أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 776

جلسة 25 من يوليه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارحي ومحمود رضا الخضيري.

(293)
الطعن رقم 242 لسنة 56 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم" "عيوب التدليل: الخطأ في القانون".قوة الأمر المقضي. بيع. بطلان. حجر.
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. قضاء الحكم للورثة ببطلان عقد البيع المسجل الصادر من المورث بعد تسجيل قرار الحجر عليه يمنع المشتري من العودة إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي. علة ذلك.
(2) نقض. "الخصوم في الطعن" تجزئة.
نقض الحكم لصالح الطاعن في نزاع لا يحتمل فيه غير حل واحد، أثره. نقضه بالنسبة للخصوم الآخرين ولو لم يطعنوا فيه. علة ذلك.
1 - لما كان الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وكان للورثة ببطلان عقد البيع المسجل الصادر من المورث بعد تسجيل طلب الحجر عليه، يتضمن حتماً قضاء باستحقاقهم ملكية المبيع دون المشتري وعدم أحقيته فيها ومتى حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع المشتري من العودة إلى المناقشة فيما فصل فيه صراحة أو ضمناً وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها على أن الحكم السابق الصادر في الدعوى 7589 لسنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ببطلان عقد البيع المسجل برقم 7323 لسنة 1977 القاهرة لا يحول دون الحكم بصحة العقد الابتدائية المؤرخ 6/ 3/ 1976 المبرم بين المتبايعين نفسيهما عن المبيع ذاته تأسيساً على عدم التمسك بهذا العقد في الدعوى السابقة وأن الحكم السابق اقتصر على القضاء ببطلان العقد المسجل، ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ البيع الصادر بتاريخ 11/ 11/ 1982 من المطعون ضده الثاني إلى زوجته المطعون ضدها الأولى بالرغم من تمسك سائر الورثة المحكوم عليهم بعدم نفاذه في حقهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
2 - لما كان النزاع يدور أصلاً حول صحة عقد البيع الأول أو بطلانه ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد إذ لا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلاً بالنسبة للطاعن وصحيحاً بالنسبة لباقي الورثة المدخلين في الطعن فإن نقض الحكم لصالحه يستتبع نقضه بالنسبة لهم ولو لم يطعنوا فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 69 لسنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية على زوجها المطعون ضده الثاني وشقيقها الطاعن وسائر ورثة أبيها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي بيع العقار المبين بالصحيفة المؤرخين 6/ 3/ 1976، 11/ 11/ 1982. وقالت بياناً لذلك أن أول هذين العقدين صدر من أبيها إلى زوجها وأن ثانيها صدر من الأخير إليها، وأن زوجها لم يسجل عقده ولم يسلمها المستندات اللازمة لنقل الملكية فأقامت دعواها بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/ 4/ 1984 بهذه الطلبات. استأنفت الطاعن وسائر الورثة هذا الحكم بالاستئناف 369 لسنة 40 ق الإسكندرية، وبتاريخ 27/ 11/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه وباقي الورثة المستأنفين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى 7589 لسنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية التي قضي لهم فيها على المطعون ضده الثاني ببطلان عقد البيع المشهر الصادر إليه من المورث عن المبيع ذاته، فرفض الحكم هذا الدفع تأسيساً على أن الحكم السابق لم يعرض لأي من العقدين موضوع الدعوى الحالية في حين أن حجية الحكم السابق ببطلان العقد المسجل سند ملكية المطعون ضده الثاني تمنعه من العودة للتمسك في الدعوى الحالية بالعقد الابتدائي المؤرخ 6/ 3/ 1976 ومن استرداد هذه الملكية إذ كان عليه أن يتمسك به في الدعوى السابقة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيه من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثأر فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وكان الحكم للورثة ببطلان عقد البيع المسجل الصادر من المورث بعد تسجيل طلب الحجر عليه، يتضمن حتماً قضاء باستحقاقهم ملكية المبيع دون المشتري وعدم أحقيته فيها ومتى حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع المشتري من العودة إلى المناقشة فيما فصل فيه صراحة أو ضمناً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها على أن الحكم السابق الصادر في الدعوى 7589 لسنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ببطلان عقد البيع المسجل برقم 7323 لسنة 1977 القاهرة لا يحول دون الحكم بصحة العقد الابتدائي المؤرخ 6/ 3/ 1976 المبرم بين المتابعين نفسيهما عن المبيع ذاته تأسيساً على عدم التمسك بهذا العقد في الدعوى السابقة وأن الحكم السابق اقتصر على القضاء ببطلان العقد المسجل، ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ البيع الصادر بتاريخ 11/ 11/ 1982 من المطعون ضده الثاني إلى زوجته المطعون ضدها الأولى بالرغم من تمسك سائر الورثة المحكوم عليهم بعدم نفاذه في حقهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. ولما كان النزاع يدور أصلاً حول صحة عقد البيع الأول أو بطلانه ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد إذ لا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلاً بالنسبة للطاعن وصحيحاً بالنسبة لباقي الورثة المدخلين في الطعن فإن نقض الحكم لصالحه يستتبع نقضه بالنسبة لهم ولو لم يطعنوا فيه.
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بشقيها.