقض.
تخلف الطاعن عن الحضور أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه أثره. جواز تمسكه ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - إذا كان النص في المادة 11/ 2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 100 لسنة 1974، 95 لسنة 1976 على أن ".." وفي المادة 11/ 3 على أن ".." وفي المادة 19 على أن... يدل على أنه يجب عل المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة، وإن المشرع أراد من المحضر أن يثبت في حينه الخطوات التي يتخذها في إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه، أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه, حتى يكون في ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد والإجراءات، لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية من صحيفة الاستئناف، المودعة ملف الطعن، أن المحضر الذي قام بإعلانها لجهة الإدارة قد أثبت في محضره عبارة "أخطر عنه في 12/ 4/ 1979" وكانت تلك العبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب مسجل للطاعن في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت لجهة الإدارة، فإنه يترتب على هذا النقص بطلان الإعلان.
2 - إذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان الإعلان لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 424/ 1979 مدني كلي سوهاج ضد الطاعن طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/ 11/ 1974 والمتضمن بيع الطاعن له أرضاً زراعية مساحتها 5 أفدنة و15 قيراط و3 أسهم مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع نظير ثمن مقداره 5000 جنيهاً وقال في بيانها أنه اشترى من الطاعن تلك الأرض بموجب العقد المذكور وأنه تقاعس عن التوقيع على عقد البيع النهائي فأقام الدعوى للحكم له بطلباته، بتاريخ 10/ 3/ 1979 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 179 سنة 54 ق طالباً إلغاءه والحكم بطلباته، بتاريخ 26/ 1/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في سبب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن القانون يوجب على المحضر - في حالة تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة - أن يثبت في محضره قيامه بإرسال خطاب مسجل للمعلن إليه يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة. ولما كان المحضر الذي قام بإعلان صحيفة الاستئناف اكتفى بإثبات أنه أخطر عن حصول الإعلان على هذا الوجه مما لا يفيد قيامة بإرسال الخطاب المسجل ويكون الإعلان باطلاً وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى رغم ذلك فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يستوجب نفضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 11/ 2 من قانون الرافعات المعدل بالقانون 100 لسنة 1974 على أن "وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه للمعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة" وفي المادة 11/ 3 على أن: "ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته وفي المادة 19 على أن "يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6، 7، 9، 10، 11، 13" يدل على أنه يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه خطاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة، وأن المشرع أراد من المحضر أن يثبت في حينه الخطوات التي يتخذها في إتمام الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه، أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه, حتى يكون في ذلك رقابة على المحضر فيما يباشره من أعمال تترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة وجعل البطلان جزاء عدم مراعاة تلك المواعيد والإجراءات، لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية من صحيفة الاستئناف المودعة ملف الطعن، أن المحضر الذي قام بإعلانها لجهة الإدارة قد أثبت في محضره عبارة "أخطر عنه في 12/ 4/ 1979" وكانت تلك العبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب مسجل للطاعن في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت لجهة الإدارة، فإنه يترتب على هذا النقص بطلان الإعلان، وإذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون الحكم المطعون فيه إذ فصل في الدعوى بناء على هذا الإعلان مشوباً بالبطلان مما يستوجب نقضه.