أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 49

جلسة الأول من يونيه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز - نواب رئيس المحكمة.

(6)
الطلب رقم 163 لسنة 66 القضائية (رجال القضاء)

(1) إجراءات "الخصومة في الطلب: الصفة".
رئيس الجمهورية ووزير العدل. صاحبا الصفة في خصومة الطلب. اختصام من عداهما. غير مقبول.
(2) ترقية. تأديب "صلاحية: النقل إلى وظيفة غير قضائية". قرار إداري.
عضو الهيئة القضائية الصادر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية. نقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية واحتفاظه بمرتبه فيها. أثره. توافر المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار نقله إلى وظيفة أخرى. علة ذلك.
(3) ترقية. أهلية.
ترقية أعضاء النيابة. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49، 130 ق السلطة القضائية. درجة الأهلية. تقديرها ليس بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها. قيام ما يدل من الأسباب على انتقاص أهلية عضو النيابة ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته القضائية. أثره. لجهة الإدارة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.
1 - إن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداهما (النائب العام) يكون غير مقبول.
2 - النص في المادة 113 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمي 49 لسنة 1973، 17 لسنة 1976 مؤداه أن عضو الهيئة القضائية الذي يصدر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية ينقل إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها ومن ثم فإنه تتوافر له المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار مجلس الصلاحية بنقله إلى وظيفة أخرى ذلك أنه بإلغاء هذا القرار قد تتم ترقيته إلى الدرجة التالية أسوة بزملائه وينقل إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها.
3 - لما كانت ترقية أعضاء النيابة العامة تتم طبقاً للمادتين 49، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية عضو النيابة ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ........ "مساعد النيابة السابق" تقدم في 16/ 10/ 1996 بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام. للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية لوظيفة وكيل نيابة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 28/ 8/ 1996 أخطره وزير العدل بأنه قد حل دوره في الترقية إلى درجة وكيل نيابة في الحركة القضائية إلا أن الحركة لن تشمله بالترقية مع الاحتفاظ له بالدرجة. لما نسب إليه في الشكوى رقم 313 لسنة 1996 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة من أن زوجته اتهمته بالشروع في قتلها بأن أطلق عليها عياراً نارياً وسرق مصاغها بالإكراه وتعدى عليها بالضرب وأجبرها على التوقيع له على ورقة بيضاء. ولما كانت هذه الاتهامات كيدية ولا تنتقص من أهليته للترقية إلى الدرجة الأعلى وإذ تظلم إلى مجلس القضاء الأعلى رفض تظلمه. فتقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث. وفي الموضوع بعدم قبول الطلب لانتفاء المصلحة لنقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير قضائية. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث (النائب العام) في محله ذلك أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لانتفاء المصلحة لنقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير قضائية غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمي 49 لسنة 1973، 17 لسنة 1976 على أنه "وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه منها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها" مؤداه أن عضو الهيئة القضائية الذي يصدر قرار بنقله إلى وظيفة غير قضائية ينقل إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه منها ومن ثم فإنه تتوافر له المصلحة في إلغاء قرار التخطي في الترقية الصادر قبل صدور قرار مجلس الصلاحية بنقله إلى وظيفة أخرى ذلك أنه بإلغاء هذا القرار قد تتم ترقيته إلى الدرجة التالية أسوة بزملائه وينقل إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه منها ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.
وحيث إنه عن موضوع الطلب فإنه لما كانت ترقية أعضاء النيابة العامة تتم طبقاً للمادتين 49، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية عضو النيابة ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك، وكان من شأن الوقائع المنسوبة إلى الطالب في الشكوى رقم 313 لسنة 1996 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة أن تنتقص من أهليته في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة فإن القرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1996 إذ تخطاه في الترقية إلى تلك الوظيفة لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه.