أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 209

جلسة 9 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

(38)
الطعن رقم 2906 لسنة 62 القضائية

(1، 2) اختصاص "اختصاص ولائي". إصلاح زراعي. أجانب. ملكية. استيلاء. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تأويله".
(1) اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. ما يعترض الاستيلاء من منازعات قامت بين جهة الإصلاح والمستولي لديهم أو بينها والغير. المادتان 13 مكرر ق 178 لسنة 1952 و9 ق 15 لسنة 1963.
(2) النزاع بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمطعون ضده حول ملكية أرض استولت عليها باعتبارها مملوكة لأجنبية نفاذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963. اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظره. القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على أن اختصاص اللجنة مقصور على الفصل في المنازعات بين جهة الإصلاح ومُلاَّك الأراضي المستولى عليها أو خلفائهم. مخالفة للقانون وخطأ في تأويله.
(3) اختصاص "اختصاص ولائي". نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص دون الإحالة. م 269/ 1 مرافعات.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي محدد بما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولي لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي والغير ممن يدعي ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب القانون المذكور.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن أرض النزاع من الأراضي التي استولت عليها الطاعنة - (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) - باعتبارها مملوكة لأجنبية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، ومن ثم فإن النزاع حول ملكيتها بين الطاعنة والمطعون ضده تختص بنظره اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن اختصاص هذه اللجنة مقصور على الفصل في المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي وملاك الأراضي المستولى عليها أو خلفائهم. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله.
3 - لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء بنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ومن ثم فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص دون الإحالة إعمالاً لحكم المادة 269/ 1 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى.... لسنة.... مدني بنها الابتدائية على الهيئة الطاعنة وآخر بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لقطعة أرض مساحتها 32 م2 بين حدودها ومعالمها بصحيفة دعواه، وتساند في ذلك إلى إنه يمتلك هذه المساحة بالميراث عن والده وبالتقادم المكسب الطويل، وأن الهيئة الطاعنة تنازعه في هذه الملكية. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره، حكمت بالطلبات. استأنفت الهيئة الطاعنة الحكم بالاستئناف..... لسنة.... طنطا "مأمورية بنها". وبتاريخ 10/ 3/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم اختصاص محكمة الموضوع ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن الأرض موضوع النزاع من الأراضي التي استولت عليها الهيئة الطاعنة إعمالاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، وبالتالي فإن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تكون هي المختصة بنظر المنازعات التي تثور بشأن ملكيتها عملاً بالمادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع تأسيساً على أن اختصاص اللجنة ينحصر في الفصل في المنازعات بين الهيئة والملاك الذين تم الاستيلاء على أراضيهم - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي محدد بما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولي لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي والغير ممن يدعي ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب القانون المذكور. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن أرض النزاع من الأراضي التي استولت عليها الطاعنة باعتبارها مملوكة لأجنبية تنفيذاً لأحكام القانون 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، ومن ثم فإن النزاع حول ملكيتها بين الطاعنة والمطعون ضده تختص بنظره اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن اختصاص هذه اللجنة مقصور على الفصل في المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي وملاك الأراضي المستولى عليها أو خلفائهم. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء بنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ومن ثم فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص دون الإحالة إعمالاً لحكم المادة 269/ 1 من قانون المرافعات.