مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الثاني - (من أول مارس سنة 1990 إلى آخر سبتمبر 1990) - صـ 1674

(159)
جلسة 24 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: حنا ناشد مينا حنا وفاروق علي عبد القادر ود. محمد عبد السلام مخلص وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي - المستشارين.

الطعن رقم 4011 لسنة 33 القضائية

إصلاح زراعي - المقصود بالأراضي الزراعية وأراضي البناء (أجنبي).
القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها - القانون رقم 15 لسنة 1963 تكلفت أحكامه ببيان الشروط التي يجب توافرها لما يعتبر أرض بناء - حتى تخرج الأرض من نطاق الحظر يتعين أن يتوافر بها شرطان:
1 - أن تقع في نطاق المدن والبلاد التي تسري عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء.
2 - أن تكون الأرض غير خاضعة لضريبة الأطيان - إذا تخلف أحد هذين الشرطين دخلت الأرض في دائرة الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 26/ 8/ 1987 - أودع الأستاذ/ أحمد السادة المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 449 لسنة 1984 جلسة 28/ 6/ 1987 المقام من الطاعنين ضد المطعون ضده والذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب التي يبنى عليها تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد المساحة موضوع النزاع من الاستيلاء باعتبارها من أراضي البناء طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 في شأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى إلغاء القرار المطعون فيه، واستبعاد المساحة موضوع النزاع من الاستيلاء عليها مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/ 12/ 1988 وبجلسة 3/ 5/ 1989 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظره أمامها جلسة 30/ 5/ 1989، وتدوول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم - وفيها صدر - وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق - وسماع الإيضاحات - وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص كما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 22/ 11/ 1984 أقام الطاعن الاعتراض رقم 449 لسنة 1984 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شارحاً أن البارون جورج أي نفسه يمتلك أرضاً بناحية مريوط بحوض برنجي كيمس مريوط رقم (3) وقد تصرف للمعترض بموجب عقد بيع سجل برقم 336 لسنة 1934 في 23/ 6/ 1934 في مساحة قدرها 16222 متراً مربعاً وتسلم المعترض هذه المساحة، نظراً لأنه إيطالي الجنسية فقد قام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على هذه الأرض تنفيذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 على الرغم من أن هذه الأراضي غير خاضعة لقوانين الإصلاح الزراعي باعتبارها من أراضي البناء.
وبجلسة 16/ 4/ 1985 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية لأداء المأمورية المبينة بقرارها حيث أودع تقريراً انتهى فيه إلى النتائج التالية:
1 - الأرض محل الاعتراض بمسطح 16 س 20 ط 3 ف بحوض الكميس مريوط رقم (3).
موضحة الحدود والمعالم بالتقرير، وتنطبق على سند ملكية المعترض المسجل برقم (2137) في 23/ 2/ 1934 بمكتب الرهون بمحكمة الإسكندرية المختلطة.
2 - أن جمعه سلامة وآخرين الموضحة أسماؤهم بالتقرير هم واضعوا اليد على المساحة محل الاعتراض.
3 - الإصلاح الزراعي استولى على هذه الأراضي قبل المعترض استناداً إلى القانون رقم 15 لسنة 1963، وقام بتسليمها إلى مؤسسة تعمير الصحاري.
4 - الأرض واقعة داخل كردون مدينة العامرية بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 60 ثم ضمت مدينة العامرية بحدودها إلى مدينة الإسكندرية بالقرار الجمهوري رقم 2068 لسنة 1966 في 23/ 5/ 1966.
5 - هذه الأرض غير خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية.
وبجلسة 28/ 6/ 1987 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً تأسيساً على أن الخبير انتهى إلى أن المساحة موضوع الاعتراض تم الاستيلاء عليها باعتبارها من الأراضي الصحراوية وتم تسليمها إلى مؤسسة تعمير الصحاري وأن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه والمستولي بموجبه حظرت على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية، وأن الثابت من الأوراق أن المساحة محل الاستيلاء ليست من أراضي البناء ولا تنطبق عليها ضوابطه فهي أرض صحراوية على نحو يكون معه الاستيلاء الواقع عليها متفقاً مع صحيح القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن قرار اللجنة القضائية مخالف للقانون تأسيساً على أن الأرض المستولى عليها تتوافر فيها شرائط اعتبارها من أراضي البناء هذا فضلاً عن أن القرار المطعون فيه لم يتعرض لكافة أركان تقرير الخبير الذي قطع بأن هذه المساحة لا تخضع للقانون رقم 15 لسنة 1963 لكونها من أراضي البناء وقد سبق للإصلاح الزراعي أن اعتبر الأرض المباعة من السيد عبد الواحد ليست من أراضي البناء في تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 وهذه الأرض تجاور الأرض موضوع النزاع وفي ذات التقسيم.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قدمت مذكرة بدفاعها وطلبت رفض الطعن من حيث إن المستولي لديه إيطالي الجنسية فهو خاضع لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها ومخاطباً بأحكامه.
ومن حيث إن المادة الأولى من هذا القانون بعد أن حظرت على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها نصت في الفقرة الثانية منها على أنه: لا تعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الداخلة في نطاق المدن والقرى التي تسري عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان.
ووفقاً لذلك فإن القانون رقم 15 لسنة 1963، تكلفت أحكامه ببيان الشروط التي يجب توافرها لما يعتبر أرض بناء، وأنه حتى تخرج الأرض من الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 يتعين أن يتوافر بها شرطان أحدهما أن تقع في نطاق المدن والبلاد التي تسري عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأرض المعدة للبناء، والأخرى أن تكون غير خاضعة لضريبة الأطيان فإذا تخلف أحد هذين الشرطين دخلت الأرض في دائرة الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 ويتعين الاستيلاء عليها.
ومن حيث إنه متى كانت المساحة محل المنازعة عند العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 وهي بحوض برنجي كميس مريوط ضمت إلى مدينة العامرية بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 ثم ضمت إلى مدينة الإسكندرية بالقرار الجمهوري رقم 2068 لسنة 1966 في 23/ 5/ 1966 - على النحو الذي استظهره تقرير الخبير المشار إليه والذي أشار أيضاً إلى أن هذه الأرض غير خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية - وقد ورد أيضاً بكتاب المدير العام لدار المحفوظات العمومية المؤرخ 31/ 1/ 1990 أنه بالرجوع إلى مكلفات أطيان ناحية مريوط عن المدة من 1922 إلى 1983 الخاص بتكليف نيقولا ستينانللى وجد أن التكليف مشترى بالعقد رقم 2937 الخاص بالمقدار 16 س 20 ط 3 ف بحوض برنجي كيمس مريوط من تكليف البارون أي نفسه وأن هذا القدر مربوط بالمال في خلال هذه المدة وفي نهاية هذه المدة تم تزييل التكليف من الخصوص إلى أطيان غير مربوطة وقد تم رفع الضرائب عنها وأصبحت بدون قيمة اعتباراً من أول يناير 1982 حتى تاريخ 1978 حسب مكلفات أطيان ناحية مريوط الموجود به بالقرار.
ومن حيث إنه على ذلك وقد ثبت أن الأرض محل المنازعة تقع في نطاق إحدى المدن التي تسري عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 كما أنها غير خاضعة لضريبة الأطيان وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 فإنه يكون قد توفر بها الشرطان اللازمان لاعتبارها أرضاً غير زراعية في نظر القانون رقم 15 لسنة 1963 وبالتالي لا يرد عليها الحظر المنصوص عليه في هذا القانون ومن ثم لا يكون صحيحاً ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من اعتبار هذه الأرض زراعية في تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963.
ومن حيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على أساس سليم في القانون متعيناً الحكم بقبوله وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد المساحة موضوع النزاع من الاستيلاء وألزمت الهيئة العامة المطعون ضدها المصروفات.