أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 45 - صـ 1636

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.

(306)
الطعن رقم 1164 لسنة 60 القضائية

محكمة الموضوع. دعوى "تكييف الدعوى". تعويض. حق. مسئولية. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "القصور".
محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وبأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. إقامة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليهما ببناء الحائط الساتر لمنزله. تكييفها الصحيح أنها دعوى بمنع الضرر الذي يصيب الجار من جراء تعلية العقار المجاور عملاً بنص المادة 807 مدني. الحكم برفض هذه الدعوى وفقاً للمادة 818 مدني أخذاً بظاهر الطلبات وعدم التحقق من وقوع الضرر. خطأ وقصور.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. لما كان ذلك وكان البين من سائر أوراق الدعوى أن حقيقة مطلب الطاعن فيها هو منع الضرر الناجم من جراء إقامة المطعون ضدهما بتعلية عقارهما بما من شأنه كشف منزله وجعله عرضة لأبصارهما بما يخضع هذا الطلب لأحكام المادة 807 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم، وبنى قضاءه برفض الدعوى وفقاً لأحكام المادة 818/ 1 من ذات القانون على أساس التكييف المستمد من ظاهر طلب الطاعن الذي قصره على إلزام المطعون ضدهما ببناء الحائط الساتر لمنزله لمنع الضرر المقول به، فإن الحكم المطعون فيه يكون بجانب مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد تحجب عن تنازل وفحص ما تمسك به من قيام ضرر وقع على منزله...... ولم يقل كلمته بشأن هذا الضرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 497 لسنة 1986 مدني محكمة إدفو الابتدائية بطلب الحكم حسبما استقرت عليه طلباته التي قصرها على إلزام المطعون ضدهما ببناء الحائط الساتر لمنزله على نفقتيهما أو التصريح له بذلك. وقال بياناً لها أن المطعون ضدهما قاما ببناء مباني على عقارهما تطل على منزله وتكشفه فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد إيداع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهما ببناء الحائط الساتر على الدور الأول العلوي بملكهما المبين بالصحيفة والمطل على منزل الطاعن. طعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بالاستئناف رقم 366 لسنة 8 ق قنا "مأمورية أسوان" وبتاريخ 7/ 1/ 1990 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدهما أقاما مباني في ملكهما أحدثت أضراراً غير مألوفة ترتب عليها كشف منزله مما يتعارض وعادات الريف، الأمر يمنح القاضي طبقاً لنص المادة 807 من القانون المدني سلطة التعويض عن تلك الأضرار بإلزام المالك ببناء الحائط الساتر لتفادي هذه الأضرار، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل نص المادة 818 من ذات القانون على الدعوى رغم مخالفتها للتكييف الصحيح لها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. لما كان ذلك وكان البين من سائر أوراق الدعوى أن حقيقة مطلب الطاعن فيها هو منع الضرر الناجم من جراء إقامة المطعون ضدهما بتعلية عقارهما بما من شأنه كشف منزله وجعله عرضة لأبصارهما بما يخُضع هذا الطلب لأحكام المادة 807 من القانون المدني, وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم، وبنى قضاءه برفض الدعوى وفقاً لأحكام المادة 818/ 1 من ذات القانون على أساس التكييف المستمد من ظاهر طلب الطاعن الذي قصره على إلزام المطعون ضدهما ببناء الحائط الساتر لمنزله لمنع الضرر المقول به، فإن الحكم المطعون فيه يكون بجانب مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد تحجب عن تنازل وفحص ما تمسك به الطاعن من قيام ضرر وقع على منزله - على النحو المتقدم - ولم يقل كلمته بشأن هذا الضرر بما يعيبه ويوجب نقضه.