أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 101

جلسة 13 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل، حسين يحيى فرغل، ودرويش أغا - نواب رئيس المحكمة.

(14)
الطعن رقم 318 لسنة 67 القضائية

(1) حكم. "تسبيبه: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
وجوب شمول الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة. م 178 مرافعات. مؤداه. وجوب بيان المحكمة للوقائع والأدلة التي استندت إليها وكونت منها عقيدتها. علة ذلك.
(2) التزام. "الوفاء به".
الوفاء من الغير المبرئ لذمة المدين. شرطه. اتجاه إرادة الموفي للوفاء بدين غيره.
1 - إذ كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه، فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عاره قصور مبطل.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - وأخذاً بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدني - أن الوفاء بالدين يصح من أي شخص له مصلحة في الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه إبراء ذمة المدين من الدين متى اتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين غيره ومن ثم فإنه يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة كما يدفع الغير الدين عن المدين متى اتجهت إرادة هذا الغير للوفاء إبراء لذمة المستأجر فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم.... لسنة.... أمام محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بإخلائها من العين محل النزاع على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 18/ 5/ 1959 استأجر زوجها تلك العين من المالك السابق للعقار مقابل أجرة شهرية مقدارها 630 قرشاً بخلاف رسم النظافة وقد آلت إليه ملكية العقار وامتد عقد الإيجار للطاعنة بوفاة زوجها، وإذ امتنعت عن سداد القيمة الإيجارية عن المدة من أول ديسمبر سنة 1993 رغم تكليفها بالوفاء بتاريخ 19/ 12/ 1994 فقد أقام دعواه والتي أحيلت إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لاختصاصها محلياً بنظرها حيث قيدت أمامها برقم.... لسنة.... وحكمت بعدم قبولها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 12/ 12/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن إنذاري عرض الأجرة المقدمة صورتهما ضمن حافظة مستنداتها قد جاءا خلواً من البيانات التي تطلبتها المادة التاسعة من قانون المرافعات ومن حصول الإعلان على يد محضر وقبول الشئ المعروض أو رفضه وأن ذلك العرض لم يتم من صاحب الصفة في الوفاء بالأجرة ورتب على ذلك عدم براءة ذمتها من دين الأجرة في حين أن الثابت من هذين الإنذارين أنهما اشتملا على كافة البيانات التي يتطلبها القانون وتولى المحضر إعلانها وقد تم العرض من ابن الطاعنة وهو صاحب مصلحة في الوفاء بدين والدته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه، فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عاره قصور مبطل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى خلو إنذاري عرض الأجرة المقدمين من الطاعنة من البيانات التي تطلبتها المادة التاسعة من قانون المرافعات ومما يفيد إعلانها على يد محضر وقبول الشئ المعروض أو رفضه وبالتالي لا أثر لها في براءة ذمتها من الأجرة عن الفترة المطالب بها في حين أن الثابت بهذين الإنذارين وإيصالي الإيداع المرفقين بهما أن عرض الأجرة قد تم على يد محضر وتضمن العرض تخويل المحضر إيداع الأجرة خزينة المحكمة حالة رفض الاستلام وأنه قد تم إيداع تلك الأجرة بمحكمة الوايلي الجزئية التي قامت بإيداعها لحساب المطعون ضده لدى محكمة بنها الجزئية حسبما ورد بخطابي محكمة الوايلي الموجه للمحكمة الأخيرة فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة دون أن يحدد الدليل الذي كونت منه المحكمة عقيدتها والذي من شأنه أن يفضي إلى تلك النتيجة ودون أن يبين أثر إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة وتسلم المطعون ضده له دون تحفظ وإقرار الأخير بصحيفة الاستئناف بتمام إنذاره على يد محضر يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان المقرر وأخذاً بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدني أن الوفاء بالدين يصح من أي شخص له مصلحة في الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه إبراء ذمة المدين من الدين متى اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين غيره ومن ثم فإنه يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة كما يدفع الغير الدين عن المدين متى اتجهت إرادة هذا الغير للوفاء إبراء لذمة المستأجر منها, متي كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما سجلته مدونات الحكم المطعون فيه أن إنذارات عرض الأجرة قد وجهت من نجل المستأجر الأصلي وهو ابن الطاعنة التي امتد إليها عقد إيجار العين محل النزاع وأنه قصد من هذا العرض إبراء ذمتها من دين الأجرة دون أن يقرن هذا العرض بادعاء حق له على تلك العين فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر هذا العرض لم يتم من صاحب صفة في الوفاء به وانتهى من ذلك إلى أن ذمة الطاعنة لا زالت مشغولة بقيمة الإيجار عن الفترة المعروض عنها القيمة الإيجارية يكون معيباً ويتعين لكل ما تقدم نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الثابت أن التكليف بالوفاء تضمن أجرة سبق سدادها فإنه يكون حابط الأثر ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة.