أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 224

جلسة 11 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد الجواد موسى عبد الجواد - نواب رئيس المحكمة.

(41)
الطعن رقم 951 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "انعدام الحكم: تصحيحه". دعوى "دعوى البطلان المبتدأة". دفوع. بطلان.
تصحيح الأحكام. الأصل أن يكون بطريق الطعن المقررة في القانون. مناط ذلك. أن يكون الحكم قائماً مرتباً آثاره القانونية. تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. أثره. انعدامه. مؤداه. عدم استنفاد القاضي سلطته ولا يرتب حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة. علة ذلك. تقرير الانعدام. سبيله. إقامة دعوى مبتدأة أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به.
(2) دعوى "الخصوم في الدعوى".
الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة.
(3) حكم "انعدام الحكم". استئناف. نظام عام.
وفاة مورثة الطاعنين قبل الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي. أثره. انعدام الحكم الصادر فيها. إنكاره. سبيله. الدعوى المبتدأة أو التمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به. التزام محكمة الاستئناف بأن تقضي من تلقاء ذاتها بعدم جواز الاستئناف لتعلق ذلك بالنظام العام.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون إلا أن مناط ذلك أن يكون الحكم قائماً مرتباً أثاره القانونية حتى ولو اعتوره شائبة تصيب صحته، أما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث شابه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فإنه يكون حكماً منعدماً لا وجود له قانوناً فلا يستنفد به القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة والتي تحوز حجية لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس في حاجة إلى ما يعدمه فهو في القانون غير موجود أصلاً، ويكون السبيل لتقرير ذلك هو طريق الدعوى المبتدأة أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به.
2 - لما كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفيها - مدعياً أو مدعى عليه - من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق - وباتفاق طرفي التداعي - وفاة مورثة الطاعنين قبل الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بالدعوى رقم.... سنة..... الزقازيق الابتدائية - التي أقيمت باعتبار المورثة وآخر مدعيين فيها - وكان أمر هذه الوفاة مطروحاً على محكمة الاستئناف فإن الخصومة في هذه الدعوى تكون قد ولدت معدومة بالنسبة لمورثة الطاعنين ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً لا سبيل لإنكاره إلا بطريق الدعوى المبتدأة - حيث يتقرر فيها انعدامه - أو بالتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به، وكان حقاً على تلك المحكمة والحال كذلك أن تقضي من تلقاء ذاتها بعدم جواز استئنافه لتعلق ذلك بالنظام العام إلا أنها وقد تنكبت هذا النظر فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورثة الطاعنين وآخر عن نشاطهما في تجارة المانيفاتورة خلال السنوات 1968 حتى 1972، وإذ اعترضا فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية، أقيمت الدعوى رقم.... سنة..... الزقازيق الابتدائية باعتبار مورثة الطاعنين وآخر مدعين فيها طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت في 19/ 12/ 1985 بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم..... سنة..... أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" التي حكمت بتاريخ 12/ 12/ 1990 بسقوط الحق في الاستئناف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه على أن قيام والدهم بمباشرة كافة إجراءات التقاضي حتى صدور الحكم الابتدائي يعتبر بمثابة نيابة اتفاقية عنهم فينفتح أمامهم طريق الطعن فيه بالاستئناف اعتباراً من تاريخ النطق به دون أن يعني الحكم بدفاعهم بأن الحكم الابتدائي منعدم لا حجية له قبلهم لصدوره في خصومة لم تنعقد لوفاة مورثتهم قبل رفع الدعوى الابتدائية، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - في جملته - في محله، ذلك أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون إلا أن مناط ذلك أن يكون الحكم قائماً مرتباً أثاره القانونية حتى ولو اعتوره شائبة تصيب صحته، أما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث شابه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فإنه يكون حكماً منعدماً لا وجود له قانوناً فلا يستنفد به القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة والتي تحوز حجية لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس في حاجة إلى ما يعدمه فهو في القانون غير موجود أصلاً، ويكون السبيل لتقرير ذلك هو طريق الدعوى المبتدأة أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به. لما كان ذلك، وكانت الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفيها - مدعياً أو مدعى عليه - من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وإذ كان الثابت في الأوراق - وباتفاق طرفي التداعي - وفاة مورثة الطاعنين قبل الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بالدعوى رقم.... سنة..... الزقازيق الابتدائية - التي أقيمت باعتبار المورثة وآخر مدعيين فيها - وكان أمر هذه الوفاة مطروحاً على محكمة الاستئناف فإن الخصومة في هذه الدعوى تكون قد ولدت معدومة بالنسبة لمورثة الطاعنين ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً لا سبيل لإنكاره إلا بطريق الدعوى المبتدأة - حيث يتقرر فيها انعدامه - أو بالتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به، وكان حقاً على تلك المحكمة والحال كذلك أن تقضي من تلقاء ذاتها بعدم جواز استئنافه لتعلق ذلك بالنظام العام إلا أنها وقد تنكبت هذا النظر فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - وهو ما يتسع له الطعن ويؤدي إلى ما طلبه الطاعنون - بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.