أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 362

جلسة 9 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

(68)
الطعن رقم 1236 لسنة 61 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضرائب على الدخل" "توقف المنشأة".
(1) عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف المنشأة كلياً أو جزيئاً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه. أثره. التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة.
(2) تغيير الكيان القانوني للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة. مؤداه. اعتبار نشاط المنشأة منتهياً.
(3) ضرائب "الضرائب على الدخل" "إجراءات ربط الضريبة" "الإقرار الضريبي".
عدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى 500 جنيه سواء استند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان لا يمسكها أصلاً. م 35، 37، 40 ق 157 لسنة 1981. توقيع هذا الجزاء. مناطه. توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول. علة ذلك. عدم انصراف الجزاء إلى الممول الذي يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية. خضوع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء.
1 - النص في المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أنه "إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل...... وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة" مفاده أن عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف منشأته كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه من شأنه التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة.
2 - تغيير الكيان القانوني للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً.
3 - النص في المواد 35، 37، 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق في حالة إذا ما توافر لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول - والمبين به ما يقدره لأرباحه وخسائره للحقيقة، توقيع نوع من الجزاء المالي عليه، هو إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه، يستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات الإقرار إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات، وكان من المقرر إعمالاً لحكم المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن مناط توقيع الجزاء الوارد بها توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول في إثبات بيانات بإقراره مخالفاً الحقيقة توصلاً لخفض صافي أرباحه ومن ثم مقدار الضريبة المستحقة عليها، وكانت الأدلة والبراهين التي توردها مصلحة الضرائب لإظهار سوء نية الممول إنما تخضع لرقابة القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب ميت غمر أول قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تجارة الخردة في سنة 1983 بمبلغ 15.404 جنيهاً مع تطبيق حكم المادتين 40، 27 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فاعترض، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 13.044 جنيهاً مع تأييد ما انتهت إليه فيما عدا ذلك، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 492 لسنة 1982 ضرائب المنصورة الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 19 من يناير سنة 1989 بتعديل قرار اللجنة باعتبار صافي أرباح المطعون ضده عن المدة من 1/ 1/ 1983 إلى 30/ 9/ 1983 مبلغ 5725 جنيه وباعتماد الشكل القانوني للمنشأة ابتداء من 1/ 10/ 1983 شركة تضامن بحق الثلث بين المطعون ضده وآخرين مع استبعاد تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتقديرات اللجنة لأرباح المطعون ضده عن الفترة من 1/ 10 إلى 31/ 2/ 1983، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 142 لسنة 41 ق ضرائب لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت في 6 من يناير سنة 1991 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام المطعون ضده بالضريبة عن المدة من 1/ 1/ 1983 حتى 30/ 9/ 1983 تاريخ توقف العمل بمنشأته الفردية في حين أنه لم يقدم إقراراً مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بما لازمه التزامه بأداء الضريبة المستحقة على أرباحه عن سنة كاملة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أنه "إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل..... وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة....." مفاده أن عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف منشأته كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه من شأنه التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة وكان تغيير الكيان القانوني للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة الذي تولى بحث الاعتراضات على التقرير الأول - واعتد بما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - أن المطعون ضده قدم له عقداً مؤرخاً 1/ 10/ 1983 مصدقاً على توقيعه بمأمورية شهر عقاري ميت غمر برقم ( ) في 2/ 10/ 1983 يتضمن تكوين شركة تضامن بينه وبين آخرين وأنه قام بإخطار المأمورية المختصة بالتغيير في الشكل القانوني للمنشأة من فردية إلى شركة تضامن تحت رقم ( ) في 3/ 10/ 1983 أي خلال الثلاثين يوماً المقررة للإخطار بالتوقف، فإن النعي بهذا السبب يكون غير صحيح ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من استبعاد تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 تأسيساً على أن الإقرار المقدم من الممول لا يستند إلى دفاتر منتظمة في حين أن المشرع لم يشترط لتطبيق الجزاء المقرر في هذه المادة أن يستند الإقرار إلى دفاتر، وأن مناط تطبيقه هو عدم مطابقة الإقرار للحقيقة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أنه "إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه في المادتين 35، 37 من هذا القانون للحقيقة، كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريقة التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه......" وفي المادة 35 من هذا القانون على أن "تلتزم كل منشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون مستنداً إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال الآتية: "......" وفي المادة 37 من ذات القانون على أن "يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند عليه في هذا التقدير ولا يعتد بالإقرار الذي يقدم إلى المأمورية المختصة دون بيان أسس التقدير"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أعطى لمصلحة الضرائب الحق في حالة إذا ما توافر لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول - والمبين به ما يقدره لأرباحه أو خسائره - للحقيقة، توقيع نوع من الجزاء المالي عليه، هو إلزامه بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه، يستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات الإقرار إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر على الممول الذي يستند في إقراره المخالف للحقيقة للدفاتر فحسب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان من المقرر إعمالاً لحكم المادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن مناط توقيع الجزاء الوارد بها توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول في إثبات بيانات بإقراره مخالفاً الحقيقة توصلاً لخفض صافي أرباحه ومن ثم مقدار الضريبة المستحقة عليها، وكانت الأدلة والبراهين التي توردها مصلحة الضرائب لإظهار سوء نية الممول إنما تخضع لرقابة القضاء، وإذ أوردت لجنة الطعن في أسباب قرارها ما يدل على توافر سوء نية المستأنف عليه وتعمده إثبات بيانات بإقراره مخالفة للحقيقة بأن أثبت في الإقرار المقدم منه أن معاملاته خلال فترة المحاسبة قد بلغت 6.000 جنيه في حين أنها وفق ما انتهت إليه تبلغ 72292.064 جنيهاً كما بلغت حسبما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى الذي أخذ به الحكم المستأنف 65838.154 جنيهاً وكل منهما ينطوي على فارق كبير في التقدير عما أثبته في إقراره الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى تحقق موجبات توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 40 سالفة الذكر على المستأنف عليه، خاصة بعد أن أخفى المستأنف عليه عن المستأنفة في إقراره معاملاته مع العديد من الشركات الوارد بيانها في مذكرة تقدير المأمور الفاحص المؤرخة 15/ 5/ 1985 والمرفقة بالملف الفرعي، وإذ خالف الحكم المستأنف هذه النتيجة، فإنه يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.