أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 45 - صـ 1308

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.

(246)
الطعن رقم 3182 لسنة 58 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي". إعلان "الإعلان في مواجهة النيابة". إثبات "طرق الإثبات".
(1) إعلان الأجنبي. الذي انتهت إقامته بمصر في مواجهة النيابة، متى كان موطنه غير معلوم. استثناء. لا يلجأ إليه إلا بعد إجراء التحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه. تقدير كفاية تلك التحريات. أمر موضوعي خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
(2) التحريات السابقة للإعلان في مواجهة النيابة. عدم وجوب إثباتها في ورقة الإعلان ذاتها. مؤداه. التحري واقعة مادية جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب المفتقر للدليل".
عدم بيان الطاعن ماهية ووقائع الغش ودليله. لمحكمة الموضوع الالتفات عنه.
1 - النص في المادة 17/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة" لا يعد خروجاً من المشرع على القواعد العامة في إعلان الأشخاص المقيمين في الخارج الواردة في المادة 13/ 9، 10 من قانون المرافعات وإنما هو إعمال لأثرها، وكان تسليم صور الأوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن إليه غير معلوم هو استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية وأثبت أنه رغم ما قام به من بحث جدي لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه وكان تقدير كفاية هذه التحريات أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة.
2 - لما كانت نصوص قانون المرافعات قد خلت من نص يشترط لصحة إعلان الأوراق القضائية أنه تتضمن ورقة الإعلان ذاتها بياناً بشأن تمام هذه التحريات، إذ القيام بالتحري أمر يتولاه طالب الإعلان بنفسه وهي واقعة مادية سابقة على توجيه الإعلان للنيابة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات فلا وجه للإلزام بتدوينها في ورقة الإعلان ذاتها لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع علم المطعون ضدهم بموطنه في الخارج كما لم يتمسك بأنه كان في وسعهم أن يبذلوا جهداً مثمراً في سبيل معرفة محل إقامته في السعودية فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الإعلان صحيحاً لا يكون قد خالف القانون ولا أخطأ في تطبيقه.
3 - حيث إن الطاعن لم يفصح أمام محكمة الموضوع عن ماهية ووقائع الغش الذي نسبه للمطعون ضدهم ولم يقدم الدليل عليه ولم يطلب تحقيقه فلا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 1995 سنة 1985 مساكن إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من الشقة المبينة بالأوراق لانتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 963 سنة 43 ق الإسكندرية وبتاريخ 9/ 6/ 1988 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه اعتبر إعلانه بالحكم الابتدائي بتسليم الصورة للنيابة العامة إعلاناً صحيحاً يجري به ميعاد الطعن بالمخالفة لأحكام قانون المرافعات التي تقضي بأن تتضمن ورقة الإعلان ذاتها ما يفيد إجراء تحريات كافية قبل توجيه الإعلان للنيابة العامة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن النص في المادة 17/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة" لا يعد خروجاً من المشرع على القواعد العامة في إعلان الأشخاص المقيمين في الخارج الواردة في المادة 13/ 9، 10 من قانون المرافعات وإنما هو إعمال لأثرها، وكان تسليم صور الأوراق للنيابة العامة متى كان موطن المعلن إليه غير معلوم هو استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية وأثبت أنه رغم ما قام به من بحث جدي لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه وكان تقدير كفاية هذه التحريات أمراً موضوعياً يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة، وكانت نصوص المرافعات قد خلت من نص يشترط لصحة إعلان الأوراق القضائية أن تتضمن ورقة الإعلان ذاتها بياناً بشأن تمام هذه التحريات إذ القيام بالتحري أمر يتولاه طالب الإعلان بنفسه وهي واقعة مادية سابقة على توجيه الإعلان للنيابة يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات فلا وجه للإلزام بتدوينها في ورقة الإعلان ذاتها. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع علم المطعون ضدهم بموطنه في الخارج كما لم يتمسك بأنه كان في وسعهم أن يبذلوا جهداً مثمراً في سبيل معرفة محل إقامته في السعودية فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الإعلان صحيحاً لا يكون قد خالف القانون ولا أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تمسك في دفاعه بوقوع غش من المطعون ضدهم في إعلانه إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن الطاعن لم يفصح أمام محكمة الموضوع عن ماهية ووقائع الغش الذي نسبه للمطعون ولم يقدم الدليل عليه ولم يطلب تحقيقه فلا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه.