أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 786

جلسة 25 من يوليه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

(295)
الطعن رقم 352 لسنة 55 القضائية

حكم "حجية الحكم" قوة الأمر المقضي. إيجار. اختصاص "الاختصاص القيمي".
قوة الأمر المقضي ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً. قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية تأسيساً على أن العين المؤجرة ليست أرض فضاء وأن عقد استئجارها غير محدد المدة. مؤداه. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما أسس عليه قضاءه. أثره. تقيد المحكمة الابتدائية به ولو بني على قاعدة غير صحيحة. قضاء الحكم بإنهاء عقد الإيجار عقد الإيجار على أساس أنه وارد على أرض فضاء إهدار لقوة الأمر المقضي التي حازها قضاء المحكمة الجزئية.
قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه - وإذ كانت المحكمة الجزئية قد أقامت قضاءها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية على أن العين المؤجرة ليست أرضاً فضاء وأن عقد استئجارها ممتد بقوة القانون لمدة غير محددة، ولم يطعن في ذلك الحكم أحد من الخصوم، فإن قوة الأمر المقضي التي حازها لا تقتصر على ما قضي به في منطوقة، بل تلحق أيضاً ذلك الأساس الذي بني عليه هذا المنطوق ولا يقوم بدونه فيرد عليه ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي، ومقتضى ذلك أن تتقيد به المحكمة المحال إليها الدعوى - ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون - ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإنهاء عقد الإيجار وبإخلاء الطاعن تأسيساً على أن العين المؤجرة أرض فضاء فإنه يكون بذلك قد خالف القانون قوة الأمر المقضي التي حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف البيان بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 859 لسنة 1979 مدني الفشن الجزئية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1976.... والإخلاء تأسيساً على أنه بموجب ذلك العقد استأجر منها الطاعن قطعة أرض كان قد أقام على جزء منها جزء من مبنى مجاور يملكه وأنه خالف شروط العقد بأنه قام بالبناء في تلك الأرض فأقامت الدعوى بالطلبات السالفة، والمحكمة الجزئية - بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره وقضت بتاريخ 18/ 11/ 1981 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة بني سويف الابتدائية التي قيدتها برقم 2091 لسنة 1981 وحكمت فيه بتاريخ 25/ 1/ 1983 بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 74 لسنة 21 ق بني سويف وبتاريخ 10/ 12/ 1984 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن الإجارة وردت على أرض فضاء ولمدة محددة انتهت بإعلان من الهيئة المؤجرة برغبتها في عدم تجديدها في حين أن الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بني على أن العين المؤجرة ليست أرضاً فضاء وأن العقد ممتد بقوة القانون لمدة غير محددة وقد حاز ذلك الحكم قوة الأمر المقضي مما يمتنع معه معاودة النظر في هذه المسألة، وإذ بني الحكم المطعون فيه على عكس ذلك فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه، وإذ كانت المحكمة الجزئية قد أقامت قضاءها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية على أن العين المؤجرة ليست أرضاً فضاء وأن عقد استئجارها ممتد بقوة القانون لمدة غير محددة، ولم يطعن في ذلك الحكم أحد من الخصوم، فإن قوة الأمر المقضي التي حازها لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه بل تلحق أيضاً ذلك الأساس الذي بني عليه هذا المنطوق ولا يقوم بدونه فيرد عليه ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي، ومقتضي ذلك أن تتقيد به المحكمة المحال إليها الدعوى - ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون - ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإنهاء عقد الإيجار وبإخلاء الطاعن تأسيساً على أن العين المؤجرة أرض فضاء، فإنه يكون بذلك قد خالف قوة الأمر المقضي التي حازها قضاء المحكمة الجزئية سالف البيان، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.