أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 339

جلسة 2 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، سعيد فودة - نائبي رئيس المحكمة، سيد الشيمي ومصطفى مرزوق.

(62)
الطعن رقم 4214 لسنة 67 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". نظام عام. دفوع. نقض.
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها. تعلقه بالنظام العام. عدم سقوط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
(2) إصلاح زراعي "اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي". اختصاص.
اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. م 13 مكرراً ق 178 لسنة 1952 المعدلة. نطاقه. المنازعات المتعلقة بصحة أو بطلان قرارات التوزيع طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من ذات القانون.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
2 - مفاد نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 والقانون رقم 69 لسنة 1971 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضي المستولى عليها طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف الذكر سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعي والغير ممن لم يشملهم التوزيع في شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2517 لسنة 1994 مدني محكمة دمنهور الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالتصرف الصادر من المطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - للطاعنين في مساحة 4 س 16 ط 2 ف وتسليمها إليه خالية، وقال بياناً لذلك إن مورثه كان ينتفع بالأرض المذكورة ضمن مساحة أكبر، وإذ قامت الهيئة بإعادة توزيعها ثم بيعها إلى الطاعنين دون اتباع الإجراءات القانونية لإلغاء انتفاعه فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 502 لسنة 53 ق إسكندرية وبتاريخ 27/ 8/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن المنازعة المطروحة تنصب على توزيع الأرض محل التداعي الذي أجرته الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهو مما يدخل في اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع هذا النزاع فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، وأن مفاد نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 والقانون رقم 69 لسنة 1971 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضي المستولى عليها طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف الذكر سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعي والغير ممن لم يشملهم التوزيع في شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها. لما كان ذلك، وكانت الأرض مثار النزاع من الأراضي المستولى عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وكانت طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى تستهدف في حقيقتها وحسب مرماها بطلان قرار توزيع هذه الأرض على الطاعنين وما يترتب عليه من إجراءات فإنها تكون من منازعات التوزيع التي تندرج في المادة 13 مكرراً سالفة البيان مما تختص بالفصل فيها اللجان القضائية دون جهة القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى.