أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 12

جلسة 15 من يناير 2003

برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة - رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين ريمون فهيم اسكندر، الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد، محمد عبد القادر سمير، كمال محمد محمد نافع، يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمد ممتاز متولي، محمود رضا عبد العزيز الخضيري، محمد علي طيطه، إبراهيم محمد عبده الطويلة وأحمد عبد العال السيد الحديدي - نواب رئيس المحكمة.

(ب)
الطعن رقم 55 لسنة 70 القضائية "هيئة عامة"

(1 - 4) إفلاس "شروط شهر الإفلاس". قانون. نظام عام.
(1) قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. لم يغير في القواعد الموضوعية في القانون القديم لنظام شهر الإفلاس التي تعرف التاجر وتوقفه عن الدفع ولا في المفهوم القانوني لذلك النظام.
(2) صفة التاجر. تطرح على مكتسبها في ظل القانون القديم والجديد الالتزام بمسك دفاتر أياً كان حجم تجارته. علة ذلك.
(3) تعاقب القوانين 388 لسنة 1953 و53 لسنة 1954 ثم قانون التجارة الجديد على رفع نصاب الإلزام بإمساك الدفاتر التجارية للتجار. مفاده. أن هذا النصاب لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس إنما شرطاً لقبول دعوى شهر الإفلاس. علة ذلك.
(4) قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية ونصاب الإمساك بها. لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية للإفلاس ولا بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام. أثره. قصر شهر الإفلاس على التجار الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه. م 550 ق 17/ 99. سريانه بأثر مباشر على الدعاوى التي تُرفع بعد نفاذه دون أثر فيما أقيم منها قبله.
(5) إفلاس "أثر الحكم بشهر الإفلاس". دعوى "الصفة في دعوى الإفلاس".
الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله ومباشرة الدعاوى المتعلقة بها. علة ذلك. اقتصار نشاط المفلس على الإجراءات التحفظية التي قد تفيد دائنيه. جواز مباشرته لها.
(6) إفلاس "تكييف دعوى الإفلاس". دعوى "إقامة المفلس دعوى على مدينه".
دعوى إشهار الإفلاس. دعوى إجرائية هدفها اتخاذ إجراءات تحفظية حماية لدائني التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية. أثر ذلك. جواز إقامة المفلس دعوى إفلاس على مدينه متى تحققت شروطها دون الاستعانة بأمين التفليسة في إقامتها. علة ذلك.
(7 - 9) إفلاس "شرط الإفلاس: صفة التاجر". محكمة الموضوع. نقض "رقابة محكمة النقض". حكم "عيوب التدليل: ما لا يُعد قصوراً.
(7) التاجر. هو من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف.
(8) محكمة الموضوع. سلطتها في التحقق من صفة التاجر لمن توقف عن دفع ديونه. شرطه.
(9) استدلال الحكم المطعون فيه على توافر صفة التاجر في الطاعن من تحريره الكمبيالات التي توقف عن سدادها للمطعون ضده الأول وما أثبت بها من أن القيمة وصلت بضاعة وأن تحريرها كان بمناسبة عمليات تجارية. كفاية ذلك لحمل قضاء الحكم بتوافر هذه الصفة. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن. غير مقبول.
1 - يبين من استقراء أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أنه لم يغير بالإلغاء أو بالإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقهاً وقضاءً والتي تُعرف التاجر، وتوقفه عن الدفع - مناط الحكم بشهر إفلاسه - ولا من المفهوم القانوني لنظام شهر الإفلاس الذي شُرع لحماية الدائنين والمدينين حسنى النية بغية استقرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد.
2 - صفة التاجر - حتى في ظل القانون القديم - تطرح على مكتسبها - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد - الالتزام بمسك دفاتر لتدوين العمليات التي يجريها أياً كان حجم تجارته، باعتبار أن في ذلك مصلحته بحسبان أن الدفاتر إذا أمسكت وأحسن تنظيمها تعتبر بمثابة مرآة يرى فيها التاجر حركة تجارته وما بلغته من توفيق أو إخفاق وأنها هي التي يرجع إليها هو ودائنوه وذوي المصلحة في الإثبات.
3 - بعد أن توجه القضاء - في ظل القانون القديم - إلى إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر تخفيفاً عليهم من أعبائها المالية وما تفرضه من نظام، صدر القانون رقم 388 سنة 1953 بأن المُلزم بإمساك الدفاتر التجارية هو التاجر الذي يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه ثم رُفع هذا النصاب بالقانون رقم 58 لسنة 1954 إلى ألف جنيه ثم اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه، بيد أن القانون صدر لرفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذاً في الاعتبار سعر العملة، ومفاد ذلك أن نصاب الإمساك بالدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع كما لا تتصل بالحماية التي يستهدفها نظام شهر الإفلاس - وإنما جاء الإمساك بالدفاتر التجارية ونصابها شرطاً لقبول دعوى شهر الإفلاس ولا تمس قواعد النظام العام التي يحمي بها القانون مصلحة عامة ولو أراد المشرع الاعتداد بألا يُشهر الإفلاس حتى عن الحالات السابقة على صدور القانون الجديد إلا إذا كان رأس مال التاجر 20 ألف جنيه ويُمسك الدفاتر التجارية لما أعوزه النص على ذلك صراحة كاشفاً عن قصد رجعية القانون الجديد على الحالات السابقة على صدوره.
4 - قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسني النية بغية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسري أحكام المادة (550) من قانون التجارة الحالي بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه - بأثر مباشر - على الدعاوى التي تُرفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله.
5 - مؤدى المادتين 216، 217 من القانون التجاري الصادر سنة 1883 - المنطبق على الواقع في الدعوى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق, إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط مقصوراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد تفيد دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم فيصح مباشرته لها.
6 - لما كانت دعوى إشهار الإفلاس حسب طبيعتها هي دعوى إجرائية تهدف إلى اتخاذ إجراءات تحفظية حماية لدائني التاجر إذا ما توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية فيما قد يجريه من تصرفات تضر بهم، بما يصح معه لمن أشهر إفلاسه أن يرفع دعوى على مدينه إذا ما تحققت شروط إشهار إفلاس هذا المدين دون حاجة إلى الاستعانة بأمين التفليسة في إقامتها باعتبار أن من شأن صدور الحكم فيها إفادة دائنيه منها.
7 - وصف التاجر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف.
8 - لمحكمة الموضوع سلطة التحقق من توافر صفة التاجر في حق التاجر الذي توقف عن دفع ديونه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر صفة التاجر في الطاعن من تحريره الكمبيالات المستحق قيمتها للمطعون ضده الأول والتي توقف عن سدادها واستخلص بما أثبت بها من أن القيمة وصلت بضاعة وأن تحريرها كان بمناسبة عمليات تجارية وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم بتوافر هذه الصفة, فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير مقبول.


الهيئة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم.... لسنة..... (إفلاس) جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن طالباً الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 15 من يونيو 1996 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن دفع ديونه، وذلك على سند من أنه بموجب كمبيالات بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه امتنع عن سدادها وهو تاجر، على نحو ينبئ باضطراب مركزه المالي فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم جواز نظرها لسابقة إشهار إفلاس الطاعن في الدعوى رقم.... لسنة..... إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة...... ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 28 من نوفمبر سنة 1999 بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته الواردة بصحيفة دعواه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على الدائرة التجارية حددت جلسة لنظره قررت فيها إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام صادرة من بعض الدوائر التجارية مؤداه أن ما استحدثه المشرع من قصر نظام شهر الإفلاس على التجار الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، أمر يمس ذاتية القواعد الموضوعية المتعلقة بحالة الإفلاس يتعين سريانه على الدعاوى التي أقيمت قبل نفاذ قانون التجارة الجديد في الأول من أكتوبر سنة 1999. وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه وحددت الهيئة جلسة لنظر الطعن وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه يبين من استقراء أحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أنه لم يغير بالإلغاء أو بالإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقهاً وقضاءً والتي تُعرف التاجر، وتوقفه عن الدفع - مناط الحكم بشهر إفلاسه - ولا من المفهوم القانوني لنظام شهر الإفلاس الذي شُرع لحماية الدائنين والمدينين حسنى النية بغية استقرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد. وكانت صفة التاجر - حتى في ظل القانون القديم - تطرح على مكتسبها - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد - الالتزام بمسك دفاتر لتدوين العمليات التي يجريها أياً كان حجم تجارته، باعتبار أن في ذلك مصلحته بحسبان أن الدفاتر إذا أمسكت وأحسن تنظيمها تعتبر بمثابة مرآة يرى فيها التاجر حركة تجارته وما بلغته من توفيق أو إخفاق وأنها هي التي يرجع إليها هو ودائنوه وذوي المصلحة في الإثبات. وأنه بعد أن توجه القضاء - في ظل القانون القديم - إلى إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر تخفيفاً عليهم من أعبائها المالية وما تفرضه من نظام، صدر القانون رقم 388 سنة 1935 بأن المُلزم بإمساك الدفاتر التجارية هو التاجر الذي يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه ثم رُفع هذا النصاب بالقانون رقم 58 لسنة 1954 إلى ألف جنيه ثم اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه، بيد أن القانون صدر لرفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذاً في الاعتبار سعر العملة، ومفاد ذلك أن نصاب الإمساك بالدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع كما لا تتصل بالحماية التي يستهدفها نظام شهر الإفلاس - وإنما جاء الإمساك بالدفاتر التجارية ونصابها شرطاً لقبول دعوى شهر الإفلاس ولا تمس قواعد النظام العام التي يحمي بها القانون مصلحة عامة ولو أراد المشرع الاعتداد بألا يُشهر الإفلاس حتى عن الحالات السابقة على صدور القانون الجديد إلا إذا كان رأس مال التاجر 20 ألف جنيه ويُمسك الدفاتر التجارية لما أعوزه النص على ذلك صراحة كاشفاً عن قصد رجعية القانون الجديد على الحالات السابقة على صدوره.
لما كان ما تقدم، وكانت بعض الأحكام السابق صدورها من بعض الدوائر التجارية قد طبقت ما استحدثته المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من أحكام بأثر فوري على الدعوى التي رُفعت قبل سريان أحكامه فإنه يتعين العدول عن هذا المبدأ ولتفصل الهيئة في الطعن وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ذلك أنه لم يطبق بأثر فوري على الدعوى أحكام المادتين 21، 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 اللتان تتطلبان أن يكون رأس مال التاجر المستثمر في التجارة عند طلب شهر إفلاسه لا يقل عن عشرين ألف جنيه وطبق خطأ أحكام المادة 195 من القانون التجاري الملغي التي أقيمت الدعوى في ظله مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية بما تشمله من تحديد لنصاب رأس المال الموجب له أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسنى النية بغية استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسري أحكام المادة 550 من قانون التجارة الحالي بنا تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه - بأثر مباشر - على الدعاوى التي تُرفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر أقيم منها قبله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
ذلك أنه لم يستجيب إلى ما تمسك به الطاعن من وجوب القضاء
بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لسابقة إشهار إفلاسه بالحكم الصادر ضده في الدعويين رقمي 13، 292 لسنة 1996 (إفلاس) محكمة طنطا الابتدائية (مأمورية المحلة الكبرى) مما لازمه أنه يمتنع عليه مباشرة هذه الدعوى إلا بواسطة أمين التفليسة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى المادتين 216، 217 من القانون التجاري الصادر سنة 1883 - المنطبق على الواقع في الدعوى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق, إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط مقصوراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد تفيد دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم فيصح مباشرته لها. لما كان ذلك، وكانت دعوى إشهار الإفلاس حسب طبيعتها هي دعوى إجرائية تهدف إلى اتخاذ إجراءات تحفظية حماية لدائني التاجر إذا ما توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية فيما قد يجريه من تصرفات تضر بهم، بما يصح معه لمن أشهر إفلاسه أن يرفع دعوى على مدينه إذا ما تحققت شروط إشهار إفلاس هذا المدين دون حاجة إلى الاستعانة بأمين التفليسة في إقامتها باعتبار أن من شأن صدور الحكم فيها إفادة دائنيه منها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وذلك أنه قضى بإشهار إفلاسه دون أن يتحقق من توافر صفته كتاجر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن وصف التاجر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف، ولمحكمة الموضوع سلطة التحقق من توافر هذه الصفة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر صفة التاجر في الطاعن من تحريره الكمبيالات المستحق قيمتها للمطعون ضده الأول والتي توقف عن سدادها واستخلص بما أثبت بها من أن القيمة وصلت بضاعة أن تحريرها كان بمناسبة عمليات تجارية وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم بتوافر هذه الصفة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

لذلك

رفضت الهيئة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.