أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 303

جلسة 24 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، سيد قايد وعبد الله عصر - نواب رئيس المحكمة.

(57)
الطعن رقم 1262 لسنة 67 القضائية

(1، 2) دستور "الدفع بعدم الدستورية". دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بعدم دستورية القوانين".
(1) إعمال حكم المادة 29/ ب ق 48 لسنة 1979. شرطه. جدية الدفع بعدم دستورية النص القانوني.
(2) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص م 50 ق 95 لسنة 1980 بحماية القيم من العيب. صدور القانون رقم 1 لسنة 1997 بإجازة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم. مؤداه. اعتبار الدفع بعدم دستورية أحكام هذا القانون الأخير. غير مقبول. علة ذلك.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن" "عقد الإيجار: أثر فسخ عقد المؤجر أو بطلانه على عقد الإيجار". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل". دفاع "دفاع جوهري".
(3) فسخ عقد شراء المؤجر أو زوال سند ملكيته بأثر رجعي لبطلانه. نفاذ عقد الإيجار الصادر منه في حق المالك. شرطه. حسن النية وألا يكون العقد مشوباً بالغش. م 269/ 2 مدني.
(4) تمسك الطاعنين بسوء نية المطعون ضدهم بتخصيص الأعيان محل النزاع لهم بالتواطؤ مع الشركة المؤجرة برغم علمهم بفرض الحراسة المؤقتة على العقار موضوع النزاع. تدليلهم على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن فسخ عقد شراء الشركة المؤجرة للأعيان محل النزاع لا أثر له على صحة ونفاذ عقود الإيجار التي أبرمتها في حق الطاعنين الذين عادت إليهم ملكية العقار الكائنة به دون بحث هذا الدفاع. خطأ وقصور.
1 - النص في المادة 29/ ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" يدل على أنه يشترط لإعمال الحكم الوارد في هذا النص أن يكون الدفع بعدم دستورية نص في القانون جدياً.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 9 لسنة 16 ق بعدم دستورية المادة 50 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب فيما تضمنه من حظر الطعن - بغير طريق إعادة النظر - في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في شأن المنازعات المحالة إلى قضاء القيم وفقاً لنص المادة 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة لمخالفة هذا النص لأحكام المواد 32، 34، 40، 64، 65، 68، 69، 165 من الدستور القائم، فأصدر المشرع القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن في الأحكام النهائية سالفة الذكر - ناصاً في مادته الأولى على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، ويرفع الطعن ويفصل فيه وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية" وبغياً من ذلك كفالة رقابة محكمة النقض على تلك الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم - بوصفها درجة استئنافية لمحكمة القيم - مساوياً بينها وبين الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف دون استثنائها بانغلاق طريق الطعن فيها، ومن ثم فإن الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بعدم دستورية أحكام القانون رقم 1 لسنة 1997 سالف الذكر يضحى بذلك غير قائم على سند من الجد، وبالتالي غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل نفاذ عقد الإيجار الصادر من المؤجر الذي فسخ عقد شرائه أو زال سند ملكيته بأثر رجعي ببطلانه، في حق المالك إلا أن بقاء هذا الإيجار ونفاذه في حق الأخير مشروط - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني - في صدد الفقرة الثانية من المادة 269 من القانون المدني - التي جاءت تطبيقاً للقاعدة العامة سالفة الذكر - بحسن نية من صدر عنه وأن يكون العقد قد صدر دون غش - أي دون تواطؤ بين المؤجر والمستأجر للإضرار بمن تؤول إليه الملكية لأن الغش مبطل للتصرف.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتأسيس على أن فسخ عقد شراء الشركة المصرية لإعادة التأمين المؤجرة للأعيان محل النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بالعقود المؤرخة 10/ 10، 12/ 10/ 1965، 1/ 11/ 1966 لا يؤثر على سلامة هذه العقود التي تبقى صحيحة ونافذة في حق الطاعنين الذين عادت إليهم ملكية العقار الكائنة في تلك الأعيان، في حين أنه يشترط لنفاذ الإيجار المشار إليها - على ما سلف - أن تكون قد صدرت بحسن نية، دون تواطؤ من المؤجر والمستأجر، وهو ما تمسك به الطاعنون في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ولم يتناول الحكم الرد عليه وعلى ما ساقوه من دلائل على صحته - رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى التي قيدت أخيراً برقم 246 لسنة 2 ق أمام محكمة القيم بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 25/ 1/ 1965 فيما تضمنه من فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم وعائلته وبوقف تنفيذ كافة التصرفات التي استندت إليه والآثار التي ترتبت عليه، والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإخلاء المسكن الخاص بمورثهم المبين بالصحيفة وتسليمه لهم خالياً، وفي الموضوع ببطلان كافة التصرفات التي ترتبت على هذين القرارين، وقالوا بياناً لدعواهم، إنه بتاريخ 20/ 1/ 1965 فرضت حراسة الأمن على أموال وممتلكات مورثهم وعائلته بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 1965 استناداً إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 الخاص بتدابير أمن الدولة، وكان من بين هذه الممتلكات العقار محل النزاع - رقم 1083 شارع كورنيش النيل بجاردن سيتي - التي كانت طوابقه الأرضي والثالث والرابع، مسكناً خاصاً للمورث وعائلته، وبتاريخ 1/ 7/ 1965 باعت الحراسة هذا العقار إلى الشركة المصرية لإعادة التأمين، وبناء على قرار رئيس الوزراء قامت هذه الشركة بتأجير الطابق الثالث إلى المطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ 10/ 10/ 1965، والطابق الرابع إلى المطعون ضده الثاني، بالعقد المؤرخ 12/ 10/ 1965 والطابق الثاني - الذي كان مخصصاً لسكنى المستأجرة - (.......) إلى المطعون ضده الثالث بالعقد المؤرخ 1/ 11/ 1966 - رغم عدم تنازل المستأجرة عن عقد إيجارها، وبتاريخ 15/ 3/ 1969 صدر قرار جمهوري بإلغاء هذه الحراسة ثم أفرج نهائياً عن الأموال التي فرضت عليها الحراسة، ثم بتاريخ 20/ 5/ 1969 صدر قرار جمهوري آخر بفسخ عقد البيع الصادر من الحراسة ببيع العقار محل النزاع إلى الشركة المصرية لإعادة التأمين، وإذ امتنع المطعون ضدهم الثلاثة الأول عن إخلاء الأعيان المؤجرة لهم، رغم بطلان قرار فرض الحراسة، وصدور قرار رئيس الجمهورية برد المسكن إليهم باعتبار أن من حق الخاضع للحراسة الاحتفاظ بمسكنه، فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 7/ 5/ 1983 حكمت المحكمة بطرد المطعون ضدهم الثلاثة الأول من الأعيان المؤجرة لهم والتسليم، طعن المطعون ضدهم الثلاثة الأول في هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم الأول بالطعن رقم 19 لسنة 3 ق عليا، والثاني بالطعن رقم 21 لسنة 3 ق عليا، والثالث بالطعن رقم 20 لسنة 3 ق عليا، ضمت المحكمة الطعنين الأخيرين للطعن الأول، وبتاريخ 9/ 4/ 1988 قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضده الثالث بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 1 لسنة 1997 وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 1 لسنة 1997 بشأن تنظيم الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فهو غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 29/ ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" يدل على أنه يشترط لإعمال الحكم الوارد في هذا النص أن يكون الدفع بعدم دستورية نص في القانون جدياً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 9 لسنة 16 ق بعدم دستورية المادة 50 - من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب فيما تضمنه من حظر الطعن - بغير طريق إعادة النظر - في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في شأن المنازعات المحالة إلى قضاء القيم وفقاً لنص المادة 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة لمخالفة هذا النص لأحكام المواد 32، 34، 40، 64، 65، 68، 69، 165 من الدستور القائم، فأصدر المشرع القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن في الأحكام النهائية سالفة الذكر - ناصاً في مادته الأولى على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، ويرفع الطعن ويفصل فيه وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية" وبغياً من ذلك كفالة رقابة محكمة النقض على تلك الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم - بوصفها درجة استئنافية لمحكمة القيم - مساوياً بينها وبين الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف دون استثنائها بانغلاق طريق الطعن فيها، ومن ثم فإن الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بعدم دستورية أحكام القانون رقم 1 لسنة 1997 سالف الذكر يضحى بذلك غير قائم على سند من الجد، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بالتأسيس على أن فسخ عقد شراء الشركة المصرية لإعادة التأمين للعقار - الكائن به الأعيان محل النزاع - من الحراسة العامة لا يؤثر على سلامة عقود الإيجار الصادرة منها للمطعون ضدهم الثلاثة الأول التي تبقى صحيحة ونافذة في حق الطاعنين بعد أن عاد العقار إلى ملكيتهم بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 269 من القانون المدني رغم أنه يشترط لإعمال حكم هذا النص أن تكون عقود الإيجار الصادرة من مالك زال سند ملكيته صحيحة، وقد تمسكوا بدفاعهم بسوء نية المطعون ضدهم الثلاثة الأول واستغلالهم لنفوذهم - باعتبار الأول والثاني كانا وزيرين والثالث محافظاً - لتحقيق مصلحة خاصة لهم عند تقدمهم بطلبات إلى رئيس مجلس الوزراء - في ذلك الوقت - لتخصيص الأعيان محل النزاع لهم بالتواطؤ مع الأخير - بعلم الشركة المؤجرة - فأصدر تعليماته لهذه الشركة - وهي من شركات القطاع العام - فحررت عقود إيجار عن تلك الأعيان للمذكورين ومكنتهم منها بعد أن أخلتها من المنقولات الموجودة بها وفصلت الطابقين الثالث والرابع عن بعضهما رغم علمهم جميعاً بأن الحراسة التي فرضت على العقار كانت حراسة أمن مؤقتة بسبب شكوى أمرت النيابة العامة بحفظها إدارياً بتاريخ 17/ 6/ 1965 السابق على تحرير عقود الإيجار في 10/ 10، 12/ 10/ 1965، 1/ 11/ 1966، وأن الطابقين الثالث والرابع - محلي عقدي إيجار المطعون ضدهما الأول والثاني، كانا مسكناً خاصاً لمورثهم (مورث الطاعنين) وعائلته والطابق الثاني - محل عقد إيجار المطعون ضده الثالث - كان مؤجراً لأخرى هي السيدة (.....) - وقد شاهد المطعون ضدهم بأعينهم منقولاتهم بالطابقين الثالث والرابع وشغل الأخيرة للطابق الثاني بمنقولاتها - عند زيارتهم لهذه الأعيان - قبل تخصيصها لهم وهو ما ينطوي جميعه على مخالفة أحكام الدستور بالاعتداء على حرمة المساكن ولمبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين - الذين لم تتح لهم الفرص للتقدم لاستئجار الأعيان سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل نفاذ عقد الإيجار الصادر من المؤجر الذي فسخ عقد شرائه أو زال سند ملكيته بأثر رجعي ببطلانه في حق المالك، إلا أن بقاء هذا الإيجار ونفاذه في حق الأخير مشروط - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني - في صدد الفقرة الثانية من المادة 269 من القانون المدني - التي جاءت تطبيقاً للقاعدة العامة سالفة الذكر - بحسن نية من صدر عنه وأن يكون العقد قد صدر دون غش - أي دون تواطؤ بين المؤجر والمستأجر للإضرار بمن تؤول إليه الملكية لأن الغش مبطل للتصرف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتأسيس على أن فسخ عقد شراء الشركة المصرية لإعادة التأمين المؤجرة للأعيان محل النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بالعقود المؤرخة 10/ 10، 12/ 10/ 1965، 1/ 11/ 1966 لا يؤثر على سلامة هذه العقود التي تبقى صحيحة ونافذة في حق الطاعنين الذين عادت إليهم ملكية العقار الكائنة فيه تلك الأعيان، في حين أنه يشترط لنفاذ عقود الإيجار المشار إليها - على ما سلف - أن تكون قد صدرت بحسن نية، دون تواطؤ من المؤجر والمستأجر، وهو ما تمسك به الطاعنون في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ولم يتناول الحكم الرد عليه وعلى ما ساقوه من دلائل على صحته - رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.