أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 45 - صـ 1292

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.

(244)
الطعن رقم 2726 لسنة 60 القضائية

(1، 2) رهن "الرهن الحيازي" "رهن ملك الغير". إثبات "الكتابة: الورقة الرسمية" "الإقرار". غصب. تأمينات عينية.
(1) رهن ملك الغير. عدم نفاذه في حق المالك الحقيقي إلا بإجازته بورقة رسمية. المادتان 1098، 1033 مدني. اعتبار الورقة رسمية. مناطه. أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها. م 10 إثبات.
(2) عدم إجازة المالك بورقة رسمية رهن ملك الغير الحيازي حتى تم استهلاك الدين، مؤداه. اعتبار يد الدائن المرتهن ومن تلقى الحق عنه على العين بمثابة غصب موجب للطرد.
(3) حكم "حجية الحكم" "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً". استئناف. قوة الأمر المقضي.
الحكم الابتدائي. حجيته مؤقتة. وقوفها بمجرد رفع الاستئناف عنه. التمسك بها لا يعد دفاعاً جوهرياً.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". رهن. إيجار.
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجه النعي الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في إيجار.
1 - عرف الشارع الرهن الحيازي وحدد محله في المادتين 1096، 1097 من القانون المدني وأورد في المادة 1098 منه النص على أن "تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمي" ونص في المادة 1033 سالفة الذكر على أنه "إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن" مما مفاده أن رهن العقار المملوك للغير يكون غير نافذ في حق المالك الحقيقي إلا أن يجيزه بورقة رسمية وأن مناط رسمية الورقة وفق المادة العاشرة من قانون الإثبات أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها.
2 - خلو أوراق الطعن مما يفيد إجازة المطعون عليها - بورقة رسمية - رهن الغير لعقار النزاع المملوك لها إلى مؤجرة الطاعن وذلك حتى تم استهلاك دين الرهن قبل رفع الدعوى فتضحي يد الدائن المرتهن ومن تلقى الحق عنه غير مستنده إلى تصرف نافذ في حقها وبمثابة غصب يكون لها طلب طردهما من ملكها.
3 - حجية الحكم الابتدائي الصادر بإثبات العلاقة الإيجارية بين المتخاصمين عن أرض النزاع - والذي لما يفصل فيه بعد استئنافياً - هي حجية مؤقتة وقفت بمجرد رفع الاستئناف عنه وتبقى موقوفة إلى أن يقضى في هذا الاستئناف ومن ثم فلا يعتبر التمسك بذلك الحكم دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولا أثر له على قضاء الحكم فيها.
4 - لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه استأجر أرض النزاع من المالك الظاهر لها فإنه لا يجوز له أن يطرح هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على تلك المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 627 سنة 1984 مدني المنيا الابتدائية "مأمورية بني مزار" ضد الطاعن و.... بطلب الحكم بطرد الأول من الأطيان المبينة بالصحيفة والتسليم، فقالت بياناً لذلك إنها تمتلك أطياناً زراعية مساحتها 14 ط و1 ف غصب الطاعن حيازتها على غير سند إلا ما ادعاه من أنه استأجرها من المدعى عليه الثاني الذي لا صفة له في ذلك، وإذ اختصمها الطاعن في الدعوى رقم 380 سنة 1981 مدني بني مزار الجزئية بطلب الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار له عن أطيان النزاع أقامت الدعوى. بتاريخ 25/ 6/ 1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم 666 سنة 24 ق، وبتاريخ 24/ 4/ 1990 م حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن من أطيان التداعي والتسليم. طعن الطاعن في الطعن على هذه الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض هذا الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بطرده من أطيان النزاع تأسيساً على أنها مملوكة للمطعون عليها وقد رهنها زوجها لمن أجرها له. دون أن تقر هي هذا الرهن بورقة رسمية فلا ينفذ في حقها، رغم أن القانون لم يشترط الإشهار في الرهن الحيازي خاصة إذا لم يكن ثابتاً في عقد مكتوب فقد أقرت المطعون عليها بمحضر استجوبها أمام محكمة أول درجة بأنها أذنت لزوجها في رهنها للمؤجر له وفاءً لدينه عليه، كما صدر الحكم في الدعوى رقم 380 سنة 1981 مدني بني مزار بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون عليها عن تلك الأطيان التي كان يستأجرها قبل ذلك من الدائن المرتهن باعتبار أنه المالك الظاهر لها، والذي أوجب عليه القانون أيضاً استثمار العين المرهونة وأجاز له تأجيرها إلى الغير، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبره غاصباً لأطيان النزاع ورتب على ذلك قضاءه بطرده منها وتسليمها للطاعنة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن الشارع بعد أن عرف الرهن الحيازي وحدد محله في المادتين 1096، 1097 من القانون المدني، أورد في المادة 1098 منه النص على أن "تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمي" ونص في المادة 1033 سالفة الذكر على أنه "(1) إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن" مما مفاده أن رهن العقار المملوك للغير يكون غير نافذ في حق المالك الحقيقي إلا أن يجيزه بورقة رسمية, وأن مناط رسمية الورقة وفق المادة العاشرة من قانون الإثبات أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها, لما كان ذلك وكانت أوراق الطعن خلواً مما يفيد إجازة المطعون عليها - بورقة رسمية - رهن الغير لعقار النزاع المملوك لها إلى مؤجرة الطاعن وذلك حتى تم استهلاك دين الرهن قبل رفع الدعوى, فتضحي يد الدائن المرتهن ومن تلقى الحق عنه غير مستندة إلى تصرف نافذ في حقها وبمثابة غصب يكون لها طلب طردهما من ملكها، ولما كانت حجية الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 380 لسنة 1981 مدني بني مزار بإثبات العلاقة الإيجارية بين المتخاصمين عن أرض النزاع - والذي لما يفصل فيه بعد استئنافياً - هي حجية مؤقتة وقفت بمجرد رفع الاستئناف عنه وتبقى موقوفة إلى أن يقضى في هذا الاستئناف ومن ثم فلا يعتبر التمسك بذلك الحكم دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولا أثر له على قضاء الحكم فيها، لما كان ما تقدم كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه استأجر أرض النزاع من المالك الظاهر لها فإنه لا يجوز له أن يطرح هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على تلك المحكمة ومن ثم يضحى النعي بأسباب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.