أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 767

جلسة 18 من يوليه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فكري.

(291)
الطعن رقم 132 لسنة 57 القضائية "أحوال شخصية"

(1) نقض "التوكيل في الطعن". محاماة. وكالة.
إقامة الطاعن طعنة عن نفسه وبصفته قيماً. تقديمه التوكيل الصادر منه لمحاميه بصفته قيماً دون التوكيل الصادر منه بصفته الشخصية. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لشخصه.
(2) ولاية "الولاية على المال والنفس: قوامه". أحوال شخصية "زواج". عقد "إبطال العقد".
نيابة القيم عن المحجور عليه. نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة. م 65 مرسوم بق 119/ 1925. عدم انعقاد الولاية للقيم على نفس المحجور عليه إلا بإذن من القاضي (مثال بشأن طلب القيم إبطال عقد زواج ابنه المحجور عليه).
1 - لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيله محاميه الموكل في الطعن وإلا كان غير مقبول، وكان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعن عن نفسه وبصفته قيماً على ولده المحجور عليه بما لازمه أن يكون التوكيل صادراً منه بصفته قيماً، وإذ لم يقدم الطاعن - وحتى قفل باب المرافعة سوى التوكيل رقم...... توثيق الفيوم الصادر منه بصفته قيماً إلى المحامى الذي أودع صحيفة الطعن، فإن الطعن بالنسبة لشخصه يكون غير مقبول.
2- لما كان مؤدى نص المادة 65 من المرسوم بقانون 119/ 1952 بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة ولا تنعقد له الولاية على نفس المحجور عليه إلا بإذن من القاضي. وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم...... كلي أحوال شخصية شمال القاهرة أن الطاعن عين قيماً بلا أجر لإدارة أموال ابنه بما لا يخوله ولاية طلب إبطال عقد واجه من المطعون ضدها طالما لم يستصدر إذناً من القاضي بذلك ويكون الطعن المرفوع منه غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته قيماً على ابنه..... المحجور عليه أقام الدعوى رقم 1790 لسنة 1981 ملي أحوال شمال القاهرة على المطعون ضدها للحكم ببطلان عقد زواجها المؤرخ 9/ 6/ 1979 من ابنه المذكور بطلاناً مطلقاً واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك واحتياطياً تطليقها منه وقال بياناً لذلك أن ابنه تزوج من المطعون ضدها ودخل بها وأنجب منها على فراش الزوجية وإذ كان طرفا عقد الزواج مسحيين أرثوذكس متحدي الطائفة والملة والزوج متخلف عقلياً، وتنص أحكام شريعتهما ببطلان عقد الزواج فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الزوج وبعد أن قدمت تقريرها حكمت بتاريخ 29/ 11/ 1986 ببطلان عقد زواجهما المؤرخ 9/ 6/ 1979 بطلاناً مطلقاً. استأنف المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 678/ 103 ق وبتاريخ 25/ 6/ 1987 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة واحتياطياً برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة أن الطاعن أقام الطعن عن نفسه وبصفته قيماً على ابنه ولم يقدم المحامى الذي أودع صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن بصفته الشخصية، وأنه بصفته قيماً لا تنعقد له الولاية على نفس المحجور عليه، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيله محاميه الموكل في الطعن وإلا كان غير مقبول، وكان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعن عن نفسه وبصفته قيماً على ولده المحجور عليه بما لازمه أن يكون التوكيل صادراً منه بهذه الصفة إلى ذلك المحامي ولا يغني عن ذلك تقديمه توكيلاً صادراً منه بصفته قيماً، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم - وحتى قفل باب المرافعة سوى التوكيل رقم 2065 ب/ 1987 توثيق الفيوم الصادر منه بصفته قيماً إلى المحامى الذي أودع صحيفة الطعن فإن الطعن بالنسبة لشخصه يكون غير مقبول. ولما كان النص في المادة 65 من المرسوم بقانون 119/ 1952 بشأن الولاية على المال على أن "يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو العته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون" مؤداه أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة ولا تنعقد له الولاية على نفس المحجور عليه إلا بإذن من القاضي، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 177/ 1981 كلي أحوال شمال القاهرة أن الطاعن عين قيماً بلا أجر لإدارة أموال ابنه لا يخوله طلب إبطال عقد زواجه من المطعون ضدها طالما لم يستصدر إذناً من القاضي بذلك ويكون الطعن المرفوع منه غير مقبول.