أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 45 - صـ 1359

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.

(256)
الطعن رقم 4256 لسنة 63 القضائية

(1، 2) استئناف "الاستئناف الفرعي". حكم "الطعن في الحكم". نقض. نظام عام.
(1) حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبوله للحكم المستأنف. قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي. طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولاً منه لذلك الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي. أثره. عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً عنه.
(2) جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مره أمام محكمة النقض.
1 - أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - استثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع استئنافياً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله الحكم المستأنف فقد قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعي - وهي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر - هذه العلة تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وإذ كان طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف يعد قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم المستأنف وكان الثابت أن المطعون ضدهم عند قيامهم بتعجيل نظر الاستئناف بعد نقض الحكم قد طلبوا في صحيفة التعجيل رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فإن ذلك يعد منهم قبولاً لهذا الحكم يحول دونهم ورفع استئناف فرعي بطلب تعديله.
2 - الحكم بجواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام للتقاضي مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، ومن ثم فلا جناح على الطاعن أن ينعى بهذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 13340 لسنة 83 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته طالباً لحكم يلزمه بأن يؤدي إليهم مبلغ 29000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً بسبب قتل مورثهم المرحوم السيد..... نتيجة اشتعال النيران فيه بسبب شرارة كهربائية أثناء عمله في ورشة مملوكة للطاعن. وبتاريخ 20/ 5/ 1984 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضدهم مبلغ 3300 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5677 لسنة 101 ق ودفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني وبتاريخ 13/ 12/ 1984 قضت المحكمة بقبول هذا الدفع بحكم طعن فيه المطعون ضدهم بطريق النقض بالطعن رقم 354 لسنة 55 ق. وبتاريخ 28/ 4/ 1992 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف حيث رفع المطعون ضدهم - بعد أن كانوا قد قاموا بتعجيل الاستئناف أمامها - استئنافياً فرعياً قيد برقم 1944 لسنة 110 ق طلبوا فيه تعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض إلى الحد الذي أقاموا به دعواهم وبتاريخ 13/ 3/ 1993 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف الأصلي برفضه وبقبول الاستئناف الفرعي شكلاً وفي موضوعه بزيادة التعويض المقضي به إلى عشرة آلاف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وذلك في خصوص قضائه في الاستئناف الفرعي وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين قضى بقبول الاستئناف الفرعي شكلاً وفصل في موضوعه بالرغم من أن المطعون ضدهم رافعيه سبق أن طلبوا - عند تعجيل نظر الاستئناف الأصلي - رفض هذا الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مما يعتبر قبولاً منهم لذلك الحكم يمتنع معه رفع استئناف عنه بعد ذلك.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - استثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله الحكم المستأنف فقد قصر حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي لا بعده لأن علة جواز الاستئناف الفرعي - وهي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لاعتقاده رضاء خصمه بالحكم الصادر - هذه العلة تنتفي إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وإذ كان طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف يعد قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم المستأنف وكان الثابت أن المطعون ضدهم عند قيامهم بتعجيل نظر الاستئناف بعد نقض الحكم قد طلبوا في صحيفة التعجيل رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فإن ذلك يعد منهم قبولاً لهذا الحكم يحول دونهم ورفع استئناف فرعي بطلب تعديله - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي مع ذلك بقبول هذا الاستئناف المرفوع منهم في هذه الحالة ورتب على ذلك قضاءه بزيادة مبلغ التعويض فإنه يكون قد خالف القانون، ولا يغير من ذلك سكوت الطاعن عن إثارة الدفع بعدم جواز الاستئناف الفرعي أمام محكمة الاستئناف لأن الحكم بجواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام للتقاضي مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، ومن ثم فلا جناح على الطاعن أن ينعى بهذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض ويتعين لذلك نقض الحكم لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه - فيما رأت هذه المحكمة نقضه في شأن القضاء في الاستئناف الفرعي - فإنه يتعين الحكم بعدم جوازه.