أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 296

جلسة 21 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، حسام الدين الحناوي، شكري جمعة حسين ومحمد جمال الدين سليمان - نواب رئيس المحكمة.

(55)
الطعن رقم 3060 لسنة 63 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه. مؤداه. إقامة الزوجة في منزل الزوجية - حقيقة أو حكماً - هي الإقامة الوحيدة التي لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية. إقامتها في غير مسكن الزوجية مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها. لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لحكم المادة المذكورة. إقامة الزوجة الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن والدها حتى وفاته إقامة دائمة ومستقرة باعتباره مسكناً للزوجية. أثره.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر. شرطه. عدم الخروج بأقوالهم إلى مما لا يؤدي إليه مدلولها.
1 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرحها ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عن مدلولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها الدعوى رقم 102 لسنة 1991 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1958 استأجر والد المطعون ضدها الشقة محل النزاع وأقام فيها بمفرده غير أنه انتقل بالإقامة مع أولاده بعد مرضه حتى وفاته، واختصت المطعون ضدها بالشقة بعد موافقة باقي الورثة رغم إقامتها مع زوجها وأولادها في شقة أخرى، فأقاموا الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت للشهود، حكمت برفضها، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1029 لسنة 48 قضائية إسكندرية، وبتاريخ 8/ 2/ 1993 حكمت بتأييده، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم إذ استدل في توافر الإقامة المستقرة للمطعون ضدها بالشقة محل النزاع على ما قرره شاهداها في حين أن مؤدى هذه الأقوال أن إقامتها بالشقة إقامة عارضة وليست مستقرة وأن الإقامة المستقرة للزوجة هي بمسكن الزوجية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن - إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين - هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة، وأن من المقرر أيضاً أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرحها ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عن مدلولها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على ما خلص إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من إقامتها مع والدها المستأجر الأصلي إقامة مستقرة بالعين محل النزاع حتى وفاته، يكون قد خرج عن مدلول هذه الأقوال ذلك أن البيِّن من أقوال الشاهد الأول منهما أنها كانت تتردد على الشقة لرعاية والدها مما مؤداها نفي إقامتها المستقرة فيها، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.