أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 402

جلسة 16 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

(77)
الطعن رقم 1073 لسنة 61 القضائية

ضرائب "الطعن الضريبي" "لجان الطعن الضريبي" "إجراءات ربط الضريبة". "الإقرار المخالف للحقيقة".
ولاية لجان الطعن الضريبي بنظر الخلاف بين المصلحة والممول حول التزامه بأداء المبلغ الإضافي للضريبة أو مضاعفته أو زيادته إلى ثلاثة أمثاله. شرطه. تضمن النموذج 18 ضرائب بجانب عناصر ربط الضريبة وقيمتها بياناً بأوجه مخالفة الإقرار الضريبي للحقيقة. علة ذلك. خلوه والنموذج 19 ضرائب من هذا البيان. أثره. زوال وصف الخُلف عن ذلك الالتزام واقتصار نطاق ولاية هذه اللجان في بحث الخلاف حول عناصر ربط الضريبة وقيمتها.
النص في المواد 38، 40، 41، 159 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على واقعة الدعوى - وفي المادتين 23، 25 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، مفاده أنه يشترط لولاية لجان الطعن بنظر الخلاف بين المصلحة والممول حول مدى التزامه بأداء المبلغ الإضافي للضريبة أو مضاعفته أو زيادته إلى ثلاثة أمثاله عندما يثبت لها - للمصلحة - عدم مطابقة إقراره للحقيقة أن يتضمن إخطارها الأول له بالنموذج 18 ضرائب بجانب عناصر ربط الضريبة وبقيمتها بياناً بأوجه مخالفة إقراره للحقيقة - حتى يتسنى له الاعتراض عليها جميعها خلال الميعاد المحدد في المادة 41/ 1 من ذلك القانون - فإذا جاء - الإخطار - خلواً من هذا البيان وتابعه في ذلك إخطارها النهائي بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب زال عن ذلك الالتزام وصف الخلف - بين المصلحة والممول - التي تنعقد به ولاية هذه اللجان واقتصر نطاق ولايتها في بحث الخلاف بينهما حول عناصر ربط الضريبة وقيمتها فقط التزاماً بالأصول العامة للتقاضي التي يتعين على لجان الطعن مراعاتها والتي من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها وهو الأمر الذي يمتد أثره بالضرورة إلى اختصاص المحاكم بنظر الطعون الضريبية التي يحظر عليها أن تفصل في أمر لم يسبق عرضه على لجان الطعن أو يخرج على نطاق ولايتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنزلة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في استغلال سيارة نقل ومقطورة عن سنة 1984 وحصة بمقدار النصف في سيارة نقل أخرى بمبلغ 12.191 جنيهاً وأخطرته بهذا التقدير فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض صافي أرباحه إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه. طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 387 لسنة 1988 ضرائب المنصورة طلباً للحكم بتخفيض صافي أرباحه إلى ثلاثة آلاف جنيه، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتعديل القرار المطعون فيه وبتخفيض صافي أرباح المطعون ضده إلى ثمانية آلاف جنيه. استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 13 لسنة 42 ق المنصورة وبتاريخ الثاني من يناير سنة 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع استبعاد تطبيق الجزاء المقرر بالمادة 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضده. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى باستبعاد الجزاء المقرر بالمادة 40/ 1 لعدم إمساك الممول لدفاتر منتظمة في حين أن هذا الأمر لم يسبق عرضه على لجنة الطعن ولم تفصل فيه مما لا يجوز لمحكمة الاستئناف التعرض له أو الفصل فيه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 38 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المنطبق على واقعة الدعوى على أن "تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب......" وفي المادة 40 منه على أنه "إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار.... للحقيقة كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره خمسمائة جنيه ويضاعف هذا المبلغ الإضافي في حالة تكرار المخالفة في السنة التالية مباشرة ويزاد إلى ثلاثة أمثاله عن تكرار المخالفة في أية سنة من السنوات التالية للسنة التالية، وفي جميع الأحوال يشترط لزيادة المبلغ الإضافي سبق إخطار المصلحة للممول بالربط النهائي الأول وعناصره وأوجه مخالفة إقراره للحقيقة......." وفي المادة 41 منه على أنه "على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم الربط على النحو التالي..... ب - وإذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأيها..... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوماً لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون...... أما إذا لم يوافق الممول على الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن......" والنص في المادة 159 من ذلك القانون على أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون..... وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول...." وفي المادة 23 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون على أن "للمأمورية المختصة أن تطلب من الممول تقديم ما يلزم من أدلة لإثبات ما جاء بإقراره....." وفي المادة 25 من تلك اللائحة على أنه "في حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج رقم 18 ضرائب و5 ضريبة عامة المرافق وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون..... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج رقم 19 ضرائب و6 ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية......." مفاده أنه يشترط لولاية لجان الطعن بنظر الخلاف بين المصلحة والممول حول مدى التزامه بأداء المبلغ الإضافي للضريبة أو مضاعفته أو زيادته إلى ثلاثة أمثاله عندما يثبت لها - للمصلحة - عدم مطابقة إقراره للحقيقة أن يتضمن إخطارها الأول له بالنموذج 18 بجانب عناصر ربط الضريبة وبقيمتها بياناً بأوجه مخالفة إقراره للحقيقة - حتى يتسنى له الاعتراض عليها جميعها خلال الميعاد المحدد في المادة 41/ 1 من ذلك القانون - فإذا جاء - الإخطار - خلواً من هذا البيان وتابعه في ذلك إخطارها النهائي بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب زال عن ذلك الالتزام وصف الخلف - بين المصلحة والممول - الذي تنعقد به ولاية هذه اللجان واقتصر نطاق ولايتها في بحث الخلاف بينهما حول عناصر ربط الضريبة وقيمتها فقط التزاماً بالأصول العامة للتقاضي التي يتعين على لجان الطعن مراعاتها والتي من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها وهو الأمر الذي يمتد أثره بالضرورة إلى اختصاص المحاكم بنظر الطعون الضريبية التي يحظر عليها أن تفصل في أمر لم يسبق عرضه على لجان الطعن أو يخرج عن نطاق ولايتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن إخطاري مصلحة الضرائب للمطعون ضده بالنموذجين 18، 19 ضرائب بعناصر ربط الضريبة وقيمتها قد خليا من بيان أوجه مخالفة إقراره للحقيقة ومقدار الضريبة الإضافية التي يتعين إلزامه بأدائها فإن الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث مدى التزام المطعون ضده بأداء المبلغ الإضافي الوارد في المادة 40 سالفة الذكر وانتهى في قضائه إلى استبعاد تطبيق أحكامها عليه رغم كون هذا الإلزام أمر لم يسبق عرضه على لجنة الطعن بل ويخرج عن ولايتها وهو ما فطنت إليه بحق - فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من استبعاد تطبيق أحكام المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 على المطعون ضده دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان ما يثيره المستأنف من نعي يتعلق بإغفال الحكم المستأنف عن عمد بحث عدم توافر شروط التزامه بأداء المبلغ الإضافي الوارد بالمادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 وهو أمر يتعلق بمسألة لم يسبق أن تعرضت لها لجنة الطعن بالبحث بل ويخرج عن ولايتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين تأييده.