أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 43

جلسة 6 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري، محمد برهام عجيز - نواب رئيس المحكمة ود. محمد فرغلي محمد.

(4)
الطلب رقم 579 لسنة 63 القضائية (رجال القضاء)

(1، 2) تعيين. ترقية. علاوات.
(1) التعين في مفهوم نص المادة 40 من قانون السلطة القضائية. مقصوده. شغل الوظيفة الأعلى بطريق الترقية وليس الالتحاق بالوظيفة القضائية لأول مرة. انسحاب الترقية على عضو شاغل لوظيفة أما التعيين فينسحب على مرشح خارجها.
(2) العلاوات الخاصة الشهرية الممنوحة للعاملين بالدولة. استحقاقهم لها بالنسب المقررة محسوبة على الأجر الأساسي في تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1987 أو اليوم السابق على سريان القوانين الأخرى الصادرة بشأنها. تعيين العامل في تاريخ لاحق لهذه القوانين. أثره. احتساب العلاوة على الأجر الأساسي المستحق له في تاريخ التعيين. طلب احتسابها على الفئة المقررة لوظيفة رئيس استئناف المرقى إليها الطالب. على غير أساس. علة ذلك.
1 - النص في المادة 40 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يدل على أن المشرع قد قصد بكلمة "التعيين" الواردة بالنص شغل الوظيفة الأعلى بطريق الترقية، ولم يقصد به الالتحاق بالوظيفة القضائية لأول مرة، فالترقية وإن كانت تشبه التعيين في أن كليهما يتضمن تقليداً لمركز وظيفي إلا أنهما يختلفان في صفة الشخص الذي ينسحب عليه القرار، فالترقية تنسحب على عضو شاغل لوظيفة أما التعيين فينسحب على مرشح خارج الوظيفة.
2 - إذ كانت القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 و29 لسنة 1992 و174 لسنة 1993 قد قررت منح العاملين بالدولة علاوات خاصة شهرية بنسبة تتراوح بين 10% و20% محسوبة على الأجر الأساسي المستحق لكل منهم في تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1987 أو اليوم السابق على سريان القوانين الأخرى سالفة البيان، فإن كان العامل قد تم تعيينه في تاريخ لاحق لما سبق فإن العلاوة تحسب على الأجر الأساسي له في تاريخ التعيين. لما كان ما تقدم، وكان الطالب يطالب باستحقاقه العلاوات الخاصة محسوبة على الفئة المقررة لوظيفة رئيس استئناف باعتبار أن شغله لها يعتبر تعييناً جديداً تم بعد سريان القوانين المقررة لها، وكان شغله لتلك الوظيفة لا يعد كذلك وإنما هو ترقية على النحو سالف البيان، ومن ثم فإن احتساب علاواته الخاصة مقدرة على أجره الأساسي وقت العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1987 أو اليوم السابق على سريان القوانين الأخرى المقررة لها يكون صحيحاً، ويكون طلب احتسابها على الفئة (440 جنيهاً) المقررة لوظيفة رئيس استئناف على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 12/ 1993 تقدم المستشار/ ........ - رئيس محكمة الاستئناف - بهذا الطلب للحكم باستحقاقه للعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 و29 لسنة 1992 و174 لسنة 1993 مقدرة على الفئة (440 جنيهاً) المقررة لوظيفة رئيس استئناف اعتباراً من 1/ 8/ 1991، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة فقد قررت الدولة - بمقتضى القوانين سالفة الذكر - منح علاوات خاصة شهرية للعاملين بنسب تتراوح بين 10% و20% من الأجر الأساسي المستحق لكل منهم في تاريخ العمل بتلك القوانين أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وفرق المشرع بين من كان في الخدمة قبل نفاذها ومن تم تعيينه بعد ذلك فجعل قيمة العلاوة بالنسبة للفئة الأولى محسوبة على الأجر الأساسي المستحق قبل سريان القوانين المقررة لها، وجعلها بالنسبة للفئة الأخرى مقدرة على الأجر الأساسي وقت التعيين. وإذ كان شغل الوظائف القضائية بمختلف درجاتها يعد تعييناً جديداً فيها ومن ثم تعين إعادة تسوية العلاوات الخاصة لعضو الهيئة القضائية بالنسب المقررة على حسب الربط الجديد لكل وظيفة يشغلها وكان الطالب قد عين بتاريخ 1/ 8/ 1991 في وظيفة رئيس استئناف وينبغي تبعاً لذلك إعادة تسوية علاواته الخاصة محسوبة على الفئة المقررة لتلك الوظيفة فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
لما كان نص المادة 40 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "..... يكون التعيين في وظيفة قاض أو رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ( أ ) أو في وظيفة مستشار من محكمة الاستئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في القضاء أو النيابة" يدل على أن المشرع قد قصد بكلمة "التعيين" الواردة بالنص شغل الوظيفة الأعلى بطريق الترقية، ولم يقصد به الالتحاق بالوظيفة القضائية لأول مرة، فالترقية وإن كانت تشبه التعيين في أن كليهما يتضمن تقليداً لمركز وظيفي إلا أنهما يختلفان في صفة الشخص الذي ينسحب عليه القرار، فالترقية تنسحب على عضو شاغل لوظيفة أما التعيين فينسحب على مرشح خارج الوظيفة. وكانت القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1990 و13 لسنة 1991 و29 لسنة 1992 و174 لسنة 1993 قد قررت منح العاملين بالدولة علاوات خاصة شهرية بنسب تتراوح بين 10% و20% محسوبة على الأجر الأساسي المستحق لكل منهم في تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1987 أو اليوم السابق على سريان القوانين الأخرى سالفة البيان، فإن كان العامل قد تم تعيينه في تاريخ لاحق لما سبق فإن العلاوة تحسب على الأساسي المستحق له في تاريخ التعيين. لما كان ما تقدم، وكان الطالب يطالب باستحقاقه العلاوات الخاصة محسوبة على الفئة المقررة لوظيفة رئيس استئناف باعتبار أن شغله لها يعتبر تعييناً جديداً تم بعد سريان القوانين المقررة لها، وكان شغله لتلك الوظيفة لا يعد كذلك وإنما هو ترقية على النحو سالف البيان، ومن ثم فإن احتساب علاواته الخاصة مقدرة على أجره الأساسي وقت العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1987 أو اليوم السابق على سريان القوانين الأخرى المقررة لها يكون صحيحاً، ويكون طلب احتسابها على الفئة (440 جنيهاً) المقررة لوظيفة رئيس استئناف على غير أساس.