أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 45 - صـ 1192

جلسة 12 من يوليه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.

(225)
الطعن رقم 349 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف الدعوى".
حق محكمة الموضوع في فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم.
(2) عقد "عيوب الإرادة". بطلان.
توهم غير الواقع الذي يخالط الإرادة عند تكوين العقد من قبيل الغلط الوارد بالمواد من 120 إلى 124 من القانون المدني. مؤدى ذلك. للمتعاقد الذي وقع فيه طلب إبطال التصرف الذي شابه. شرط ذلك.
(3) عقد "عيوب الإرادة. دفوع. صورية.
الصورية في العقود. هي اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية. الدفع بالصورية يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة. مؤداه. الدفع بالصورية مانع من التمسك من بعد بأن أبرم تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة.
(4) عقد "عيوب الإرادة". بيع. صورية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد قصوراً".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد البيع حيازة الأرض للمطعون ضده الأول لتوهمها خطأ أنه غاصب لها يرث المساحة عن أبيها وطلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق إطراح الحكم الابتدائي هذا الدفاع تأسيساً على أن الطاعنة وصفت دفاعها بأنه طعن بالصورية لا يجوز للمتعاقدين إثباته إلا بالكتابة. التزام الحكم المطعون فيه ظاهر الوصف الذي أطلقته على دفاعها وعدم أخذه بالتكييف السليم من أنها تتمسك بطلب إبطال العقد لكونها وقعت في غلط لولاه ما وقعت على عقد البيع ولا عقد القسمة. خطأ وقصور.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للطلبات والوقائع المعروضة على محكمة الموضوع لا يقيدها ولا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
2 - توهم غير الواقع الذي يخالط الإرادة عند تكوين العقد هو من قبيل الغلط الذي نظم المشرع أحكامه في المواد من 120 إلى 124 من القانون المدني. فجعل للمتعاقد الذي وقع فيه أن يطلب إبطال التصرف الذي شابه متى كان الغلط جوهرياً ووقع فيه المتعاقد الآخر أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
3 - الصورية في العقد هي اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية للطرفين، والدفع بالغلط يعني صدور التصرف عن إرادة معيبة، والدفع بالصورية وحدها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة فلا يقبل بعده التمسك - بأنه أبرم تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة.
4 - لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد البيع المؤرخ 22/ 11/ 1986 لنقل حيازة الأرض محله للمطعون ضده الأول لأنها توهمت خطأ أنه غاصب لها يرث هذه المساحة عن أبيها كما طلبت إحالة الدعوى للتحقيق فأطرح الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن الطاعنة وصفت دفاعها السالف ذكره بأنه طعن بالصورية - وأنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة وكان البين من الوقائع التي استندت إليها الطاعنة في دفاعها وحقيقة مطلبها فيه أنها تتمسك بطلب إبطال العقد تأسيساً على أنها كانت واقعة في غلط لولاه ما وقعت على عقد البيع ولا عقد القسمة وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم لدفاع الطاعنة التي تفيده الوقائع التي أسست عليها دفاعها ملتزماً ظاهر الوصف الذي أطلقته على هذا الدفاع وحجية ذلك على أن يعرض لدلالة المستندات التي قدمتها أو يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 3809 لسنة 1987 مدني طنطا الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 23/ 10/ 1986 المتضمن بيع والد الطاعنة لها مساحة 18 س 9 ط من الأطيان المبينة بالأوراق. والعقد المؤرخ 22/ 11/ 1986 المتضمن بيع الطاعنة له المساحة ذاتها والتسليم وبتاريخ 26/ 3/ 1988 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 620 لسنة 38 ق طنطا وبتاريخ 10/ 12/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد البيع المؤرخ 22/ 11/ 1986 لنقل حيازة الأرض محله للمطعون ضده الأول لأنها توهمت خطأ - أنه غاصب لها يرث هذه المساحة عن أبيها الذي لم ينجب ذكوراً ودللت على دفاعها بشهادة من المجلس الشعبي للناحية التي تقع فيها الأرض موضوع النزاع، وبشهادة من النيابة تفيد أن المطعون ضده تقدم بطلب لاستصدار إعلام وراثته عن أبيها، وبعقد قسمة مؤرخ 22/ 11/ 1986 موقع منه - يفيد اختصاصه بالمساحة المبيعة باعتبارها نصيبه في الميراث عن أبيها، وبإقرار منه مؤرخ 23/ 11/ 1986 يفيد تنازله عن شكاواه ضد الطاعنة لحرمانه من ميراث أبيها بعد أن استلم حقه في الأطيان، كما طلبت إحالة الدعوى للتحقيق فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع دون أن يمحصه أو يعرض لدلالة تلك المستندات أو يرد على طلب التحقيق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الخصوم للطلبات والوقائع المعروضة على محكمة الموضوع لا يقيدها ولا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وكان توهم غير الواقع الذي يخالط الإرادة عند تكوين العقد هو من قبيل الغلط الذي نظم المشرع أحكامه في المواد من 120 إلى 124 من القانون المدني فجعل للمتعاقد الذي وقع فيه أن يطلب إبطال التصرف الذي شابه متى كان الغلط جوهرياً ووقع فيه المتعاقد الآخر أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفاع المبين بوجه النعي واستدلت عليه بالمستندات المشار إليها فيه كما طلبت إحالة الدعوى للتحقيق فأطرح الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن الطاعنة وصفت دفاعها السالف ذكره بأنه طعن بالصورية وأنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة في حين أن الصورية في العقود هي اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية للطرفين، والدفع بالغلط يعني صدور التصرف عن إرادة معيبة، والدفع بالصورية وحدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة فلا يقبل بعده التمسك - بأنه أبرم تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة وكان البين من الوقائع التي استندت إليها الطاعنة في دفاعها وحقيقة مطلبها فيه أنها تتمسك بطلب إبطال العقد تأسيساً على أنها كانت واقعة في غلط لولاه ما وقعت على عقد البيع ولا عقد القسمة وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم لدفاع الطاعنة التي تفيده الوقائع التي أسست عليها دفاعها ملتزماً ظاهر الوصف الذي أطلقته على هذا الدفاع وحجية ذلك على أن يعرض لدلالة المستندات التي قدمتها ويرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.