مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الثاني - (من أول مارس سنة 1990 إلى آخر سبتمبر 1990) - صـ 1844

(179)
جلسة 29 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد السيد يوسف وفاروق علي عبد القادر ود. محمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان أحمد فرج - المستشارين.

الطعن رقم 2331 لسنة 30 القضائية

إصلاح زراعي - التصرف فيما يزيد على قدر الاحتفاظ (حراسة).
القانون رقم 50 لسنة 1969 - يجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة وإلا كان للحكومة أن تستولي نظير تعويض على مقدار الزيادة اعتباراً من تاريخ انقضاء السنة - حق المالك في التصرف بنقل ملكية القدر الزائد خلال الأجل مشروط بأن يكون في مكنته التصرف وإلا بات النص في غير موضعه - الحراسة تغل يد الخاضع وترفعها كلية عن أمواله فلا يملك إدارتها أو التصرف فيها - الحراسة تمثل عارضاً قانونياً من عوارض الأهلية - الأثر المترتب على ذلك: تمتد المواعيد بالنسبة للخاضعين للحراسة ويظل ميعاد التصرف مفتوحاً حتى رفع الحراسة وتسليم الأرض تسليماً فعلياً - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

بتاريخ الثلاثاء 19/ 6/ 1984 أودع الأستاذ جاد العبد المحامي تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة بصفته وكيلاً عن السيدة زينب الإتربي في القرار الصادر من اللجنة القضائية الثالثة للإصلاح الزراعي بجلسة 29/ 4/ 1984 في الاعتراض رقم 20 لسنة 1981 المقام من الطاعنة ضد الهيئة المطعون ضدها والذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الموضحة بتقرير طعنها - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار مساحة الخمسين فداناً المبينة بصحيفة الاعتراض ملكية طارئة يحق للطاعنة التصرف فيها قانوناً في خلال سنة من تاريخ إلغاء الاستيلاء وتسليمها لها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن للهيئة المطعون ضدها بتاريخ 3/ 7/ 1984.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفع الاستيلاء عن المساحة موضوع النزاع على أن تسري مهلة التصرف فيها من تاريخ تسليم الأرض للطاعنة وإلزام الهيئة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 18/ 1/ 1989 التي قررت بجلسة 15/ 3/ 1989 إحالة الطعن للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظره أمامها جلسة 18/ 4/ 1989 وبهذه الجلسة وما تلاها سمعت المحكمة لملاحظات ذوي الشأن وأرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات - وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن السيدة زينب الإتربي قد أقامت الاعتراض رقم 20 لسنة 1981 بصحيفة أودعت قلم كتاب اللجان القضائية بتاريخ 4/ 1/ 1981 جاء بها أنه قد آلت إليها مساحة 100 فدان بموجب القانون رقم 69 لسنة 1974 وقرار الإفراج رقم 76 لسنة 1974 بتاريخ 2/ 5/ 1974 وقرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادر بتاريخ 26/ 3/ 1975 بإلغاء تمليك المساحة المذكورة وطبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 تقدمت بإقرار احتفظت فيه بمساحة 50 فداناً وتركت خمسين فداناً للاستيلاء، ولما كانت المساحة المتروكة للاستيلاء تعتبر ملكية طارئة ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن لذلك تتقدم بهذا الطلب لاعتبار المساحة الواردة بالإقرار ملكية طارئة ويحق لها التصرف فيها خلال سنة من تاريخ الإفراج عنها.
ونظرت اللجنة الاعتراض على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 25/ 4/ 1981 أصدرت قراراً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة لأداء المهمة الموضحة بمنطوق القرار، وقد باشر الخبير مهمته وقدم تقريراً مؤرخاً في 29/ 9/ 1983 انتهى فيه إلى النتائج التالية:
1 - إن أرض الاعتراض مساحتها مائة فدان بأحواض محمود بك البابلي، والفقي والدورة بزمام دكرنس دقهلية وهي مملوكة للمعترضة بالعقد المسجل رقم 2214 في 13/ 4/ 1952 التي خضعت للحراسة تنفيذاً للأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961 وقد سلمتها الحراسة للإصلاح الزراعي الذي قام بتوزيعها على صغار الزراع بالتملك في عام 1964 الذين يضعون يدهم عليها من ذلك التاريخ.
2 - عندما صدر القانون رقم 69 لسنة 1974 بإلغاء الحراسة صدر قرار الحراسة العامة رقم 79 لسنة 1974 بإلغاء الحراسة التي كانت مفروضة على المعترضة وأخطرت بذلك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي أصدرت قرارها بجلستها رقم 26 بتاريخ 17/ 3/ 1975 بإلغاء التوزيع الذي أجرته على الأرض موضوع النزاع والإفراج عنها لصالح المعترضة، إلا أن هذا القرار لم ينفذ بسبب تعرض الزراع المنتفعين واضعي اليد وشكواهم إلى الجهات الشعبية والأمنية التي أوصت بعدم تنفيذ قرار الإفراج ولم تتسلم المعترضة الأرض حتى اليوم.
3 - أنه قد تم الاستيلاء قبل المعترضة على مساحة خمسين فداناً من المائة فدان موضوع الاعتراض تطبيقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 مع ضرورة تحرير عقود إيجار بالنسبة لمساحة الخمسين فداناً الأخرى الموصي بالإفراج عنها إلا أن ذلك لم يتم لأن الأرض في وضع يد الزارعين.
4 - إن الأرض موضوع الاعتراض منذ الاستيلاء عليها تنفيذاً للأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961 وحتى الآن لم تتسلمها المعترضة ولم تضع اليد عليها وهي في وضع يد الملاك المنتفعين بتوزيعها عليهم منذ عام 1964 وحتى اليوم.
وبجلسة 29/ 4/ 1984 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفضه وأقامت اللجنة قرارها على أسباب محصلها أن أرض الاعتراض مملوكة للمعترضة بموجب العقد المسجل رقم 2214 في 23/ 4/ 1952 أي قبل العمل بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1950 كما أنه آلت إليها عن طريق التعاقد وهو سبب من الأسباب الإرادية وبالتالي تتخلف شروط انطباق المادة السابعة من القانون المشار إليه وتكون ملكية المعترضة لهذه المساحة ملكية أصلية وليست طارئة، وكانت المعترضة قد أدرجتها في إقرارها على أنها زائدة على القدر الواجب تملكه وتركتها للاستيلاء ولذلك كله لا يجوز للمعترضة الانتفاع بميزة التصرف فيها باعتبارها ملكية طارئة.
ومن حيث إن مبنى الطعن في القرار المطعون فيه هو أن الأرض موضوع النزاع مملوكة للمعترضة منذ عام 1952 إلا أن فرض الحراسة عليها إعمالاً للأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961 قد غل يدها عن التصرف في القدر الزائد عن حد الاحتفاظ ومن ثم فإنه بعد الإفراج عن المساحة محل النزاع وتسليمها للمعترضة يكون لها مهلة سنة للتصرف في القدر الزائد وذلك باعتبارها تأخذ حكم الملكية
الطارئة.
ومن حيث إنه يبين من أوراق الطعن وتقرير مكتب الخبراء أن السيدة زينب الإتربي الطاعنة تملك مساحة مائة فدان بناحية دكرنس دقهلية بموجب عقد بيع مسجل في 23/ 4/ 1952 - وتطبيقاً لأحكام الأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961 فرضت الحراسة على أموال وممتلكات عائلة المرحوم عبد الحميد البدراوي وصدر بذلك الأمر رقم 140 لسنة 1961 ومن بين ما تم التحفظ عليه مساحة المائة فدان المملوكة للطاعنة باعتبارها من أسرة البدراوي وسلمت الأرض للهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإدارتها نيابة عن الحراسة العامة وقد قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتوزيع 8 ط 99 ف على صغار الزراع بالتمليك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 بتاريخ 12/ 7/ 1963 باعتماد كشوف التوزيع وباقي المساحة وقدره 16 ط فقد تم بيعه بالمزاد العلني باعتبارها حديقة وذلك بجلسة المزاد في 21/ 8/ 1970 كل ذلك على اعتبار أن هذه الأراضي مباعة من الحراسة إلى الإصلاح الزراعي.
وبتاريخ 25/ 7/ 1974 صدر القانون رقم 69 لسنة 1964 في شأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وتنفيذاً لهذا القانون أصدر جهاز تصفية الحراسات القرار رقم 76 لسنة 1974 بالإفراج النهائي عن أموال الطاعنة وأملاكها وأخطرت به الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي استطلعت رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة في شأن مدى جواز إلغاء قرارها السابق المتعلق بتوزيع أرض الطاعنة على صغار الزراع بالتمليك، ثم أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره رقم 206 بتاريخ 17/ 3/ 1975 بإلغاء التوزيع والتمليك الذي تم على أرض الطاعنة وقد تم الإفراج النهائي عن مساحة المائة فدان بموجب محضر الإفراج المؤرخ 20/ 5/ 1975 إلا أن الإفراج الفعلي وتسليم الأرض للطاعنة لم يتم بسبب تعرض الزراع الموزعة عليهم الأرض والواضعين يدهم عليها وشكواهم إلى الجهات الشعبية والأمنية التي أوصت ببقاء الأمر على ما هو عليه حتى يستطلع رأي جهات الفتوى.
ومن حيث إنه تنفيذاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 تقدمت الطاعنة بإقرار احتفظت فيه بمساحة خمسين فداناً وتركت الخمسين الأخرى للاستيلاء وقامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الخمسين فداناً المشار إليها ولما كان محور النزاع يدور حول ما تقول به الطاعنة أن مساحة الخمسين فداناً المستولى عليها تعتبر من قبيل الملكية الطارئة في حكم المادة السابعة من القانون المشار إليه وأنه يحق لها أن تتصرف فيها خلال سنة من تاريخ الإفراج عنها وتسليمها لها تسليماً فعلياً لأنها قبل ذلك كانت هذه الأرض خاضعة للحراسة ثم للتوزيع من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على صغار الزراع بمعنى أن يدها كانت مغلولة عن القدرة في التصرف فيها فيكون لها مدة سنة من التاريخ الذي تعود إليها بعده حرية التصرف بعد تسليمها لها فعلياً.
ومن حيث إن المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 قد نصت في فقرتها الثانية على أنه يجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة وإلا كان للحكومة أن تستولي نظير التعويض المنصوص عليه في المادة 9 على مقدار الزيادة اعتباراً من تاريخ انقضاء تلك السنة ويكون لأفراد الأسرة أن يعيدوا توفيق أوضاعهم في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز للأسرة تملكها وذلك بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال السنة المشار إليها وتطبق في شأنهم - في هذه الحالة - أحكام المادة الرابعة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق المالك في التصرف بنقل ملكية المساحة الزائدة عن حد الاحتفاظ خلال الأجل المنصوص عليه في المادة السابعة مشروط بأن يكون للمالك مكنة التصرف في هذا القدر خلال هذا الأجل وإلا بات النص في غير موضعه، وإذا نشأت ظروف تحد من حرية المالك في التصرف امتنع إنزال الحكم الذي فرضه المشرع ومؤدى ذلك امتداد الميعاد الذي حدده القانون للتصرف في الملكية الزائدة حتى يزول المانع من التصرف.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد خضعت للحراسة بالتطبيق لأحكام الأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961 واستولت الحراسة على أموالها وأملاكها ومن ضمنها الأرض موضوع النزاع وسلمتها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي قامت بتوزيعها وتمليكها لصغار الزراع عام 1963، وعندما صدر القانون 69 لسنة 1974 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة أصدر جهاز تصفية الحراسات القرار رقم 79 لسنة 1974 بالإفراج عن أملاك الطاعنة ومنها أرض النزاع وأخطرتها به الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي قررت بدورها إلغاء التوزيع الذي أجرته في عام 1963 لأرض النزاع على صغار الزراع إلا أن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن بسبب تعرض واضعي اليد الموزعة عليهم.
ولما كانت الحراسة تغل يد الخاضع لها وترفعها كلية عن أمواله فلا يملك إدارتها ولا التصرف فيها وهي تمثل عارضاً قانونياً من عوارض الأهلية وعلى ذلك فإن المواعيد المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الإصلاح الزراعي رقم 50 لسنة 1969 تمتد بالنسبة للخاضعين للحراسة ما داموا خاضعين لها ويظل ميعاد التصرف في القدر الزائد مفتوحاً ما دام المالك خاضعاً للحراسة بل إن المواعيد لا تنفتح أصلاً إلا بعد رفع الحراسة وتسليم الأرض للطاعنة تسليماً فعلياً على نحو يعيد إليها حريتها في التصرف في القدر الزائد على حد الاحتفاظ.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعنة قد خضعت للأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961 وفرضت الحراسة على أموالها وممتلكاتها ومن بينها أرض النزاع البالغة مساحتها مائة فدان التي كانت مملوكة لها بالعقد المسجل رقم 2214 بتاريخ 23/ 4/ 1952 ثم سلمتها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي قامت بتوزيعها على صغار الزراع وملكتها لهم في عام 1963 ولما صدر القانون رقم 69 لسنة 1974 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة أصدر جهاز تصفية الحراسات قراراً بالإفراج عن الأرض وأخطر به الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي أصدرت هي الأخرى قرارها في عام 1975 بإلغاء التوزيع الذي سبق أن أجرته على أرض النزاع لصغار الزراع ومعنى ذلك أن الطاعنة - عند صدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 50 لسنة 1969 - لم تكن تملك أرض النزاع كما سلفت الإشارة وبمقتضى قانون تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة رقم 69 لسنة 1974 عادت إليها ملكية ارض النزاع وهو سبب غير إرادي منها أكسبها ملكية أرض النزاع مما يدخل في مدلول عبارة "أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد" المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 ومن ثم فإن أرض النزاع تأخذ حكم الملكية الطارئة التي آلت للطاعنة بعد العمل بقانون الإصلاح الزراعي المطبق ويحق لها التصرف في القدر الزائد عن حد الاحتفاظ والذي تم الاستيلاء عليه - في خلال سنة من تاريخ الإفراج الفعلي عن أرض النزاع وتسليمها للطاعنة تسليماً فعلياً، إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب وقضى برفض الاعتراض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وبإلغاء الاستيلاء الواقع على أرض النزاع ومساحتها خمسين فداناً بأحواض محجوب بك البابلي والفقي والدورة بزمام دكرنس دقهلية على أن تسري مهلة السنة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 من تاريخ الإفراج النهائي وتسليمها للطاعنة تسليماً فعلياً يعيد لها حريتها في التصرف فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء الاستيلاء الواقع على أرض النزاع ومساحتها خمسين فداناً بزمام دكرنس دقهلية مبينة الحدود والمعالم في صحيفة الاعتراض وتقرير مكتب الخبراء على أن يكون للطاعنة حق التصرف في الأرض خلال سنة تبدأ من تاريخ قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتسليم الطاعنة أرض النزاع تسليماً فعلياً مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.


[(1)] يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 545 لسنة 20 ق الصادر في 7/ 6/ 1977.