مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الثاني - (من أول مارس سنة 1990 إلى آخر سبتمبر 1990) - صـ 1705

(163)
جلسة 5 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يحيى السيد الغطريفي ود. إبراهيم علي حسن وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو - المستشارين.

الطعن رقم 50 لسنة 34 القضائية

أمناء مخازن وأرباب العهد - مسئوليتهم - لا تثبت صفة صاحب العهدة إلا إذا كان لصاحب العهدة السيطرة الكاملة على العهدة المسلمة إليه - يجب أن تكفل له النظم السائدة بجهة عمله المحافظة على هذه العهدة وعدم المساس بها في غير أوقات العمل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 28 من أكتوبر 1987 أودع الأستاذ/ محمد صبحي صبيح المحامي عن الأستاذ/ يوسف محمد الدهشان المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 50 لسنة 34 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 30 من أغسطس 1987 في الدعوى التأديبية رقم 1143 لسنة 13 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وقد طلب الطعن - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بطنطا لإعادة محاكمة الطاعن فيما هو منسوب إليه مجدداً من هيئة أخرى أو تعديل الحكم بما يتناسب مع الفعل من جزاء، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه - للأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين وفي الموضوع بإلغائه وتوقيع الجزاء الذي تراه المحكمة الإدارية العليا مناسباً على الطاعن.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 10/ 1988 وبجلسة 28/ 12/ 1988 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 21/ 2/ 1989 وتدوول نظره وفقاً للثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 17/ 3/ 1990 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 7/ 4/ 1990 لاستمرار المداولة وبها تأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 5/ 5/ 1990 لاستمرار المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق - في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية ضد...... بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا 13/ 5/ 1985 متضمنة تقريراً باتهامه بصفته عامل بمدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة كفر الشيخ التعليمية من الدرجة السادسة لأنه خلال المدة من 22/ 8/ 1984 حتى 2/ 12/ 1984 وبالمدرسة المذكورة وبصفته صاحب عهدة مدرسة سعد زغلول الابتدائية لم يقم بتأدية العمل المنوط به بدقة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والأحكام المالية مما أضر بالحق المالي بالخزينة العامة وذلك بأن أهمل المحافظة على العهدة المسلمة إليه مما أدى إلى وجود عجز بها بلغت قيمته 1421.200 جنيهاً على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المتهم المذكور قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المواد 76/ 1 و77/ 1، 3 و78/ 1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهم المذكور بهذه المواد وبالمادتين 80، 82 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وبالمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 وبالمادتين 15 أولاً، 19/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وبجلسة 30 من أغسطس 1987 حكمت المحكمة بمجازاة..... بالفصل من الخدمة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إلى المتهم تتمثل في وجود عجز في عهدته بلغ 1421.200 جنيهاً وأنه ثبت وجود هذا العجز بمحاضر الجرد المرفقة بالأوراق ومسئولية المتهم عنه بأقوال الشهود، وضعف دفوع المتهم، فهو رب عهدة يتعين عليه أن يقيم الدليل على أن قوة قاهرة لم يكن يملك حيالها دفعاً أو رداً هي التي أدت إلى حدوث هذا العجز، ولكن دفوعه في هذا الشأن لم ترق إلى هذه الدرجة ومن ثم يكون مسئولاً عن هذا العجز، ويتعين مؤاخذته تأديبياً على ذلك.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه هو بطلانه لبطلان إجراءات الإعلان وكذلك انعدام الحكم لعدم علم الطاعن بصدور الحكم إلا في 15/ 9/ 1987 وللقصور في التسبيب ولعدم تناسب العقوبة ولصدور الحكم خلافاً لحكم حائز لحجية الأمر المقضي.
ومن حيث إنه عن السبب الأول والثاني للطعن على الحكم المطعون فيه فإن الثابت من الأوراق حضور الطاعن بنفسه أمام المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 15/ 6/ 1987 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى التأديبية للحكم فيها بجلسة 30/ 8/ 1987 ومن ثم فإن الطاعن يكون قد اتصل عمله بالدعوى التأديبية المقامة قبله، وتكون قد تحققت الغاية من الإعلان المتطلب قانوناً، وإذ كان الحكم الصادر ضده هو حكم حضوري ومن ثم فإنه لا مجال للدفع بعدم علمه بصدور الحكم بالجلسة المحددة لذلك، وعليه فإن السبب الأول والثاني للنعي على الحكم لا يكون له سند قانوني مما يتعين معه رفضهما.
ومن حيث إنه يجدر التنويه إلى أن الطاعن قد أقام طعنه في الميعاد المحدد قانوناً والذي يبدأ في اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون عليه ومن ثم فإن طعنه يكون قد أقيم في الميعاد ويكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن السبب الأخير للطعن على الحكم المطعون عليه بصدوره خلافاً لحكم حائز لحجية الأمر المقضي به فإن الطاعن لم يقدم الحكم السابق الذي يشير إليه بسبب طعنه، وإن كان يقصد بموضوع هذا السبب للطعن حفظ النيابة العامة للتحقيق معه، فإن ذلك لا يرقى إلى مرتبة الأحكام التي تكون لها حجية يستند إليها في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها أو لما تتضمنه الأحكام الجنائية من حجية قبل الدعوى المدنية ومن ثم فإن هذا الوجه للنعي على الحكم لا يكون له أساس مما يتعين معه رفضه.
ومن حيث إنه عن السبب الثالث للنعي على الحكم والذي يخلص في القصور في التسبيب وفي تحري الحقائق وعدم استخلاص دليل الإدانة استخلاصاً سائغاً حيث قامت لجنة الجرد بتقدير العجز في تخت جلوس التلاميذ ومقاعد الجلوس وذلك بوزن الأخشاب للعهد المسلمة للطاعن بالكيلو جرامات وأغفلت اللجنة مقدار وزن المقعد الواحد وأن مبادرة الطاعن بسداد مبلغ 150 جنيهاًَ وبقبوله خصم ربع راتبه شهرياً والذي تم حتى تاريخ فصله في 15/ 9/ 1987 ليس دليلاً على إدانته ذلك لأن ما أداه كدفعة أولى كان نتيجة للعسف الذي لقيه من الإدارة التعليمية، وأما خصم ربع المرتب فقد جاء من جانب الإدارة.
ومن حيث إنه تحقيقاً لهذا السبب للنعي على الحكم فإن الثابت أن الطاعن قدم لمدير عام التربية والتعليم بكفر الشيخ شكوى مؤرخة 18/ 12/ 1984 ذكر فيها أنه تم تعيينه في 22/ 12/ 1983 وبعد مضي ستة شهور سلم عهدة المدرسة ثم حضرت لجنة جرد العهدة بعد شهر واحد وقررت عجز في المقاعد والتخت قيمته 1421 جنيهاً وقدرت ذلك باعتبار سعرها وهى جديدة وأنه يوجد في المدرسة خشب كسر بعلم وزن قدره 1400 كيلو وأنه يتم تصليح الأثاث منذ حوالي ثلاث سنوات مما أدى إلى تفتت الأخشاب من كثرة الإصلاح واستعمال الأخشاب في صناعة مقاعد وأدراج جديدة وأن المدرسة تعمل على فترتين ويبلغ عدد تلاميذ المدرسة حوالي 2500 تلميذ وتلميذة وأنه سبق أن تقدم بشكوى بكل ذلك للمدرسة ولم تستجب لطلبه.
وقد تقدم الطاعن بشكوى أخرى لمحافظ كفر الشيخ في 10/ 2/ 1985 فأحيلت للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية للمحافظة وقرر الطاعن بالتحقيق أنه عين في 22/ 12/ 1983 بمدرسة السلام الابتدائية بكفر الشيخ وأن العامل...... كان عامل العهدة بمدرسة سعد زغلول ونقل إلى مدرسة السلام بالبدل معه وطلبت منه ناظرة مدرسة سعد زغلول استلام العهدة وأنها طمأنته على أن العهدة سليمة فوقع باستلام العهدة في 28/ 8/ 1984 وسألها عن العهدة الكسر فأجابته بأنه سيتم استهلاك الخشب وبعد أسبوعين قامت لجنة من قبل الإدارة التعليمية بكفر الشيخ بجرد عهدة المدرسة وأنهم قدروا الخشب الكسر الذي لا يقل عن أربعة آلاف كيلو بالجدك بدون وزن وأن تظلم من أعمال هذه اللجنة وقام بتصليح الأثاث على حسابه ومن ذلك 80 تخته و60 مقعداً وأن اللجنة الثانية حسبت جزءاً من العهدة المستصلحة وطلبوا منه أن يطلب استهلاك الباقي وتم تحويله للشئون القانونية وتم خصم ربع مرتبه وقدره عشرة جنيهات اعتباراً من 1/ 1/ 1985 وقدرت اللجنة المبلغ المراد خصمه بمبلغ 1421.200 جنيهاً، وأنه لم يتم تشكيل لجنة من المدرسة لتسليمه العهدة وأنهم قالوا له استلم ولا تخف وبدون أن يرى العهدة التي وقع عليها وأنه أوضح كل ذلك أمام اللجنة فلم ترد عليه وأن اللجنة هددته بأنه إذا لم يوقع على نتيجة الجرد ستعتمد نتيجة جرد اللجنة الأولى والمتضمن عجزاً مقداره ألفان من الجنيهات مع تحويله للنيابة.
وقد جاء بالأوراق كذلك صورة كتاب ناظرة المدرسة المؤرخ 29/ 12/ 1984 لمدير الإدارة التعليمية لإخطاره بأن أثاث المدرسة أصبح في حالة هالكة وأنه لا يجدي الإصلاح لكثرة ما تم من إصلاحات سابقة وكل ذلك بسبب عمل المدرسة على فترتين وأن كل يوم يحدث استهلاك للمقاعد والكراسي وحالة المدرسة من الأثاث تنذر بكارثة وأدت إلى جلوس التلاميذ فوق التخت أو على البلاط مما طلبت معه ناظرة المدرسة بكتابها المذكور حلاً عاجلاً مع تشكيل لجنة لتقييم النافع وتدبير ما تحتاجه المدرسة وأنها كتبت في هذا الشأن مراراً دون جدوى، وقد تأشر على هذا الكتاب من موجه القسم بالعرض على مدير التعليم الابتدائي بأن المدة القانونية 15 سنة للخشب ولكنه في حالة كمدرسة سعد زغلول وسعد بن أبى وقاص تكون المدة سبع سنوات أو ثماني سنوات فقط بالنظر لعدد التلاميذ بالمدرستين.
كما جاء بالأوراق صورة كتاب المدير المالي والإداري لناظرة مدرسة سعد زغلول الابتدائية بكفر الشيخ المؤرخ 8/ 1/ 1985 لتشكيل لجنة من المدرسة يكون من بينها مدرس تربية فنية وصاحب العهدة لتقدير كمية الأثاث المراد إصلاحه وتكاليف الإصلاح على الطبيعة حتى يمكن النظر في صرف سلفة لتقرير إصلاح الأثاث.
وإذ تم التحقيق مع الطاعن بمعرفة الشئون القانونية بإدارة كفر الشيخ التعليمية وأحيل للنيابة الإدارية بكفر الشيخ بكتاب الإدارة التعليمية رقم 593 المؤرخ 27/ 1/ 1985 ثم شكلت لجنة ثانية بإدارة كفر الشيخ التعليمية لجرد الأثاث المسلم للعامل وانتهت إلى أنه بعد خصم الكميات للأصناف التي تم استهلاكها وأضيفت وهي: 1200 كيلو خشب أبيض، 200 كيلو خشب زان 75 كيلو بعلم وزن مؤرخ 28/ 2/ 1984، 200 كيلو بعلم وزن مؤرخ 8/ 12/ 1979 - أنه ثبت من الجرد وجود عجز كالآتي: عدد 50 تختة جلوس بثلاث عيون، وعدد 54 مقعداً لتختة جلوس، عدد 2 سلة مهملات، وقد عرض محضر هذه اللجنة على النيابة الإدارية في 9/ 4/ 1985.
ومن حيث إن الثابت من سياق وقائع الدعوى التأديبية حداثة الطاعن بالعمل بمدرسة سعد زغلول الابتدائية بكفر الشيخ إذ عين في 22/ 12/ 1983 وأنه استلم عهدة المدرسة من العامل...... وذلك يوم 22/ 8/ 1984 بموجب كشف عهدة أثاث تحرر من ثلاث صفحات غير مرقم بنودها وأن لجنة التسليم كانت مكونة من مصطفى عرفة وكيل المدرسة والسيدة/ سميحة فخري فوزي والسيدة/ نجلاء محمد السعيد والسيد/ عبد النبي طه ريحان وأنه بناء على شكوى ناظرة مدرسة سعد زغلول وناظرة مدرسة سعد بن أبى وقاص المؤرخة 4/ 11/ 1984 لوجود عجز صارخ في الأثاث فقد تشكلت لجنة لجرد أثاث مدرسة سعد زغلول في 6/ 11/ 1984 وهي التي انتهت إلى وجود عجز في عهدة الطاعن.
ومن حيث إنه يجدر بادئ الرأي الإشارة إلى أنه أمام دفع المتهم بصورية استلامه للأثاث الخاص بالمدرسة فإنه كان يلزم سؤال أعضاء اللجنة التي حضرت تسليم الطاعن لأثاث المدرسة في 22/ 8/ 1984 وهو ما لم يحدث كما لم يتم سؤال أي منهم بتحقيقات النيابة الإدارية، ومن ثم فإن هذا التحقيق يكون قد اعتراه قصور شديد لا يصلح معه لتقرير مسئولية الطاعن لما نسب إليه من عجز في عهدته.
ومن حيث إنه من جانب آخر فإن سداد الطاعن لجزء من قيمة العجز الذي نسبت مسئوليته إليه - ليس دليلاً على إدانته بناء على اعتراف من جانبه إذ قد يكون المقصود من هذا الأداء دفع المسئولية وغلق أبوابها بسداد المبلغ المطالب به وذلك اتقاء للمساءلة وعواقبها.
ومن حيث إنه عن موضوع المساءلة الموجهة للطاعن باعتباره صاحب عهده فإن هذه الصفة لا تثبت إلا إذا كان لصاحب العهدة السيطرة الكاملة على العهدة المسلمة إليه، وأن تكفل له النظم السائدة بجهة عمله المحافظة على هذه العهدة وعدم المساس بها في غير أوقات العمل.
ومن حيث إن الثابت أن مدرسة سعد زغلول الابتدائية بإدارة كفر الشيخ الابتدائية والتي يعمل بها الطاعن تعمل على مدار فترتين وأن عدد التلاميذ الذين يرتادونها يبلغ ألفين وخمسمائة تلميذ ومن ثم فإن نسبة صفة صاحب العهدة للطاعن ومساءلته بمسئولية صاحب العهدة لا يكون لها من أساس قانوني، إذ الواقع أن وظيفة الطاعن في ضوء ظروف عمله المشار إليها تقرب من وظيفة حارس للمدرسة وليس في قدرته أو استطاعته التحكم والسيطرة على بنود ما يسمى عهدة إليه يربو عددها على مائة وثلاثين بنداً لأنواع مختلفة من العهدة تشمل تقريباً كل أثاث المدرسة وصالاتها وطرقها ومكاتبها ومن ثم فإن اتهام الطاعن باعتباره صاحب عهدة مدرسة سعد زغلول الابتدائية وترتيب آثار مسئولية رب العهدة عليه لا يكون له أساس من الواقع أو القانون.
ومن حيث إن الاتهام الموجه للطاعن قد انبنى على اعتباره صاحب عهدة مدرسة سعد زغلول الابتدائية، وهو ما أخذت به المحكمة التأديبية بطنطا في حكمها المطعون عليه وشيدت بناء عليه قضاءها الذي انتهت فيه إلى مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انبنى على غير أساس من القانون مما يوجب إلغاءه والقضاء ببراءة الطاعن مما نُسب إليه.
ومن حيث إن هذا الطعن معفى من الرسوم لما تقضي به المادة 90 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 باعتباره طعناً في حكم محكمة تأديبية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه.