أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 178

جلسة 4 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، ومحمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

(32)
الطعن رقم 3184 لسنة 60 القضائية

(1) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف. أثره. ما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف. لا حاجة إلى إعادة ترديدها أو رفع استئناف فرعي منه. شرطه. عدم تنازله عنها وقضاء الحكم المستأنف له بطلباته كلها.
(2) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". رسوم. شهر عقاري.
تمسك المتظلم ضده أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لرفعه بعد الميعاد. قضاؤها برفضه وبرفض التظلم. اعتبار الدفع قائماً أمام محكمة الاستئناف قانوناً باستئناف المتظلم. أثره. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء أمر التقدير دون الإشارة إلى هذا الدفع. قصور مبطل. احتمال عدم سلامة الدفع. لا أثر له. علة ذلك.
(3) نقض "سلطة محكمة النقض" "التصدي للموضوع". حكم.
حق محكمة النقض في تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون نقضه. شرطه. اقتصار الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية الموضوع للفصل فيه.
(4) نقض "أثر نقض الحكم".
قبول التظلم شكلاً. شرط لجواز الحكم في موضوعه. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول. أثره. نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.
1 - النص في المادة 233 من قانون المرافعات على أن "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء سير الدعوى بغير حاجة إلى إعادة ترديدها أمامها أو إلى رفع استئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها ولم يقم الدليل على التنازل عنها - هو ما لا وجه لافتراضه".
2 - إذ كان الثابت أن الطاعنين (المتظلم ضدهم) قد سبق لهم أن تمسكوا أمام محكمة أول درجة بدفع بسقوط حق المطعون ضدهم (المتظلمون) في التظلم من أمر التقدير (أمر تقدير رسوم شهر عقاري تكميلية) لرفعه بعد الميعاد (قضى برفضه وبرفض التظلم)، وكان الحكم المطعون فيه (القاضي بإلغاء الأمر) لم يشر إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً باستئناف المطعون ضده الأول وجاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصور من شأنه إبطال الحكم بما لا يغير منه احتمال أن يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الاستئناف ولا يمتد إليه سلطان محكمة النقض.
3 - إن كان يحق لمحكمة النقض تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة إلى نقضه إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ - على ما يتعلق بالقانون دون الواقع - التزاماً بالحدود التي يقوم عليها عمل هذه المحكمة - وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه فتفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات.
4 - لما كان رفع التظلم في الميعاد شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيه فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضائه في الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة، والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية أصدر أمراً بتقدير مبلغ 35401.760 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على مورثي المطعون ضدهم وآخرين عن المحرر المشهر رقم 4687 سنة 1976 وبموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة قيد برقم 5484 لسنة 1981 مدني الإسكندرية الابتدائية تظلم المطعون ضده الأول بصفته من هذا الأمر طالباً إلغاءه، دفع الطاعنان الأولان بصفتيهما بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد، رفضت المحكمة هذا الدفع وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره رفضت التظلم بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم 67 لسنة 41 ق الإسكندرية وفيه حكمت بتاريخ 16/ 5/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف والأمر المتظلم منه طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإلغاء الأمر المتظلم منه رغم سبق دفعهم أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في هذا التظلم للتقرير به بعد الميعاد والذي قضت تلك المحكمة في حكمها التمهيدي بندب خبير برفض هذا الدفع ولم يستأنف قضاءها في هذا الخصوص حتى صدر الحكم المنهي لصالحهم برفض التظلم بما يجعل دفعهم المشار إليه مطروحاً أمام محكمة الاستئناف باستئناف المطعون ضده الأول للحكم الأخير ويعيب الحكم بتصديه لموضوع التظلم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أن النص في المادة 233 من قانون المرافعات على أن "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء سير الدعوى بغير حاجة إلى إعادة ترديدها أمامها أو إلى رفع استئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها ولم يقم الدليل على التنازل عنها - وهو ما لا وجه لافتراضه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعنين قد سبق لهم أن تمسكوا أمام محكمة أول درجة بدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في التظلم من أمر التقدير لرفعه بعد الميعاد وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً باستئناف المطعون ضده الأول وجاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصور من شأنه إبطال الحكم بما لا يغير منه احتمال أن يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الاستئناف ولا يمتد إليه سلطان محكمة النقض لأنه وإن كان يحق لها تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة إلى نقضه إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع - التزاماً بالحدود التي يقوم عليها عمل هذه المحكمة - وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه فتفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات. لما كان ما سلف جمعيه، وكان رفع التظلم في الميعاد شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيه فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضائه في الموضوع مما يغني عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن.
لما تقدم يتعين نقض الحكم