أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 170

جلسة 2 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.

(31)
الطعن رقم 360 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم.
(2) حكم "بيانات الحكم". بطلان.
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا بطلان. علة ذلك. مثال بشأن خطأ الحكم بإيراد اسم الخصم المتوفى دون ورثته.
(3، 4) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
(3) محكمة الاستئناف. التزامها بإعادة النظر في الحكم المستأنف ومواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية على السواء.
(4) إبداء الطلب في مذكرة مقدمة أمام محكمة أول درجة. أثره. اعتباره مطروحاً عليها.
(5) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: الإقرار القضائي".
الإقرار القضائي. ماهيته. اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه. أثره. إقالة الخصم من إقامة الدليل عليه. اعتباره حجة على المقر. الرجوع عنه أو إثبات عكسه. شرطه.
(6) عقد "تكييف العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف العقد".
تكييف العقود. العبرة فيه بحقيقة ما عناه العاقدون. التزام محكمة الموضوع بتكييفها التكييف القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف العاقدين.
(7، 8) بيع "بيع ملك الغير".
(7) بيع ملك الغير. تصرف قابل للإبطال. إقرار المالك به صراحة. أثره. انقلابه صحيحاً.
(8) صحة الإقرار الصادر من المالك في بيع ملك الغير. عدم اشتراط أن يكون بمقابل.
1 - لا يكفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه بطلانه، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن سير الخصومة في الاستئناف قد انقطع بوفاة والد الطاعنين - المستأنف - ثم والدتهم من بعده فعجل الطاعنون السير فيه باعتبارهم وارثيهما فإن الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في إيراد اسم والد الطاعنين دونهم إلا أن هذا الخطأ لا ينتفي به وجه الحق في التعريف بأشخاص الخصوم وليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى ومن ثم فإنه لا يعتبر خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب البطلان عليه ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة ثاني درجة وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
4 - يكفي لاعتبار الطلب مطروحاً على محكمة أول درجة أن يبدى في مذكرة قدمت أثناء تداول الدعوى أمامها.
5 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه متى صدر أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها وأنه بإقراره هذا يقيل خصمه من إقامة الدليل عليها ومن ثم يعد حجة قاطعة عليه لا يجوز الرجوع عنه أو إثبات عكسه ما لم يطعن على هذا الإقرار بأنه صوري تواطأ عليه مع خصمه أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية.
6 - العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها وتعرف هذا القص من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت أن تلك إرادة العاقدين على حقيقتها فإن عليها تكييفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير مقيدة في ذلك بتكييف العاقدين.
7 - بيع ملك الغير - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإن كان يعد تصرفاً قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري إلا أنه متى أقره المالك صراحة انقلب صحيحاً.
8 - لا يشترط وفقاً لحكم المادة 167 من القانون المدني لصحة الإقرار الصادر من المالك في بيع ملك الغير أن يكون بمقابل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة الثلاثة الأوائل من أفراد المطعون ضدهم أولاً أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... مدني طنطا الابتدائية على مورث الطاعنين والمطعون ضدهما الرابع والخامس مورث المطعون ضدهم من السادسة حتى الثانية عشر ومن يدعى....... - غير مختصم في الطعن - بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لمساحة 16 س، 8 ط،3 ف على قطعتين الأولى مساحتها 21 س، 4 ط،2 ف بالقطعة رقم 65 حوض الجرن زمام كفر...... والثانية بالقطعة رقم 66 مشاعاً في مسطح مقداره 9 س، 11 ط، 3 ف بذات الحوض والجهة وذلك وفقاً للحدود المبينة بصحيفة الدعوى مع التسليم وقالت بياناً لها إن هؤلاء اغتصبوا هذه الأرض المملوكة لها بموجب عقدين مسجلين فأقامت الدعوى، أقام مورث الطاعنين على مورثي الثلاثة الأوائل من المطعون ضدهم أولاً "الدعوى رقم.... لسنة...... مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البدل المؤرخ 19 فبراير سنة 1971 الصادر من والد هؤلاء المطعون ضدهم والمتضمن تسليمه مساحة 12 س، 1 ط، 1 ف المبينة به وبالصحيفة ضمن القطعة الأولى محل الدعوى السابقة وذلك بدلاً من المساحة التي سبق أن باعه إياها بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ الأول من يناير سنة 1956 بعد أن تبين أنها وردت على ملك الغير وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في كل دعوى أودع تقريره ثم قررت ضم الدعوى الثانية للأولى حكمت بتاريخ 29 من يونيه سنة 1989 بتثبيت ملكية مورثة الثلاثة الأوائل من أفراد المطعون ضدهم أولاً لمساحة 16 س، 8 ط، 3 ف والتسليم ورفض دعوى مورث الطاعنين فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق لدى محكمة استئناف طنطا كما استأنفه لديها المطعون ضدهما الرابع والخامس بالاستئناف رقم..... لسنة.... ق وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط وندبت خبيراً فيهما وأودع تقريره قضت بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع وحتى الأخير أنهم لم يكونوا خصوماً لمورث الطاعنين في الدعوى التي أقامها على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل ولم يوجه إليهم ثمة طلبات ولم ينازعوه في طلباته ولم تتعلق أسباب الطعن بأي منهم.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لا يكفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، وإذ لم يكن المطعون ضدهم من الرابع وحتى الأخير خصوماً لمورث الطاعنين وهم من بعده في دعواه رقم...... لسنة.... مدني طنطا الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقد البدل الصادر له وإخوته من والد المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل عن مساحة 12 س، 1 ط، 1 ف ضمن القطعة رقم 65 حوض....... زمام........ وإنما خصوم في الدعوى رقم....... لسنة....... مدني طنطا الابتدائية المنضمة التي أقامتها مورثة الأخيرين بطلب تثبيت ملكيتها لمساحة 16 س، 8 ط، 3 ف باعتبار هؤلاء مغتصبين لمسطح 9 س، 3 ط، 1 ف منها كائن بالقطعة رقم 66 وشائع في مساحة أكبر مقدارها 9 س، 11 ط، 3 ف بذات الحوض والقطعة وكان مورث الطاعنين لم يوجه إليهم ثمة طلبات في دعواه ولم ينازعوه في طلباته ولم تتعلق أسباب الطعن بأي منهم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه صدر ضد مورثهم إذ ورد اسمه في ديباجة الحكم بدلاً من ذكر أسمائهم فيه الأمر الذي من شأنه التشكيك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى ويعتبر نقصاً وخطأ جسيماً يترتب عليه بطلانه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن سير الخصومة في الاستئناف قد انقطع بوفاة والد الطاعنين - المستأنف - ثم والدتهم من بعده فعجل الطاعنون السير فيه باعتبارهم وارثيهما فإن الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في إيراد اسم والد الطاعنين دونهم إلا أن هذا الخطأ لا ينتفي به وجه الحق في التعريف بأشخاص الخصوم وليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى ومن ثم فإنه لا يعتبر خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب البطلان عليه ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن مورثهم كان قد تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بطلب صحة ونفاذ عقد الصلح الصادر من والد المطعون ضدهم والمؤرخ 19 فبراير سنة 1971 عن مساحة 12 س، 1 ط، 1 ف بالحدود المبينة فيه وبسريانه في حق المطعون ضده الأول الذي أقر بصحته وطلب نفاذه في حقه باعتباره مالكاً لقدر يجاوز تلك المساحة التي آلت إليه بالميراث عن والدته المالكة له بعد ما تبين له أنه صدر عن والده الذي لا يملك ذلك القدر وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع على سند من أنه طلب جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة أول درجة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة ثاني درجة وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وكان يكفي لاعتبار الطلب مطروحاً على محكمة أول درجة أن يبدى في مذكرة قدمت أثناء تداول الدعوى أمامها، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن مورث الطاعنين تمسك في مذكرته المقدمة بجلسة 29 مايو سنة 1986 أمام محكمة أول درجة بصحة ونفاذ عقد البدل المؤرخ 19 فبراير سنة 1971 بما تضمنه من بيع والد المطعون ضدهم مساحة 12 س، 1 ط، 1 ف بالحدود الواردة به في حق المطعون ضده الأول وحده وبسريانه في حصته الميراثية باعتباره مالكاً لما يجاوز تلك المساحة ميراثاً عن والدته..... المالكة الأصلية لمساحة 16 س، 8 ط، 3 ف والتي تدخل تلك المساحة فيها وقدم تدليلاً على هذا الطلب عقد اتفاق محرر بينه وبين المطعون ضده الأول يتضمن إقرار الأخير بصحة ذلك العقد وموافقته على سريانه في نصيبه، أرفق ضمن حافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 12 إبريل سنة 1984 أمام محكمة أول درجة التي أعادت على أثره بحكمها الصادر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1986 أوراق الدعوى إلى مكتب الخبراء لاستجلاء بعض عناصرها ومنها تحديد نصيب المطعون ضده الأول من الأطيان المخلفة له عن والدته، وإذ تمسك مورث الطاعنين بهذا الطلب في صحيفة الاستئناف فإن ذلك لا يعدو أن يكون ترديداً لذات الطلب السابق التمسك به أمام محكمة أول درجة ومن ثم فلا يصبح بذلك من الطلبات الجديدة التي لا يقبل إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في مفهوم المادة 235 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح دفاع الطاعنين بشأنه بمقولة أنه يعد طلباً جديداً فإنه يكون قد خالف القانون والثابت في الأوراق مما حجبه عن بحث دفاعهم بخصوصه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه متى صدر أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها وأنه بإقراره هذا يقيل خصمه من إقامة الدليل عليها ومن ثم يعد حجة قاطعة عليه لا يجوز الرجوع عنه أو إثبات عكسه ما لم يطعن على هذا الإقرار بأنه صوري تواطأ عليه مع خصمه أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية، وكانت العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت أن تلك إرادة العاقدين على حقيقتها فإن عليها تكييفها بعد ذلك التكيف القانوني الصحيح غير مقيدة في ذلك بتكييف العاقدين. لما كان ذلك، وكان العقد المؤرخ 19 فبراير سنة 1971 المحرر بين والد المستأنف عليهم الثلاثة الأوائل ومورث المستأنفين وإخوته وأن عنونه بعبارة "محضر صلح" إلا أنه في حقيقته ووفق مفهوم عباراته الظاهرة وما عناه المتعاقدون منه هو عقد بيع أرض زراعية توافرت له أركانه وشروطه وإذ تبين من الأوراق أن والد المستأنف عليهم سالفي الذكر لم يكن مالكاً للمساحة محل هذا البيع فإن في إقرار المستأنف عليه الأول بالاتفاق المقدم بجلسة 20 أكتوبر سنة 1983 بصحة هذا العقد الصادر من والده وتأكيده لذلك بمحضر جلسة 24 نوفمبر 1983 ثم بإقراره في الاتفاق المرفق بحافظة المستندات وبجلسة 12 إبريل سنة 1984 بقبول نفاذ ذلك العقد في حصته الميراثية التي آلت إليه عن والدته المالكة الأصلية له والتي حددها خبير الدعوى بمساحة 6 س، 8 ط، 1 ف شيوعاً في مساحة 16 س، 8 ط، 3 ف المخلفة عنها، الأمر الذي من شأنه أن ينقلب هذا البيع صحيحاً باعتبار أن بيع ملك الغير - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإن كان يعد تصرفاً قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري إلا أنه متى أقره المالك صراحة انقلب صحيحاً ومن ثم فإنه يتعين إجابة المستأنفين إلى طلبهم صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 19 فبراير سنة 1971 في حق المستأنف عليه الأول ولا ينال من ذلك ما ورد في مذكرته المقدمة بجلسة 10 مارس سنة 1988 أمام محكمة أول درجة ومذكراته المقدمة بجلسات 6 مارس سنة 1991 و8 يونيه سنة 1994، 27 أكتوبر سنة 1996 أمام محكمة الاستئناف من أسباب لعدوله عن الإقرار الصادر منه بتاريخ 12 من إبريل سنة 1984 والتي جاءت عباراتها على نحو مبهم ومرسل فضلاً عن تناقضها، فبينما يذهب في البعض منها إلى أنه صدر نتيجة إدخال مورث المستأنفين الغفلة عليه دون بيان سنده في ذلك، يعود في البعض منها بسريانه في حقه بنسبة 2/ 5 من المساحة محل النزاع، ثم يختتم دفاعه بطلب عدم سريان كامل المساحة في حقه، كما لا يغير من صحة ذلك الإقرار ادعاء المستأنف عليه الأول أنه صدر بغير مقابل إذ لا يشترط وفقاً لحكم المادة 467 من القانون المدني لصحة الإقرار الصادر من المالك في بيع ملك الغير أن يكون بمقابل، وإذ خالف الحكم المستأنف في قضائه هذا النظر وقضى برفض دعوى المستأنفين وبتثبيت ملكية المستأنف عليهم لمساحة 16 س، 8 ط، 3 ف ضمنها القدر محل الدعوى رقم 6869 لسنة 1979 مدني طنطا الابتدائية فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المعنون "محضر صلح" والمؤرخ 19 فبراير سنة 1971 وسريانه في حق المستأنف عليه الأول وحده كأثر لهذا القضاء مع تعديله بتثبيت ملكية المستأنف عليهم لمساحة 4 س، 7 ط، 2 ف بعد استنزال مساحة 12 س، 1 ط، 1 ف من نصيب المستأنف عليه الأول على النحو سالف الذكر.