مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الثاني - (من أول مارس سنة 1990 إلى آخر سبتمبر 1990) - صـ 1302

(116)
جلسة 6 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وعطية الله رسلان أحمد - المستشارين.

الطعن رقم 302 لسنة 33 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - سقوط الدعوى التأديبية:
استقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية - إذا كانت المحكمة التأديبية لا شأن لها بالوصف الجنائي للواقعة إلا أن هذا الاستقلال ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة التأديبية كلية عن الوصف الجنائي للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية - للمحكمة التأديبية أن تأخذ في الاعتبار هذا الوصف والعقوبة الجنائية المقررة في مجال تقدير جسامة الفعل عند تقديرها للجزاء التأديبي - للمحكمة أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها وتحدد الوصف الجنائي لبيان أثره في استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ما ينتهي إليه من وصف جنائي لا يتعارض مع حكم جنائي حاز قوة الأمر المقضي - لا يغير من ذلك عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة إلى العامل أو عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليصدر فيها حكم جنائي - للمحكمة أن تكيف الوقائع المنسوبة للعامل بحسب ما تستظهره منها وتخلع عليها الوصف الجنائي السليم بنية النظر في تحديد مدة الدعوى التأديبية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 24/ 12/ 1986 - أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 302 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة في الدعوى رقم 46/ 28 ق بجلسة 25/ 10/ 1986 والقاضي بسقوط الدعوى التأديبية قبل كل من....... و....... وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه وللأسباب التي قام عليها إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بصفه أصلية بتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضدهما واحتياطياً بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل في موضوعها من هيئة أخرى. وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضدهما.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 4/ 1/ 1989 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 31/ 1/ 1989 وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت هذه المحكمة حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات - وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص كما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 46 لسنة 28 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة ضد المطعون ضدهما (1)...... (2)..... حيث نسبت إليهما بأنهما خلال يومي 10/ 2/ 1982، 7/ 8/ 1980 بمؤسسة مصر للطيران وبهيئة الأرصاد الجوية خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يسلكا في تصرفاتهما مسلكاً يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن:
الأولى: (1) أثبتت بطلب التحاقها بخدمة شركة مصر للطيران المؤرخ 10/ 2/ 1982 أنها غير متزوجة على خلاف الحقيقة وقدمته للشركة توصلاً للتعيين بوظيفة مضيفة جوية بالمخالفة للشروط والأحكام المقررة لهذه الوظيفة على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.
(2) استعملت الشهادة الإدارية الموقعة من الثاني - خال زوجها... وآخر المؤرخة 7/ 8/ 1980 والمتضمنة أنها لم يسبق لها الزواج بتقديمها لمؤسسة مصر للطيران مع علمها بتزويرها على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.
الثاني: حرر شهادة إدارية وقع عليها كشاهد أول ضمنها بيانات تفيد عدم سابقة زواج الأولى على خلاف الحقيقة حال كونه خال زوجها وعلمه بمخالفة ذلك للواقع بقصد تمكينها من استعمالها في الالتحاق بخدمة مؤسسة مصر للطيران بالمخالفة للشروط والأوضاع المقررة.
وارتأت النيابة الإدارية أن المتهمين قد ارتكبا بذلك المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد 78/ 5، 80 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام والمادتين 76/ 3، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، وطلبت محاكمتهما بالمواد المشار إليها والمادتين 82، 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والمادتين 80، 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978، والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمادة (14) من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة. وبجلسة 25/ 10/ 1986 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المشار إليه.
وأقامت تلك الحكمة قضاءها بالنسبة للمطعون ضدها الأولى على أن الثابت من الأوراق أنها تقدمت بإقرار إلى الإدارة العامة لشئون الأفراد في 18/ 2/ 1984 بأنها متزوجة وتعول وتم صرف تذاكر سفر لها ولزوجها وابنتها اعتباراً من 18/ 2/ 1984، ومثل هذا القرار يعتمد من الرئيس المباشر، وأن المخالفة الأولى المنسوبة إليها وقعت في 1/ 2/ 1982 والمخالفة الثانية في 7/ 8/ 1980 ولم يبدأ التحقيق معها إلا بكتاب الإدارة العامة لشئون الأفراد في 8/ 5/ 1985 أي بعد مرور أكثر من سنة على علم رئيسها المباشر بأنها متزوجة وتعول وما نسب إليها من مخالفات وبعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات من ارتكاب المخالفة مما يتعين معه الحكم بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للمتهمة الأولى عملاً بنص المادة (93) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ولا يغير من ذلك أن الإقرار المقدم منها يمثل جنحة تزوير في أوراق عرفية حيث إن الدعوى في هذه الحالة تسقط بمضي ثلاث سنوات بالنسبة لجنحة التزوير. وبالنسبة للمطعون ضده الثاني وهو يعمل بهيئة الأرصاد الجوية فإن المخالفة المنسوبة إليه هي توقيع شهادة إدارية تفيد عدم سابقة زواج المتهمة الأولى - أي خلاف الحقيقة - بتاريخ 7/ 8/ 1980 وكان التحقيق لم يبدأ معه إلا بتاريخ 7/ 8/ 1985 تاريخ إحالة الأوراق للنيابة الإدارية فإن الدعوى بذلك تكون قد سقطت بمضي أكثر من ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة مما يتعين معه سقوط الدعوى التأديبية في مواجهته عملاً بنص المادة (91) من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك إن التزوير وقع في أوراق رسمية بحسب المآل وكذا الشهادة الإدارية التي وقعها المطعون ضده الثاني وهذا يشكل جناية تزوير لا جنحة تزوير في أوراق عرفية، كما إن الرئيس المباشر علم بالوقائع محل التحقيق في 24/ 4/ 1985 بورود التوصية الطبية التي تفيد عدم لياقة المتهمة الأولى للطيران بسبب الحمل، وأن المحكمة لم تتثبت مما إذا كان الرئيس المباشر اعتمد تقرير الحالة الاجتماعية المقدم في 18/ 3/ 1984 من المتهمة الأولى.
كما قدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما التمسا فيها تأييد حكم المحكمة التأديبية تأسيساً على أن التزوير لم ينتج عنه ضرر وأنه وقع في أوراق عرفية وأن الشرط الذي يمنع الزواج شرط باطل.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن مؤسسة مصر للطيران أن أعلنت عن حاجتها إلى مضيفات جويات بمقتضى الإعلان 14 لسنة 81، 2 لسنة 82 واشترطت في المتقدمات أن يكن آنسات وأن يقبلن عدم الزواج لمدة ثلاثة سنوات تليها سنتان بدون إنجاب. وقد تضمن هذا الشرط العقد النموذجي المعد لتعيين من يقع عليها الاختيار من بين المتقدمات، وقد كانت المطعون ضدها الأولى من بينهن وصدر بتعيينها القرار رقم 780 لسنة 1982 اعتباراً من 15/ 7/ 1982 اليوم التالي لاعتماد نتيجة التدريب وفقاً للأنظمة التي تتبعها الطاعنة.
وبتاريخ 8/ 5/ 1985 أبلغ مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد بالمؤسسة في 8/ 5/ 1985 بأن المضيفة الجوية...... قد خالفت شروط العقد المبرم معها والذي يقضي بعدم الزواج والحمل إلا بعد مضي خمس سنوات على الالتحاق بالخدمة وقد قررت المطعون ضدها الأولى في التحقيقات التي أجريت أنها كانت متزوجة منذ 9/ 5/ 1979 وأنجبت طفلة في 19/ 4/ 1980 قبل تقدمها بطلب الالتحاق بوظيفة مضيفة جوية وأنها أخفت تلك الواقعة لدى تقدمها بذلك الطلب الذي يثبت أنه لن يسبق لها الزواج وعززت ذلك بتقديم شهادة إدارية موقعة من.....، ...... من العاملين بهيئة الأرصاد الجوية لتأييد ادعائها واستعملت هذه الشهادة بتقديمها ضمن مسوغات التعيين وتوصلت بذلك للعمل بالمؤسسة ومارست العمل بها اعتباراً من 15/ 7/ 1982.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الشهادة الإدارية المشار إليها أنها حوت العبارات الآتية "نشهد نحن الموقعين أدناه بأن...... لم يسبق لها الزواج" وقد وقعها......، ....... وقد ذيلت بعبارة (الموقعان عاليه من العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ولا تقل درجة كل منهما عن الثالثة) وتوقيع مراقب عام شئون العاملين وخاتم الدولة، أي أن توقيع مراقب شئون العاملين والممهور بخاتم الدولة كان لإثبات صفة الشاهدين وليس تصديقاً على صحة البيانات الواردة بتلك الشهادة.
ومن حيث إن العاملين بهيئة الأرصاد الجوية ليسوا مختصين بإصدار مثل تلك الشهادة بمقتضى القوانين أو الأوامر أو اللوائح أو حتى بتكليف ممن له الحق في الندب لتحرير تلك الشهادات، فإنه بالتطبيق للمواد من 211 - 213 عقوبات لا تعتبر تلك الشهادة من المحررات الرسمية من ثم فإن تغيير الحقيقة الذي انطوت عليه لا يعد تزويراً في محرر رسمي، وتتمخض عن تزوير في محرر عرفي مما نصت عليه المادة 215 عقوبات والذي اعتبره المشرع جنحة لا جناية.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعة النزاع فإنه بالنسبة للمطعون ضدها الأولى فإن المادة (93) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام تنص على أنه "تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب، وتنقطع هذه المادة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة...... ومع ذلك إذا كان الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية".
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه إذا كانت المحكمة التأديبية لا شأن لها بالوصف الجنائي للواقعة نظراً لاستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية إلا أن هذا الاستقلال ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة التأديبية كلية عن الوصف الجنائي للواقعة المكونة للمخالفة التأديبية إذ لها أن تأخذ في الاعتبار هذا الوصف والعقوبة الجنائية المقررة له في مجال تقدير جسامة الفعل عند تقديرها للجزاء التأديبي الذي توقعه ولها أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة عليها وتحدد الوصف الجنائي لها لبيان أثره في استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ما تنتهي إليه من وصف جنائي لهذه الوقائع لا يتعارض مع حكم جنائي حاز قوة الأمر المقضي لا يغير من هذا المبدأ عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة إلى العامل أو عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليصدر فيها حكم جنائي، وللمحكمة أن تكيف الوقائع المنسوبة إلى العامل بحسب ما تستظهره منها وتخلع عليها الوصف الجنائي السليم بغية النظر في تحديد مدة سقوط الدعوى التأديبية. (طعن 816 لسنة 20 جلسة 24/ 11/ 1979).
ومن حيث إنه قد تبين أن التزوير الواقع في الشهادة الإدارية المقدمة من المطعون ضدها والذي أعدها المطعون ضده الثاني بالاشتراك مع آخر يعد تزويراً في محرر عرفي اعتبره المشرع جنحة لا جناية وتكون مدة سقوط الدعوى الجنائية في هذه الحالة ثلاث سنوات، وكان المحرر قد أعد في 7/ 8/ 1980، ولم يبدأ التحقيق بالنسبة للمطعون ضدها الأولى إلا في 8/ 5/ 1985، وبالنسبة للمطعون ضده الثاني في 7/ 8/ 1985 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تزوير المحرر، إلا أنه بالنسبة للمخالفة الأخرى المنسوبة إلى المطعون ضدها الأولى والخاصة باستعمال ذلك المحرر فإنها بدأت في 10/ 2/ 1982 حين تقدمت بتلك الشهادة إلى مؤسسة الطيران بقصد تعيينها في وظيفة مضيفة جوية وحفظت تلك الشهادة بملف خدمتها بعد تعيينها في 15/ 7/ 1982 بما يعني احتجاجها بصحة البيانات الواردة بها على الرغم من علمها بتزويرها وظلت محفوظة بملف خدمتها إلى أن تقدمت بتاريخ 18/ 2/ 1984 بإقرار بحالتها الاجتماعية بأنها متزوجة وتعول وتم صرف تذاكر لها ولزوجها، فمنذ هذا التاريخ فقط أي منذ 18/ 2/ 1984 تعد متنازلة عن التمسك بتلك الشهادة المزورة ومن ثم وباعتبار أن استعمال المحرر المزور جريمة مستقلة عن جريمة تزويره وهى الجريمة مستمرة فإن مدة سقوط الدعوى الجنائية تحسب بالنسبة لجريمة الاستعمال، منذ 18/ 2/ 1984 تاريخ تنازلها عن الاحتجاج بالشهادة المزورة وبهذه المثابة لا تكون الدعوى الجنائية قد سقطت في جريمة استعمال المحرر المزور وبالتالي تظل الدعوى التأديبية قائمة بالنسبة لها أيضاً طبقاً للمادة (93) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.
ومن حيث إنه ولئن كان ما اقترفته المطعون ضدها من غش باستعمالها شهادة عدم زواجها وهي تعلم إنها شهادة مزورة، بقصد الوصول إلى تعيينها في المؤسسة الطاعنة وهو مغنم خاص لها يكفي لإثبات الضرر المتطلب في هذه الجريمة مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب الفصل من الخدمة إلا أن هذه المحكمة بالنظر إلى ما حواه ملف خدمتها من ثناءات، ترى معاقبتها بعقوبة الخصم من الأجر لمدة شهرين.
ومن حيث إنه بالنسبة للمطعون ضده الثاني فإن من نسب إليه هو تزوير المحرر والواقع في 7/ 8/ 1980 وإذ لم يبدأ التحقيق معه إلا في 7/ 8/ 1985، فإن الدعوى الجنائية تكون قد سقطت بالنسبة له لمرور أكثر من ثلاث سنوات على تزويره، وتكون الدعوى التأديبية قد سقطت أيضاً لمرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة طبقاً للمادة (91) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالفة الإشارة.
وكما تقدم فإن جريمة التزوير تستقل عن جريمة استعمال المحرر المزور وسقوط الدعوى الجنائية عن فعل التزوير بالتقادم لا يمنع من مسائلة مستعمل المحرر المزور عن فعل الاستعمال طالما أن هذا الأخير لم تنقض دعواه بالتقادم.
ومن حيث إنه متى كان ذلك كذلك فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للسيدة/..... ومعاقبتها بالخصم من مرتبها لمدة شهرين، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

فلهذا الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وبمعاقبتها بالخصم من مرتبها لمدة شهرين ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.