أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 352

جلسة 8 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما - نواب رئيس المحكمة.

(65)
الطعن رقم 3121 لسنة 61 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: إجراءات ربط الضريبة" "إقرار الممول".
(1) عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب المبين به ما يُقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة. أثره. مجازاته بإلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه سواء استند في الإقرار إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أم لا. قصر الحكم تطبيق الجزاء على الممول الذي يستند في إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر. خطأ.
(2) عدم تقديم الممول الإقرار المنصوص عليه في المادة 102 من ق 157 لسنة 1981 في الميعاد. أثره. إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.
(3) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
1 - يدل النص في المواد 35، 37، 40 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق في حالة إذا ما ثَبُتَ لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يُقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالي عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه، وقد أخضع المشرع لحكم المادة 40 الممول الذي خالف إقراره للحقيقة سواء استند فيه إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أو لم يستند فيه إلى ذلك. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر على الممول الذي يستند في إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
2 - النص في المادة 104 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 جرى على إلزام الممول الذي لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 102 منه في الميعاد بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.
3 - المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدها عن نشاطها محل المحاسبة في كل من سنتي 82/ 1983، فاعترضت وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات مع تطبيق أحكام المادتين 40، 104 من القانون رقم 157 لسنة 1981. طعنت المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم 403 لسنة 1986 ضرائب كلي المنصورة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/ 12/ 1988 برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة مع عدم تطبيق أحكام المادتين 40، 104 من القانون رقم 157 سنة 1981. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 41 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 26/ 4/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قصر توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على الممول الذي يقدم إقراره الضريبي المخالف للحقيقة مستنداً فيه إلى الدفاتر والمستندات دون الممول الذي يقدمه غير مستند فيه إلى ذلك، في حين أن الجزاء يطبق عليه في الحالتين.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المواد 35، 37، 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق في حالة إذا ما ثَبُتَ لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يُقدره لأرباحه أو خسائره للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالي عليه هو إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه، وقد أخضع المشرع لحكم المادة 40 الممول الذي خالف إقراره للحقيقة سواء استند فيه إلى الدفاتر أو السجلات والمستندات أو لم يستند فيه إلى ذلك. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر على الممول الذي يستند في إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن المطعون ضدها قدمت الإقرار المشار إليه في المادة 104 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ورتب على ذلك عدم تطبيق الجزاء الوارد بهذه المادة على سنتي النزاع على الرغم من خلو الملف الفردي من الإقرار الخاص عن سنة 1982 وما أثبته الخبير في تقريره من عدم تقديم المطعون ضدها الإقرار عن هذه السنة وإنما فقط عن سنة 1983 مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 104 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 إذ جرى على إلزام الممول الذي لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 102 منه في الميعاد بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن، وكانت مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدها قدمت إقراراً لمصلحة الضرائب عن أرباح سنة 1982 واستند في ثبوت ذلك إلى الأوراق وملف الطعن دون أن يفصح عن هذه الأوراق ودلالتها، ورغم خلو ملف الطعن من الإقرار سالف الإشارة إليه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.