أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 252

جلسة 17 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، عزت عمران، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي - نواب رئيس المحكمة.

(46)
الطعن رقم 2302 لسنة 67 القضائية

(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة".
المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. للمحكمة بأن تقضي به من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى. المادتان 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996، 3 من القانون المذكور.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الاستثناء الذي يرد عليه: انتهاء عقد إيجار الأجنبي". دعوى "شروط قبولها: الصفة: المصلحة". نقض "أسباب الطعن".
امتداد عقد إيجار الأجنبي لزوجته المصرية وأولادها منه المقيمين بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم. مؤداه. تمسك الزوج بهذا الحق دون أن يكون له صفة في تمثيلهم. غير مقبول. علة ذلك.
1 - النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون...... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم قبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات....." يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى - والطعن - أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أي حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول.
2 - النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وإن دل على استمرار عقد إيجار الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية إلا أن هذا الاستمرار مقرر لمصلحة هؤلاء الأخيرين دون غيرهم وبالشروط سالفة الذكر، وبالتالي لا يحق لمن عداهم التمسك بهذا الحق. لما كان ذلك، وكان الطاعن يؤسس نعيه - بسببيه - على الحكم المطعون فيه على حق مقرر لزوجته وأولادها منه بالشروط المنصوص عليها في المادة 17 سالفة البيان، دون أن يكون له حق أو مركز قانوني شخصي في هذا الصدد، وإذ كان هؤلاء المقرر لصالحهم الحق غير ممثلين في الدعوى، وكان لا صفة للطاعن في تمثيلهم فإن النعي برمته يكون غير مقبول، ويضحى بذلك على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 4829 لسنة 1996 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المحرر له بمقتضى الحكم رقم 19532 لسنة 1990 مدني كلي جنوب القاهرة عن العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لهما، وقالا بياناً لدعواهما إن الطاعن حصل على الحكم سالف الذكر بإلزامهما بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع، وإذ كان أجنبياً وانتهت إقامته بجمهورية مصر، فقد أقاما دعواهما، حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدهما، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5787 لسنة 114 ق القاهرة، وبتاريخ 19/ 8/ 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن زوجته المصرية وأولاده منها يقيمون بالعين محل النزاع إقامة دائمة ومستقرة، وأنهم لم يغادروا البلاد نهائياً وهو ما يؤكده إعلان صحيفة افتتاح الدعوى مع نجله بالعين ومن ثم فإن عقد استئجاره لهذه العين يستمر لصالح زوجته وأولاده وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هذا إلى أنه قدم عدة طلبات بعد حجز الاستئناف للحكم لإعادته للمرافعة أرفق بها ما يفيد جنسية الزوجة وإن له أولاداً منها وعدة إيصالات باستهلاك الغاز والكهرباء للتدليل على سكنى هؤلاء العين، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه وطلباته سالف الذكر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع وبإخلائها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون....... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات....." يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى - والطعن - أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أي حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول، وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وإن دل على استمرار عقد إيجار الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية إلا أن هذا الاستمرار مقرر لمصلحة هؤلاء الأخيرين دون غيرهم وبالشروط سالفة الذكر، وبالتالي لا يحق لمن عداهم التمسك بهذا الحق. لما كان ذلك، وكان الطاعن يؤسس نعيه - بسببيه - على الحكم المطعون فيه على حق مقرر لزوجته وأولادها منه بالشروط المنصوص عليها في المادة 17 سالفة البيان، دون أن يكون له حق أو مركز قانوني شخصي في هذا الصدد، وإذ كان هؤلاء المقرر لصالحهم الحق غير ممثلين في الدعوى، وكان لا صفة للطاعن في تمثيلهم فإن النعي برمته يكون غير مقبول، ويضحى بذلك على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.