أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 780

جلسة 25 من يوليه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

(294)
الطعن رقم 1262 لسنة 55 القضائية

(1، 2) إيجار "امتداد عقد الإيجار" "التأجير من الباطن" التنازل عن إيجار المنشأة الطبية "تأجير جزء من العين المؤجرة" عقد.
(1) المنشأة الطبية. ماهيتها. م 1 ق 51 لسنة 1981. للمستأجر وورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء عقد الإيجار قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه. م 5 ق 51 لسنة 1981. مؤدى ذلك. عدم جواز تأجير عيادة الطبيب الخاصة من الباطن إلى الغير لاستعمالها في نشاط آخر دون إذن صريح من المالك.
(2) حق المستأجر في التأجير من الباطن إعمالاً للمادة 40/ ب ق 49 لسنة 1977 مناطه. ورود التأجير على جزء من المكان المؤجر. تخلي المستأجر عن العين كلها. أثره. للمؤجر طلب فسخ العقد. م 18/ جـ ق 136 لسنة 1981. إقامة الحكم قضاءه بالفسخ على ما سلم به الطاعنون من تأجيرهم عين النزاع كلها من الباطن لاستعمالها مكتباً للاستشارات الهندسية دون إذن صريح من المالك. صحيح. سبق القضاء لهم ضد المالك باستمرار انتفاعهم بالعين خلفاً لمورثهم. لا أثر له.
1 - لما كانت المادة الأولى من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المعمول به من 26/ 9/ 1981 تنص على أن "تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين وتشمل ما يأتي ( أ ) العيادة الخاصة وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو يديرها طبيب...." كما تنص المادة الخامسة منه على أنه "لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين، ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين"، مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمستأجر المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر، إذ حرص المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها - لكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من القانون ذاته وكان مؤدى ذلك أن ورثة الطبيب الذين يستمر لصالحهم عقد استئجار مكان عيادته الخاصة لا يكون لهم بموجب هذه الأحكام الحق في تأجير هذا المكان من باطنهم إلى الغير لاستعماله في نشاط آخر دون إذن كتابي صريح من المالك وكان نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يغير من هذا النظر.
2 - لما كان مناط حق المستأجر في التأجير من الباطن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 "إذا كان مزاولاً لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزء من المكان المؤجر له لهذا الغرض من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته" أن يرد التأجير من الباطن في هذه الحالة على جزء من المكان المؤجر فقط ولا يشمله كله وإلا حق للمالك طلب فسخ العقد عملاً بنص المادة 18 حـ من القانون 136 لسنة 1981 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في نتيجته وأقام قضائه على ما يسلم به الطاعنون من أنهم قاموا بتأجير عين النزاع كلها إلى المطعون ضده الثاني لاستعمالها مكتباً للاستشارات الهندسية بدون إذن كتابي صريح من المالك - وهو ما يتضمن الرد المسقط لدفاعهم المشار إليه بوجه النعي ولا يغير منه أنه قضى لهم ضد المالك قبل ذلك باستمرار انتفاعهم بتلك العين خلفاً لمورثهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 9763 لسنة 1981 مدني طنطا الابتدائية على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار العين المبينة بالصحيفة وطردهم منها وتسليمه إياها وقال بياناً لدعواه أن مورث الطاعنين كان طبيباً وقد استأجر تلك العين بعقد مؤرخ 1/ 11/ 1949 لاستعمالها عيادة طبية له ثم توفى بتاريخ 22/ 9/ 1977 فقاموا بتأجيرها مفروشة إلى المطعون ضده بتاريخ 10/ 12/ 81 لاستعمالها مكتباً للاستشارات الهندسية بدون إذن كتابي منه، فأقام دعواه بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1983 بالطلبات. استئناف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 275/ 33 ق طنطا - وبتاريخ 25/ 2/ 1985 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سببي الطعن - عدا الوجه الثاني من السبب الثاني منهما - أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه قصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بما قضى لهم به الحكم الصادر في الدعوى 722 لسنة 1977 مستعجل قسم أول بندر طنطا من أحقيتهم في استمرار الانتفاع بالعين المؤجرة خلفاً لمورثهم، كما تمسكوا بحقهم في تغيير استعمالها عملاً بنص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 وبأن الفقرة (ب) من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 تعطيهم الحق في تأجير جزء من المكان المؤجر إلى من يزاول مهنة أو حرفة ولو كانت تغاير مهنة أو حرفة مورثهم، ومع ذلك فقد أغفل الحكم المطعون فيه تحصيل هذا الدفاع والرد عليه، وأقام قضاءه على ما يخالفه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المعمول به من 26/ 9/ 1981 تنص على أن "تعتبر منشآت طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين........ وتشمل ما يأتي ( أ ) العيادة الخاصة وهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو يديرها طبيب...." كما تنص المادة الخامسة منه على أنه "لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين، ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمستأجر. المنشأة الطبية ولورثته من بعده التنازل عنها في أي وقت لطبيب وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر فيظل عقد إيجار المنشأة قائماً ومستمراً لصالح المتنازل إليه تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر، إذ حرص المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية - حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها - لكي يستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق النظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 16 من القانون ذاته، وكان مؤدى ذلك أن ورثة الطبيب الذين يستمر لصالحهم عقد استئجار مكان عيادته الخاصة لا يكون لهم بموجب هذه الأحكام الحق في تأجير هذا المكان من باطنهم إلى الغير لاستعماله في نشاط آخر دون إذن كتابي صريح من المالك، لما كان ذلك وكان نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يغير من هذا النظر، وكان مناط حق المستأجر في التأجير من الباطن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 - إذا كان مزاولاً لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزءً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته - أن يرد التأجير من الباطن في هذه الحالة على جزء من المكان المؤجر فقط ولا يشمله كله وإلا حق للماك طلب فسخ العقد عملاً بنص المادة 18/ حـ من القانون 136 لسنة 1981، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في نتيجته وأقام قضائه على ما به الطاعنون من أنهم قاموا بتأجير عين النزاع كلها إلى المطعون ضده الثاني لاستعمالها مكتباً للاستشارات الهندسية - بدون إذن كتابي صريح من المالك وهو ما يتضمن الرد المسقط لدفاعهم المشار إليه بوجه النعي ولا يغير منه أنه قضى لهم ضد المالك قبل ذلك باستمرار انتفاعهم بتلك العين خلفاً لمورثهم. فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني القصور، ذلك أنهم تمسكوا في دفاعهم بأن المؤجر وافق ضمناً على قيامهم بتأجير العين من باطنهم إلى المطعون ضده الثاني واستدلوا على ذلك بأنه صرف الأجرة المودعة خزانه المحكمة شاملة الزيادة القانونية المستحقة له بسبب هذا التأجير.
وحيث إن هذا النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - غير مقبول، ذلك أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على قيام المؤجر بصرف الزيادة المشار إليها بوجه النعي.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.