أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 232

جلسة 15 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، مصطفى عزب، منير الصاوي - نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

(43)
الطعن رقم 195 لسنة 60 القضائية

نقل "نقل بحري". مسئولية. تعويض.
التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يُحكم به عليه. كيفية احتسابه. المادة الثانية من بروتوكول بروكسل لسنة 1968. عدم جواز الاعتماد على عمله وسيطة عند حساب تحويل قيمة فرنك المعاهدة إلى العملة المصرية.
مؤدى النص بالمادة الثانية من بروتوكول سنة 1968 - المنطبق على واقعة النزاع - أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية بما يمكن أن يُحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة، أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر، والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 65.5 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة عيار 900 في الألف وإذ كان القانون رقم 185 لسنة 1951 - الذي حدد سعر التعادل للجنيه المصري لم يُلغ صراحة أو ضمناً وما يزال سارياً - قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 2.55187 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949، وكان مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 أغسطس سنة 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب فإن ما يُلزم به الناقل البحري وفقاً لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 سالفة البيان هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه 30 فرنك عن كل كيلو جرام أو عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951، وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة، وإذ كان ما تقدم وكان مما لا جدال فيه بين طرفي النزاع عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن وأن القانون الواجب التطبيق هو المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل بتاريخ 25/ 8/ 1924 بعد تعديلها في سنة 1968 ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة 1968 سالفة الإشارة وهو مبلغ لا يزيد على عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكاريه وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على 65.5 ملليجرام من الذهب عيار 900 من ألف، ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقاً لوزن الذهب الخالص في الجنيه الذي حدده القانون رقم 185 لسنة 1951 ومن ثم فإن ما يُلزم به الناقل البحري - وتمثله الطاعنة - هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي تشتمل عليه عشرة آلاف فرنك بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم.... لسنة.... تجاري جزئي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغاً مقداره 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والفوائد القانونية على سند من القول أن الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" استوردت قطع غيار شُحنت على السفينة "أبو زنيمه" التابعة للطاعنة بموجب سندات شحن من ميناء "شيرنيس" ولدى وصول السفينة إلى ميناء الإسكندرية في 9/ 4/ 85 تبين وجود عجز وتلف بها، وإذ كانت الرسالة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى فقامت بتعويض المستفيد بعد أن أحال إليها حقوقه، وإذ كانت الطاعنة أمينة في النقل البحري والمطعون ضدها الثانية المنوط بها استلام الرسالة فمن ثم أقامت دعواها، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره عدلت المطعون ضدها الأولى طلباتها إلى مبلغ 2698.872 جنيه، وبتاريخ 21/ 11/ 1987 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيدت برقم..... لسنة..... تجاري كلي الإسكندرية، وبتاريخ 24/ 4/ 1988. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ المطالبة وفوائده القانونية وبرفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة...... الإسكندرية وبتاريخ 15/ 11/ 1989 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 969.086 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، ثم أودعت النيابة – بناء على قرار المحكمة - مذكرة تكميلية بذات الرأي - والتزمت في الجلسة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي تأويله وتطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ استند في حساب التعويض المستحق وفقاً لبروتوكول بروكسل سنة 1968 إلى ما تضمنه كتاب البنك المركزي المصري المقدم من المطعون ضدها الأولى الذي قام بتحويل المبلغ المقضى به بالفرنكات البوانكاريه إلى وحدة السحب الخاصة أولاً ثم إلى الدولار الأمريكي ثانياً ثم قام بتحويل الدولار إلى العملة المصرية وذلك بالمخالفة للقانون رقم 185 لسنة 1951 الذي حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه المصري بمقدار 2.55187 جرام عيار 900 في الألف وإذ كان مؤدى تشريع المعاهدة أن يكون تحويل قيمة فرنك المعاهدة إلى عملة القاضي الوطنية مباشرة بغير وسيط من عملة أجنبية فإن استناد الحكم إلى الحساب الذي أجراه البنك المركزي المصري بالمخالفة لأحكام قوانين النقد المصرية يجعله معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى النص بالمادة الثانية من بروتوكول سنة 1968 - المنطبق على واقعة النزاع أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية بما يمكن أن يُحكّم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة، أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر، والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 65.5 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة عيار 900 في الألف وإذ كان القانون رقم 185 لسنة 1951 - الذي حدد سعر التعادل للجنيه المصري لم يُلغ صراحة أو ضمناً وما يزال سارياً - قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 2.55187 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949، وكان مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 أغسطس سنة 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب فإن ما يُلزم به الناقل البحري وفقاً لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 سالفة البيان هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه 30 فرنك عن كل كيلو جرام أو عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951 وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية، وإذ كان ما تقدم وكان مما لا جدال فيه بين طرفي النزاع عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن وأن القانون الواجب التطبيق هو المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل بتاريخ 25/ 8/ 1924 بعد تعديلها في سنة 1968 ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة 1968 سالفة الإشارة وهو مبلغ لا يزيد على عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكاريه وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على 65.5 ملليجرام من الذهب عيار 900 من ألف، ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقاً لوزن الذهب الخالص في الجنيه الذي حدده القانون رقم 185 لسنة 1951 ومن ثم فإن ما يُلزم به الناقل البحري - وتمثله الطاعنة - هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي تشتمل عليه عشرة آلاف فرنك بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى، وإذ خالف الحكم هذا النظر في حساب تحويل قيمة فرنك المعاهدة إلى العملة المصرية بأن اعتمد حساب البنك المركزي لهذه القيمة بتقويمها بحسب قيمة الدولار الأمريكي كعملة وسيطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان لا جدال بين الطرفين أن مبلغ التعويض المستحق طبقاً لقانون المعاهدة الواجب التطبيق على واقعة النزاع هو الحد الأقصى المقرر بعشرة آلاف فرنك بوانكاريه، فإن حساب التعويض المستحق عن الطرد التالف هو مبلغ 231 جنيه مصري.