مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الثاني - (من أول مارس سنة 1990 إلى آخر سبتمبر 1990) - صـ 1679

(160)
جلسة 24 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: حنا ناشد مينا حنا وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وعطية الله رسلان أحمد فرج - المستشارين.

الطعن رقم 2696 لسنة 34 القضائية

اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية.
هيئة قناة السويس - المركز القانوني للعاملين بها - أثره على قواعد الاختصاص، القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
تعتبر هيئة قناة السويس من الهيئات العامة وبالتالي فإن موظفيها يعتبرون من الموظفين العموميين - مؤدى ذلك: أن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة في حقهم منطوية على جزاء تأديبي مقنع كالنقل والندب يكون من اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية حسب القواعد المنظمة للاختصاص بينهما في قانون مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 14/ 7/ 1988 أودع الأستاذ/ فؤاد نجم المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ رئيس مجلس إدارة قناة السويس بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 107 لسنة 1984 توثيق الإسماعيلية قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير الطعن الماثل ضد السيد/....... في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن رقم 109 لسنة 16 ق بجلسة 29/ 5/ 1988 والذي يقضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية الدائرة العمالية.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والحكم مجدداً بإحالة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة المنصورة) لاختصاصها بنظره.
وبتاريخ / / 1988 تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بعدم اختصاص المحكمة التأديبية نوعياً بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص.
ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 1/ 11/ 1989 إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 21/ 11/ 1989 وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 27/ 3/ 1990 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 4/ 1990 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 29/ 5/ 1988 وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 14/ 7/ 1988 فإنه يكون قد أقيم خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه قانوناً، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة فإنه من ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن أقام السيد/...... (المطعون ضده) الطعن التأديبي رقم 109 لسنة 16 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس (الطاعن) بأن أودع بتاريخ 11/ 2/ 1988 قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة صحيفة طعنه طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 21 لسنة 1988 فيما تضمنه من نقله من قسم تأمين الملاحة بالإسماعيلية إلى قسم كراكات بور سعيد وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال الطاعن (المطعون ضده) شرحاً لطعنه أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة أنه عامل بهيئة قناة السويس وقام بترشيح نفسه لانتخابات اللجنة النقابية بالهيئة الدورة 87/ 1991 وقد حاولت الهيئة الضغط عليه وإبعاده بكل الوسائل لتمكين شخصيات بعينها من الاستيلاء على مقاعد النقابة وقد بلغ الأمر بالمطعون ضده (الطاعن) أن أوعز إلى الرئيس المباشر للطاعن (المطعون ضده) بالتعدي عليه بالسب والتحقير أمام زملائه الناخبين وقد قام........ وكيل إدارة المواصلات بسبه أمام زملائه بعبارات مهينة أبلغ على أثرها الطاعن (المطعون ضده) قسم شرطة الإسماعيلية وتحرر عن ذلك محضر وأقيمت بناء عليه الجنحة رقم 1250 لسنة 1987 المستأنفة تحت رقم 278 لسنة 1988 فما كان من المطعون ضده (الطاعن) إلا أن أصدر القرار المطعون فيه وهذا القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 لأن نقله يعد جزاء بالمخالفة لأحكام القانون واختتم الطاعن (المطعون ضده) عريضة طعنه بطلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر.
وقد نظرت المحكمة التأديبية بالمنصورة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/ 5/ 1988 أصدرت حكمها الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن وأحالته إلى المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية الدائرة العمالية.
وقد أقامت المحكمة المذكورة قضاءها تأسيساً على أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المحاكم التأديبية لا تختص بنظر الطعن على قرارات النقل التي تحوي عقوبة مقنعة وعلى هذا ولما كان القرار المطعون فيه قد تضمن نقل الطاعن من قسم تأمين الملاحة بالإسماعيلية إلى قسم الكراكات ببور سعيد وهو غير متضمن لجزاء تأديبي منصوص عليه قانوناً ومن ثم فإن المحكمة التأديبية لا تختص بطلب إلغائه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية دائرة عمالية للاختصاص بحسبان أن الطاعن ليس موظفاً عاماً.
وإذ لم يلق حكم المحكمة التأديبية المشار إليه قبولاً لدى الطاعن، لذا فقد أقام طعنه الماثل طالباً إلغاء هذا الحكم بعد أن نعى عليه أنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك لأن المطعون ضده من العاملين بهيئة قناة السويس وهي هيئة عامة حسبما قضت المادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس وبالتالي فإن المطعون ضده يعد من الموظفين العموميين ومن ثم يكون الاختصاص بنظر الطعن على قرار نقله منعقداً لمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة وإذ قضى الحكم المطعون فيه باختصاص المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية الدائرة العمالية بنظر الطعن فإن هذا الحكم يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قد انتهت في حكمها في الطعنين رقمي 1201 و1232 لسنة 28 ق بجلسة 15/ 12/ 1985 إلى أن المحاكم التأديبية تختص فقط بالطعن على الجزاءات الصريحة التي حددها القانون على سبيل الحصر، وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إلا إذا كان الطعن موجهاً إلى ما وصفه صريح نص القانون بأنه جزاء فإذا كان الطعن موجهاً إلى قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين بالحكومة اختصت به محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية بحسب القواعد المنظمة لتوزيع الاختصاص بينهما أما إذا تعلق الطعن بندب أو نقل أحد العاملين بالقطاع العام انعقد الاختصاص للقضاء العادي والمحاكم العمالية صاحبة الولاية العامة بمنازعات العمال.
ومن حيث إنه باستعراض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس يتبين أن المادة الأولى من هذا القانون تنص على أن هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسري في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة ويتضح من هذا النص أن هيئة قناة السويس تعتبر من بين الهيئات العامة وبالتالي فإن موظفيها يعتبرون من الموظفين العموميين وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا منذ تأميم قناة السويس وإنشاء الهيئة عام 1956 وبناء على ذلك فإن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة في حق موظفي الهيئة والمنطوية على جزاء تأديبي مقنع كالنقل أو الندب مثلاً يكون من اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية بحسب القواعد المنظمة للاختصاص بينهما والمنصوص عليها في المادتين 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن الطاعن من العاملين بهيئة قناة السويس ويشغل وظيفة فني ممتاز مواصلات من الدرجة الخامسة وفقاً للأنظمة الوظيفية الخاصة بالهيئة.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى اللائحة الموحدة للعاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بالقرار رقم 321 لسنة 1971 في 5/ 10/ 1971 - المعمول به اعتباراً من 1/ 11/ 1971 والمعدلة في 31/ 1/ 87 يتبين من الاطلاع على الجدول المرافق لهذه اللائحة والمتضمن "فئات الربط المالي والعلاوات وتسلسل الوظائف للعاملين بالهيئة" أن الربط المالي للفئة المالية الخامسة التي يشغلها الطاعن هو من 1320 حتى 2208 جنيهاً سنوياً ومن ثم فإن محكمة القضاء الإداري تكون هي المختصة بالفصل في القرار الإداري الصادر من الهيئة بنقل الطاعن من قسم تأمين الملاحة بالإسماعيلية إلى قسم الكراكات ببور سعيد وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر على نحو مخالف للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن الاختصاص المحلي لدوائر محكمة القضاء الإداري فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن هيئة قناة السويس يقع مقرها الرئيسي في مدينة الإسماعيلية فإنه بالتالي يكون الاختصاص بنظر الطعن المقام من المطعون ضده على الهيئة لدائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن رقم 109 لسنة 16 ق إلى دائرة محكمة القضاء الإداري بمدينة المنصورة للاختصاص.