أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 85

جلسة 4 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي, محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي - نواب رئيس المحكمة.

(10)
الطعن رقم 176 لسنة 68 القضائية

(1) إفلاس.
الإفلاس. عدم سريانه إلا على التجار. م 195 تجاري.
(2) شركات. إفلاس.
تحديد صفة الشركة. العبرة فيه بطبيعة العمل الرئيسي لها وبغرضها. عدم خضوع الشركات المدنية لنظام الإفلاس.
(3) أعمال تجارية. إفلاس.
الأعمال الزراعية.. عدم اعتبارها عملاً تجارياً. م 2 ق التجاري.
1 - مفاد نص المادة 195 تجاري أن نظام الإفلاس لا يسري إلا على التجار.
2 - المقرر أن العبرة في تحديد صفة الشركة هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به وبالغرض الذي تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته في قرار أو عقد تأسيسها.
3 - لما كان مؤدى نص المادة الثانية من القانون التجاري أن الأعمال الزراعية لا تعد عملاً تجارياً، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بأن الشركة التي يمثلها الطاعن شركة تجارية إلى ما قرره "والثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة هي شركة مساهمة لإنتاج محاصيل الخضر المختلفة وإنتاج شتلات الخضر والفاكهة والأشجار الخشبية بأنواعها ونباتات الظل بأنواعها وفقاً للقرار الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 487 لسنة 1984 ولتحقيق هذا الغرض يتعين فضلاً عن هذا الإنتاج تسويقه داخلياً وخارجياً مما يقطع بصفة التاجر لهذه الشركة". وكان يبين مما أورده الحكم أن الأعمال التي تقوم بها الشركة الطاعنة هي أعمال زراعية، وهي أعمال مدنية تخرج عن نطاق الأعمال التجارية، ولذلك تعد الشركة الطاعنة مدنية ومن ثم لا تخضع لنظام الإفلاس، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن الأعمال التي تقوم بها الشركة الطاعنة أعمالاً تجارية وأضفى عليها صفة التاجر وقضى بشهر إفلاسها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم.... لسنة..... إفلاس الجيزة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإشهار إفلاس شركة الإنتاج النباتي وقال بياناً لذلك إنه يداينها بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه مصري بموجب سندين إذنيين، إلا أنها لم تقم بسداد هذا الدين في تاريخ استحقاقه رغم المطالبة به، بتاريخ 2/ 7/ 1997 أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته. استأنف الطاعن بصفته وآخرين هذا الحكم بالاستئناف رقم 1916 لسنة 114 ق القاهرة وبتاريخ 7/ 1/ 1997 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ عامل الشركة معاملة التجار وحكم بإشهار إفلاسها، في حين أنها إحدى شركات الأموال المدنية وأن غرضها إنتاج محاصيل الخضر والفواكه والأشجار ونباتات الزينة طبقاً للقرار الصادر بتأسيسها وجميع عملياتها مدنية وأنها لم تتخذ التجارة حرفة أو مهنة لها وإنما حرفتها الزراعة وإنتاج المحاصيل ولا يجوز شهر إفلاسها مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 195 تجاري أن نظام الإفلاس لا يسري إلا على التجار. وكانت العبرة في تحديد صفة الشركة هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به وبالغرض الذي تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته في قرار أو عقد تأسيسها. لما كان ما تقدم، وكان مؤدى نص المادة الثانية من القانون التجاري أن الأعمال الزراعية لا تُعَد عملاً تجارياً، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بأن الشركة التي يمثلها الطاعن شركة تجارية إلى ما قرره "والثابت من الأوراق أن الشركة المستأنفة هي شركة مساهمة لإنتاج محاصيل الخضر المختلفة وإنتاج شتلات الخضر والفاكهة والأشجار الخشبية بأنواعها ونباتات الظل بأنواعها وفقاً للقرار الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 487 لسنة 1984 ولتحقيق هذا الغرض يتعين فضلاً عن هذا الإنتاج تسويقه داخلياً وخارجياً مما يقطع بصفة التاجر لهذه الشركة" وكان يبين مما أورده الحكم أن الأعمال التي تقوم بها الشركة الطاعنة هي أعمال زراعية، وهى أعمال مدنية تخرج عن نطاق الأعمال التجارية، ولذلك تعد الشركة الطاعنة مدنية ومن ثم لا تخضع لنظام الإفلاس، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن الأعمال التي تقوم بها الشركة الطاعنة أعمالاً تجارية وأضفى عليها صفة التاجر وقضى بشهر إفلاسها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.