أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 45 - صـ 1257

جلسة 28 من سبتمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد وعبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة.

(237)
الطعن رقم 2569 لسنة 63 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن" "التأجير المفروش". دعوى "الدفاع فيها". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، القصور".
(1) المستأجر المصري المقيم مؤقتاً بالخارج. حقه في تأجير المكان المؤجر له للغير مفروشاً أو خالياً ولو تضمن العقد حظر التأجير من الباطن. عودته من الخارج. وجوب إخطاره المستأجر من الباطن ولو قبل انتهاء المدة الأصلية للعقد أو الممتدة وأن يمنحه ثلاثة أشهر للإخلاء.
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة بتأجيره شقة النزاع بسبب إقامته خارج البلاد وتدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. القضاء بالإخلاء للتأجير من الباطن تأسيساً على أن الإجارة استمرت بعد عودته استناداً إلى المادة 18/ جـ ق 136 لسنة 1981 دون بحث ما إذا كانت بعد مضي الثلاثة أشهر الواردة بالمادة 40/ أ ق 49 لسنة 1977 من عدمه. خطأ وقصور.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 40/ أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأجر المصري المقيم بالخارج بصفة مؤقتة تخوله استئناءً أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن من المؤجر ولو تضمن عقد الإيجار شرط الحظر من التأجير من الباطن ويتعين على المستأجر الأصلي أن يحظر المستأجر من باطنه بالإخلاء ولو قبل نهاية المدة الأصلية للعقد أو المدة التي امتد إليها عند حلول موعد عودته من الخارج على أن يمنح أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بالإخلاء ورد العين إلى المستأجر الأصلي.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيامه بتأجير الشقة محل النزاع بسبب إقامته خارج البلاد بصفة مؤقتة وذلك استعمالاً للحق المقرر في المادة 40/ أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقدم تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد سفره خارج البلاد بتاريخ 21/ 7/ 1989 وعودته في 21/ 8/ 1990، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لتحقق المخالفة المنصوص عليها في المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 تأسيساً على أن الطاعن قد عاد من الخارج في 21/ 8/ 1990 وأن عقد الإيجار من الباطن ظل سارياً إلى ما بعد هذا التاريخ دون أن يُعن ببحث ما إذا كانت الإجارة من الباطن ظلت سارية بعد أجل الثلاثة أشهر التي منحها المشرع في المادة 40/ أ سالفة الذكر لإخلاء العين من عدمه وهو ما قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 12141 لسنة 1989 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1982 وبتسليمها إليها، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب هذا العقد استأجر منها الطاعن العين محل النزاع، وإذ قام بتأجيرها مفروشه بالمخالفة لشروط العقد والقانون فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإخلاء العين النزاع مع التسليم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11927 لسنة 107 ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 1/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتأجيره العين محل النزاع مفروشة خلال المدة من 10/ 10/ 1989 حتى 10/ 10/ 1990 بسبب سفره خارج البلاد بصفة مؤقتة وذلك استعمالاً للحق المخول له قانوناً بالمادة 40/ أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقدم تدليلاً على ذلك شهادة رسمية صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد سفره للخارج بتاريخ 21/ 7/ 1989 وعودته في 21/ 8/ 1990 وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لتحقق المخالفة المنصوص عليها في المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 تأسيساً على أن عقد الإيجار من الباطن ظل سارياً إلى ما بعد تاريخ عودته من الخارج، رغم أن المشرع في المادة 40/ أ سالفة الذكر منح المستأجر من الباطن أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ المستأجر الأصلي له بإخلاء العين لعودته من الخارج وإذ أغفل الحكم هذا الأجل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 40/ أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - على أنه "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية: ( أ ) إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة، وعلى المستأجر الأصلي في هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لإخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلي.." يدل على أن المشرع قرر مزية خاصة للمستأجر المصري المقيم بالخارج بصفة مؤقتة تخوله استئناءً أن يؤجر من باطنه العين المؤجرة له مفروشة أو خالية بغير إذن من المؤجر ولو تضمن عقد الإيجار شرط الحظر من التأجير من الباطن ويتعين على المستأجر الأصلي أن يحظر المستأجر من باطنه بالإخلاء ولو قبل نهاية المدة الأصلية للعقد أو المدة التي امتد إليها عند حلول موعد عودته من الخارج على أن يمنح أجلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بالإخلاء ورد العين إلى المستأجر الأصلي. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بقيامه بتأجير محل النزاع بسبب إقامته خارج البلاد بصفة مؤقته وذلك استعمالاً للحق المقرر في المادة 40/ أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقدم تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد سفره خارج البلاد بتاريخ 21/ 7/ 1989 وعودته في 21/ 8/ 1990، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لتحقق المخالفة المنصوص عليها في المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 تأسيساً على أن الطاعن قد عاد من الخارج في 21/ 8/ 1990 وأن عقد الإيجار من الباطن ظل سارياً إلى ما بعد هذا التاريخ دون أن يُعن ببحث ما إذا كانت الإجارة من الباطن ظلت ساري بعد أجل الثلاثة أشهر التي منحها المشرع في المادة 40/ أ سالفة الذكر لإخلاء العين من عدمه وهو ما قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.