أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 323

جلسة 28 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.

(60)
الطعن رقم 670 لسنة 67 القضائية

(1) التماس إعادة النظر.
التماس إعادة النظر في حالة الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى. مناطه. م 241 مرافعات. علم الملتمس بوجودها وعدم طلبه إلزام حائزها بتقديمها. أثره. عدم قبول الالتماس.
(2) عمل "العاملين بالقطاع العام". إعلان القرارات.
القرارات التي تصدر في شأن العاملين. وجوب إعلانها في نشرة يصدر بتنظيم توزيعها وتعليقها في لوحة الإعلانات قرار من رئيس مجلس الإدارة.
(3) إثبات. حكم.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل على ما يدعيه.
1 - النص في المادة 241 من قانون المرافعات يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانوناً بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالماً بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.
2 - مفاد النص في المادة الخامسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع - يقصد تعريف العاملين بما يصدر في شأنهم من قرارات أو بما يحدث فيها من تغيير - أوجب إعلان هذه القرارات في نشرة يصدر بتنظيم توزيعها وتعليقها في لوحة الإعلانات بالشركة قرار من مجلس إدارتها.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 111 لسنة 1995 عمال بور سعيد الابتدائية على الطاعنة - شركة القناة للتوكيلات الملاحية - بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية من 1/ 5/ 1986 إلى 1/ 1/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وإذ أجرت حركة ترقيات للدرجة الثانية بتاريخ 31/ 12/ 1983 لم تشمله بالرغم من استيفائه شروط الترقية ورقت من هم أحدث منه في أقدمية الدرجة الثالثة وأقل منه خبرة وكفاءة ولم تقم بترقيته إلا في 1/ 5/ 1986 فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 21/ 7/ 1996 بإرجاع أقدمية المطعون ضده إلى الدرجة الثانية من 1/ 5/ 1986 إلى 1/ 1/ 1984 وبإلزام الطاعنة أن تودي إليه مبلغ مائة وأربعين جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 97 لسنة 37 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد"، وبتاريخ 24/ 12/ 1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر وقيدت الطعن برقم 8 لسنة 38 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وأقام الالتماس على أنه حصل بعد الحكم على قرار صادر من الطاعنة بتاريخ 3/ 1/ 1984 بمحو الجزاء الذي استند إليه الحكم الملتمس فيه في رفض طلب الترقية، وبتاريخ 22/ 4/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم الملتمس فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة بإرجاع أقدمية الملتمس - المطعون ضده - في الدرجة الثانية ضمن المجموعة النوعية التجارية إلى 1/ 1/ 1984 بدلاً من 1/ 5/ 1986. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تعلن عن القرارات التي تصدر في شئون العاملين بلوحة الإعلانات المخصصة لذلك بالشركة التزاماً بحكم المادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1978، وإذ أعلنت عن قرار محو الجزاء الموقع على المطعون ضده وآخرين الصادر في 3/ 1/ 1984 فإنه يتوافر بذلك العلم به إعمالاً لحكم المادة السالفة الذكر، كما أنه يشترط لقبول الالتماس المؤسس على حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى أن تكون الورقة قد حجزت بفعل الخصم حجزاً مادياً وأنه لا يعد كذلك مجرد السكوت عن الإشارة إليها وهي لم تحتجز قرار محو الجزاء ولم يطلب المطعون ضده إلزامها بتقديمه فلا يقبل بالتالي الالتماس المقدم منه، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الالتماس وإلغاء الحكم الملتمس فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة على أن الأوراق قد خلت من دليل على علم المطعون ضده بقرار محو الجزاء، وأن الطاعنة قد حجبت هذا القرار عنه وعن المحكمة فلم يعلم به إلا بعد صدور الحكم الملتمس فيه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1 -...... 2 - ...... 3 - ..... 4 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها" يدل على مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانوناً بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالماً بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس. والنص في المادة الخامسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة يصدر بتنظيم توزيعها وتعليقها في لوحة الإعلانات قرار من رئيس مجلس الإدارة" مفاده أن المشرع - يقصد تعريف العاملين بما يصدر في شأنهم من قرارات أو بما يحدث فيها من تغيير - أوجب إعلان هذه القرارات في نشرة يصدر بتنظيم توزيعها وتعليقها في لوحة الإعلانات بالشركة قرار من مجلس إدارتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقدم ما يدل على أنه كان يجهل صدور قرار الطاعنة بمحو الجزاء الذي توقع عليه لعدم إعلانها عنه بلوحة الإعلانات، ولم يطلب أثناء نظر دعواه بطلب الترقية إلزامها بتقديم هذا القرار، فإن الطعن على الحكم الصادر فيها بالتماس إعادة النظر يكون غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بقبول الالتماس وإلغاء الحكم الملتمس فيه وتأييد قضاء محكمة أول درجة على أن الأوراق خلت من دليل على علم المطعون ضده بقرار محو الجزاء ولم تقدم الطاعنة الدليل على ذلك وأنها حجبت هذا القرار عن الملتمس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الالتماس.