أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 88

جلسة 5 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم - نائبي رئيس المحكمة، سيد الشيمي ومصطفى مرزوق.

(11)
الطعن رقم 3398 لسنة 62 القضائية

(1 - 3) دعوى "نظر الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن" "صحيفة الدعوى: بياناتها". إعلان. حكم "عيوب التدليل: الخطأ".
(1) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. مناطه. م 70 مرافعات. علة ذلك.
(2) تحديد رقم الدائرة وتاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها. منوط بقلم الكتاب. أساس ذلك. م 67 مرافعات.
(3) ثبوت أن عدم إعلان المطعون ضده الأول بأصل الصحيفة لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره في البيانات الخاصة بالمعلن إليه وموطنه وإنما يرجع إلى تراخي وإهمال قلم الكتاب لتردد الصحيفة وصورها بينه وقلم المحضرين. القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ.
1 - النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أنه "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوط بأمرين أولهما أن يثبت تقصير المدعي في إتمام الإعلان في الميعاد، ثانياً أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه في توقيع هذا الجزاء ومصلحة المدعي في عدم توقيعه وتقدير أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى إذ قد يكون الضرر الذي يصيب المدعي من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذي يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة تجاوز الثلاثة أشهر وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة كل من الطرفين دون إجحاف بأحدهما - فإذا لم يكن تمام الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي فقد تخلف شرط إعمال هذا الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات.
2 - النص في المادة 67 من قانون المرافعات على أن "يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه......" يدل على أن البيان بتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التي تنظر الدعوى يحدده قلم كتاب المحكمة ولا شأن للمدعي به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذي يملك تنظيم وتوزيع القضايا على دوائر المحكمة سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة، الأمر الذي يستوجب تحديد رقم الدائرة التي ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب وهو وحده الذي يضع هذا التحديد لمراعاة ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين القضايا المعروضة عليها من حيث الكم ومن ثم ينصرف النص في المادة 67 من قانون المرافعات إلى حق قلم الكتاب في تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه في تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها.
3 - الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قدم أصل صحيفة الاستئناف في 16/ 2/ 1991 وأعلنت للمطعون ضده في 7/ 12/ 1991 بسبب تردد الصحيفة وصورها بين قلم الكتاب وقلم المحضرين بشأن إرسال الصورة الثالثة من صحيفة الاستئناف لإعلانها، واختلاف تاريخ الجلسة المحددة بالصحيفة عن التاريخ المطلوب إعلان الخصوم به - وهو ما يعد من صميم عمل قلم الكتاب - مما مفاده أن عدم إتمام إعلان المطعون ضده الأول لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره وإنما يرجع إلى تراخي وإهمال قلم الكتاب ولا يسوغ القول بضرورة موالاته لإجراءات الإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم الإعلان راجعاً إلى تقصيره هو في البيانات الخاصة بالمعلن إليهم وموطنهم المقدم منه والتي تشملها ورقة الإعلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم..... لسنة..... مدني محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه وعدم الاعتداد بأي عقود أو أحكام صادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وبإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إليه مبلغ 500000 جنيه على سند من أن المطعون ضده الأول اغتصب مساحة من الأرض المملوكة له مما ألحق به أضراراً مادية وأدبية. وبتاريخ 10/ 1/ 1991 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 274 سنة 34 ق دفع المطعون ضده الأول باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات. وبتاريخ 22/ 4/ 1992 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل إعمال المادة 67 من قانون المرافعات التي أوجبت على قلم الكتاب إتمام الإعلان مع قلم المحضرين، كما أن مناط إعمال الجزاء المقرر بالمادة 70 منه أن يكون عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال الميعاد المقرر راجعاً إلى فعل المدعي، وإذ كان الثابت من الأوراق أن قلم الكتاب تسلم أصل صحيفة الاستئناف وعدد من صورها لإرسالها إلى قلم المحضرين لمباشرة إجراءات الإعلان، إلا أنها ردت إليه لعدم إرساله عدداً كافياً من صور صحيفة الاستئناف كما أعيدت مرة أخرى للخطأ في تاريخ الجلسة المحددة بأصل الصحيفة واستمرت معاودة المكاتبات فيما بينهما حتى انقضت فترة الثلاثة أشهر لهذا فإن عدم إتمام الإعلان في الميعاد ليس راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره وإنما راجعاً إلى خطأ وتقصير قلم الكتاب. وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أنه "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوط بأمرين أولهما أن يثبت تقصير المدعي في إتمام الإعلان في الميعاد، ثانياً أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه في توقيع هذا الجزاء ومصلحة المدعي في عدم توقيعه وتقدير أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى إذ قد يكون الضرر الذي يصيب المدعي من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذي يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة تجاوز الثلاثة أشهر وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة كل من الطرفين دون إجحاف بأحدهما - فإذا لم يكن تمام الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي فقد تخلف شرط إعمال هذا الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 67 من قانون المرافعات على أن "يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه....." يدل على أن البيان بتاريخ الجلسة ويتبعه بطريق اللزوم رقم الدائرة التي تنظر الدعوى يحدده قلم كتاب المحكمة ولا شأن للمدعي به وإضافة هذا البيان من صميم عمل قلم الكتاب الذي يملك تنظيم وتوزيع القضايا على دوائر المحكمة سيما بعد أن تعددت الدوائر بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكثرة القضايا المعروضة، الأمر الذي يستوجب تحديد رقم الدائرة التي ستعرض عليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة قلم الكتاب وهو وحده الذي يضع هذا التحديد لمراعاة ما تختص به كل دائرة وإجراء الموازنة بين القضايا المعروضة عليها من حيث الكم ومن ثم ينصرف النص في المادة 67 من قانون المرافعات إلى حق قلم الكتاب في تحديد رقم الدائرة بالإضافة إلى حقه في تحديد تاريخ الجلسة على أصل الصحيفة وصورها. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قدم أصل صحيفة الاستئناف في 16/ 2/ 1991 وأعلنت للمطعون ضده في 7/ 12/ 1991 بسبب تردد الصحيفة وصورها بين قلم الكتاب وقلم المحضرين بشأن إرسال الصورة الثالثة من صحيفة الاستئناف لإعلانها، واختلاف تاريخ الجلسة المحددة بالصحيفة عن التاريخ المطلوب إعلان الخصوم به - وهو ما يعد من صميم عمل قلم الكتاب - مما مفاده أن عدم إتمام إعلان المطعون ضده الأول لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعن أو تقصيره وإنما يرجع إلى تراخي وإهمال قلم الكتاب ولا يسوغ القول بضرورة موالاته لإجراءات الإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم الإعلان راجعاً إلى تقصيره هو في البيانات الخاصة بالمعلن إليهم وموطنهم المقدم منه والتي تشملها ورقة الإعلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.