أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 771

جلسة 19 من يوليه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عزت عمران، ورجب أبو زهرة.

(292)
الطعن رقم 1154 لسنة 53 القضائية

(1 - 2) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". عقد. "انفساخ العقد". قانون "سريان القانون".
(1) هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار. م 569/ 1 مدني. عدم التزام المؤجرة بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.
(2) هدم العقارات لأيلولته للسقوط. حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه. م 39 ق لسنة 1969. خلو القانون الحالي رقم 49 لسنة 1977 من نص مماثل. مؤداه. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني طالما أن قرار الهدم قد تم تنفيذه بعد العمل بأحكامه ولو كان القرار صادراً في ظل القانون السابق. علة ذلك.
1 - عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقض وفقاً لنص المادة 569/ 1 من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً ويترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر.
2 - لئن كان قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 كان يعطي المستأجر - في المادة 39 منه - الحق في شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه في حالة هدمه لأيلولته للسقوط وذلك طبقاً للقواعد التي صدر بها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 إلا أن القانون الحالي لإيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 الذي قضى بإلغاء القانون السابق قد خلت أحكامه من نص مماثل يخوله هذا الحق مما مؤداه وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني الواردة في هذا الشأن متى كان القرار الصادر بهدم العقار لأيلولته للسقوط قد تم تنفيذه بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وليس للمستأجر أن يلوذ بأحكام القانون السابق وقراراته التنفيذية بعد إلغائه للمطالبة بشغل وحدة بالعقار الجديد ولو كان قرار الإزالة قد صدر في ظله وذلك باعتبار أن الحق الذي يدعيه في هذا الخصوص غير قائم في ظل القانون الساري وقت رفع الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق، وبما لا نزاع فيه من جانب الطاعن أن العقار القديم قد تم هدمه وأقيمت الدعوى في ظل القانون رقم 490 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 9/ 9/ 1977، ومن ثم فلا محل للمطالبة بأعمال حكم المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بعد إلغائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1394 لسنة 1979 أمام محكمة بني سويف الابتدائية طالباً الحكم بأحقيته في استئجار المحل المبين بالصحيفة وتسليمه إليه، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 5/ 1947 استأجر من مورث المطعون ضدهم دكاناً بالعقار المملوك له وبتاريخ 8/ 9/ 1977 صدر قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة العقار المذكور حتى سطح الأرض، وإذ نفذ هذا القرار وأنشأ المطعون ضدهم بناء جديداً مكان العقار المهدوم فقد أنذرهم في 7، 29/ 4/ 1979 برغبته في شغل وحدة بالعقار الجديد وذلك حسبما يقضي به قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 تطبيقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 ولما لم يمتثلوا فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 31/ 1/ 1980 حكمت المحكمة بندب خبير لمعاينة المبنى الجديد الذي أقامه المطعون ضدهم وبيان ما إذا كان قد أنشئ به محل يصلح لاستئجار الطاعن من عدمه، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 14/ 4/ 1982 بأحقية الطاعن في استئجار المحل الثاني من الجهة الغربية الكائن بالدور الأرضي من العقار المملوك للمطعون ضدهم وذلك نظير الأجرة القانونية مع تسليمه له. استئناف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 132 لسنة 20 ق بني سويف وبتاريخ 2/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم الطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن قرار اللجنة المختصة بإزالة العقار القديم صدر في ظل أحكام قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 وهو القانون الواجب التطبيق ومع ذلك فقد أقام الحكم قضاءه برفض الدعوى على سند من أحكام القانون الحالي رقم 49 لسنة 1977 رغم ما أثبته الحكم في مدوناته أن القرار صدر بتاريخ 8/ 9/ 1977 قبل العمل بأحكام القانون المذكور بالأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقضي وفقاً لنص المادة 569/ 1 من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً ويترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو الغير ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر، وأنه لئن كان قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 كان يعطي المستأجر - في المادة 39 منه - الحق في شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه في حالة هدمه لأيلولته للسقوط وذلك طبقاً للقواعد التي صدر بها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 إلا أن القانون الحالي لإيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 الذي قضى بإلغاء القانون السابق قد خلت أحكامه من نص مماثل يخوله هذا الحق مما مؤداه وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني الوارد في هذا الشأن متى كان القرار الصادر بهدم العقار لأيلولته للسقوط قد تم تنفيذه بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وليس للمستأجر أن يلوذ بأحكام القانون السابق وقراراته التنفيذية بعد إلغائه للمطالبة بشغل وحدة بالعقار الجديد ولو كان قرار الإزالة قد صدر في ظله وذلك باعتبار أن الحق الذي يدعيه في هذا الخصوص غير قائم في ظل القانون الساري وقت رفع الدعوى، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق - وبما لا نزاع فيه من جانب الطاعن أن العقار القديم قد تم هدمه وأقيمت الدعوى في ظل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به اعتباراً من 9/ 9/ 1977، ومن ثم فلا محل للمطالبة بأعمال حكم المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بعد إلغائه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى استبعاد تطبيق أحكام القانون المذكور وقضى برفض الدعوى على سند من عدم أحقية الطاعن في شغل وحدة بالعقار الجديد إعمالاً للقواعد العامة في القانون المدني فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بشأن تحديد تاريخ صدور قرار الإزالة - أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج التحدي به في هذا الخصوص.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.