مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الثاني - (من أول مارس سنة 1990 إلى آخر سبتمبر 1990) - صـ 1336

(120)
جلسة 13 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وعطية الله رسلان أحمد فرج - المستشارين.

الطعن رقم 2940 لسنة 31 القضائية

إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات (أجنبي) (طوائف).
القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية.
طائفة الأقباط الأدفنتست هي طائفة مصرية - خروج الأرض المملوكة لها من نطاق الحظر - إلغاء الاستيلاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 10 من يوليو سنة 1985 - أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2940 لسنة 31 ق عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية الثالثة للإصلاح الزراعي بجلسة 26/ 5/ 1985 في الاعتراض رقم 475 لسنة 1983 المقام من الطاعنين ضد المطعون ضدهما والقاضي برفض الاعتراض.
وطلب الطاعنون للأسباب التي قام عليها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبإلغاء الاستيلاء الموقع على أطيان الاعتراض البالغ مساحتها 10 و52، وبإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات، وأعلن تقرير الطعن.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 1 مارس سنة 1989، إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 21 مارس سنة 1989، وفيها وفي الجلسات التالية تم نظر الطعن وسماع الإيضاحات وتقديم المذكرات، وتقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم - وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات - وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - كما يبين من الأوراق - في أن الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 475 لسنة 1983 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والممثل القانوني لطائفة الأقباط الأدفنتست بحق ذكروا فيه أنهم اشتروا بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 29/ 4/ 1983 من المعترض ضده الثاني أطياناً زراعية مساحتها 10 و52 حوض الجبانة رقم 209 بزمام ناحية سيلا مركز ومحافظة الفيوم وأن الطائفة البائعة تستند في ملكيتها للمساحة المبينة إلى العقد المسجل رقم 1416 سنة 1949 شهر عقاري الفيوم وعندما تقدموا إلى مأمورية الشهر العقاري بالفيوم لاتخاذ إجراءات تسجيل العقد المذكور أفادهم أن المساحة المبيعة مكلفة باسم القس نيل كلاثيون ولسن أمريكي الجنسية، وأن الإصلاح الزراعي استولى عليها طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 - وأضافت أن هذا الاستيلاء مخالف للقانون لأن الطائفة البائعة مصرية الجنسية وأن المساحة المشار إليها مملوكة لها وليست ملكاً للنائب عنها القس نيل كلاثيون ولسن الأمريكي الجنسية - وخلصوا إلى طلب الحكم بإلغاء الاستيلاء الموقع على أطيان الاعتراض سالفة الذكر، وقدم المعترضون حافظتي مستندات طويتا على صور لبعض العقود والشهادات والأوراق ومذكرة بدفاعهم، وقدمت الهيئة المعترض ضدها مذكرة بدفاعها التمست فيها الحكم برفض الاعتراض استناداً إلى أن الطائفة البائعة أجنبية الجنسية وأن الاستيلاء متفق مع أحكام القانون 15 لسنة 1963، وبجلسة 26/ 5/ 1985 قررت اللجنة رفض الاعتراض، استناداً إلى أن الطائفة البائعة أمريكية الجنسية وأن الاستيلاء متفق مع أحكام القانون.
وحيث إن الطعن يقوم على أسباب محصلها أن القرار مخالف للقانون لأن الطائفة المذكورة مصرية الجنسية.
ومن حيث إن الطاعنين أودعوا حافظة مستندات طويت على أ - صورة رسمية من تقرير الخبير التابع لوزارة العدل والمنتدب من قبل محكمة الفيوم الابتدائية في القضية رقم 1850 لسنة 1987 مدني كلي الفيوم والمقامة من الطاعنين ضد المطعون ضدهم في ذات الطعن أمام هذه المحكمة بطلب تثبيت ملكيتهم في مواجهة الإصلاح الزراعي للقدر المباع محل الطعن الماثل والمحرر في 28/ 1/ 1989 وقد انتهى الخبير في تقريره إلى أن أطيان التداعي ومساحتها 10 ط و52 ف مشاعاً في 10 ط و68 ف بحوض الجبانة رقم 209 قطعة 4 بناحية سيلا مركز ومحافظة الفيوم بالحدود والمعالم الواردة ص 2، ص 3 من ذلك العقد، وأن هذه الأرض في وضع يد وحيازة المدعية بصفة الملكية من تاريخ شرائهم لها سنة 1983 وحتى الآن.. ب - أن أساس ملكية أرض التداعي ترجع إلى اقس بسطا بشاي غبريال الذي وهبها هبه خالصة بدون مقابل إلى هيئة المجمع العام للسبتيين الأدفنتست بموجب العقد المشهر رقم 1416 لسنة 49 شهر الفيوم ضمن مساحة 10 ط و68 ف وقد تصرف الدكتور حنا ملاكه حنا بوصفه وكيلاً ومفوضاً عن الهيئة المذكورة ببيع قدر التداعي للمدعين بالعقد العرفي المؤرخ 29/ 4/ 1983 الصادر بشأنه حكم صحة ونفاذ في الدعوى رقم 2377 سنة 1986 م. ك الفيوم وتنفذ ذلك البيع بالتسليم وبوضع اليد للمدعين من تاريخ الشراء سنة 1983 وحتى الآن. جـ - أن الإصلاح الزراعي ينازع المدعين في ملكيتهم وحيازتهم ووضع يدهم على أرض التداعي بدعوى وزعم الاستيلاء عليها بالقانون رقم 15 لسنة 1963 أجانب قبل القس نيل كلايتون ولسون بن هنري وليم الأمريكي الجنسية الغير مالك لأرض التداعي أو لأي جزء منها وذلك على أساس ورود هذه الأطيان في تكليفه بطريق الخطأ حيث إنه استلم هذه الأرض من الواهب المالك الأصلي لها القس بسطا بشاي غبريال سنة 1949 بوصفه وكيلاً ونائباً ومفوضاً عن هيئة المجمع العام للأقباط السبتيين الأدفنتست المصرين وذلك كالثابت من عقد الهيئة المشهر برقم 1416 لسنة 1949 وقد تم تصحيح وتعديل الخطأ في التكليف من اسمه إلى اسم هيئة المجمع العام للسبتيين الأدفنتست بالضرائب العقارية بالفيوم بعد شراء المدعين لها سنة 1983 من المدعى عليه الأول (الدكتور حنا ملاكه حنا) بوصفه وكيلاً ونائباً عن طائفة الأقباط السبتيين الأدفنتست بجمهورية مصر العربية وأن هذه الأرض في وضع يد المدعين بصفة الملكية من تاريخ الشراء سنة 1983 وحتى الآن. كما قدم الطاعنون شهادة رسمية محررة في 29/ 12/ 1988 ممهورة بخاتم الدولة صادرة عن مديرية أمن الفيوم بأن طائفة الأقباط الأدفنتست طائفة مصرية، وكذا صورة فوتوغرافية للكتاب الصادر من مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية مؤرخ 29/ 11/ 1988 بأنه باستطلاع رأي إدارة الفتوى لوزارة الداخلية أفادت بكتابها رقم 629 الصادر في 27/ 11/ 1988 أن طائفة الأقباط الأدفنتست بمصر هي طائفة مصرية وأنه يحق للسيد/ محمود عبد الحميد الدش الحصول على شهادة بذلك لتقديمها إلى المحكمة الإدارية العليا - وذلك الكتاب موجه للواء مدير أمن الفيوم وقد صدر بناء عليه كتابه المشار إليه.
ومن حيث إن قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على المساحة المنازعة قد صدر تنفيذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 استناداً إلى أن الطائفة المذكورة أجنبية الجنسية، وقد قدم الطاعنون ما يفيد أن تلك الطائفة ليست كذلك وإنما هي طائفة مصرية الجنسية، وقد ثبت على الوجه السالف إيضاحه أن تلك الأرض محل التداعي في وضع يد وحيازة الطاعنين بصفة الملكية من تاريخ شرائهم لها سنة 1983، فمن ثم يكون قرار الاستيلاء عليها قد صدر في غير الأحوال التي نص عليها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ويكون بهذه المثابة متعين الإلغاء.
ومن حيث إن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ذهب إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون ويكون الطعن عليه صحيحاً في القانون ومن حيث إن من خسر الدعوى يتحمل المصروفات فمن ثم يتعين إلزام الهيئة المطعون ضدها بها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية الصادر في الاعتراض رقم (475) لسنة 1983، وبإلغاء الاستيلاء على مساحة الأرض محل المنازعة وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.