أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 429

جلسة 18 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

(83)
الطعن رقم 4158 لسنة 62 القضائية

(1) حيازة "الحيازة الزراعية". إثبات "طرق الإثبات: الكتابة". عقد.
اتفاق تعديل الحيازة. تصرف رضائي. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة. الغاية منه. بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة. م 92 ق 53 لسنة 1966.
(2) عقد "أركان العقد: التراضي".
انعقاد الاتفاق. عدم لزوم إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد.
(3) حيازة "الحيازة الزراعية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يُعد كذلك".
ثبوت موافقة المطعون ضده الثاني بالتحقيق الذي أُجري بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة على نقل حيازة المساحة محل النزاع للطاعن لبيعها إليه وإقرار الأخير بشرائه لها وزراعتها وموافقته على تحمل الديون المستحقة عليها وصدور قرار اللجنة القروية بنقل الحيازة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء بطاقة الحيازة لخلو الأوراق على حصول اتفاق على نقلها. خطأ.
1 - النص في المادة 92/ 3 من قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 على أنه "ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسات المصرية العامة للائتمان الزراعي"، لا يفيد أن اتفاق تعديل الحيازة تصرف شكلي لا يتم إلا بأن يفرغ في الشكل المبين فيه وبالأسلوب الوارد به، إنما يدل على أنه تصرف رضائي لا يجوز إثباته إلا بالكتابة وقصد المشرع من اشتراط الكتابة بهذه الصورة في هذا النص هو بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم لانعقاد الاتفاق إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إثبات عدم حصول الاتفاق المنصوص عليه في المادة 92 من قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 وبالتالي عدم صحة نقل الحيازة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن على خلو الأوراق من مثل هذا الاتفاق المصدق عليه بالأوضاع المنصوص عليها في المادة آنفة البيان مع ما سلم به في مدوناته من اطلاعه على محضر التحقيق الذي أُجري في الجمعية التعاونية الزراعية والثابت به سؤال كل من المطعون ضده الثاني والطاعن، حيث قرر الأول موافقته على نقل حيازة للمساحة محل النزاع إلى هذا الأخير بسبب بيعها إليه، ثم أردف هذه الأقوال بإقرار منه بذلك، كما قرر الطاعن بشرائه لهذه المساحة ومباشرته زراعتها وذيل هذه الأقوال بتحمله الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل ثم اختتمت هذه الأقوال جميعها بقرار اللجنة القروية نقل الحيازة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن وهو ما يثبت به تعديل الحيازة على النحو الذي قصده المشرع في المادة 92 من قانون الزراعة المشار إليه، فإنه يكون بقضائه - مع ذلك - إلغاء بطاقة الحيازة المحررة للطاعن قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم ( ) مدني الزقازيق الابتدائية على أخيه الطاعن وأخرى "الجمعية التعاونية الزراعية بناحية قمرونة" - بطلب الحكم في مواجهتها، بإلغاء بطاقة الحيازة الزراعية التي حررها الطاعن باسمه عن مساحة 15 ط 2 ف وإعادة قيدها ضمن حيازته هو مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، إذ كان - وهو المالك لهذه المساحة - قد عهد إلى الطاعن إدارتها نيابة عنه لمدة شهر بسبب مرضه فتوصل إلى تعديل بيانات الحيازة إلى اسمه الشخصي وامتنع بانتهاء الأجل المضروب عن إعادة تلك البيانات إلى حالها الأصلي. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 12 لسنة 34 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده الثاني بطلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره والتزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون فيما ذهب إليه من خلو الأوراق من وجود اتفاق كتابي مصدق عليه وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادة 92 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 على نقل الحيازة إليه رغم أن الثابت من محضر تحقيق نقل الحيازة المرفق بالأوراق والذي قام مدير الجمعية الزراعية بتحريره ومن واقع الإقرار الصادر من المطعون ضده الثاني نقل هذه الحيازة من هذا الأخير إليه مع ما ترتب عليه من تحمله للديون المستحقة على الأرض بما يعيب الحكم بقضائه إلغاء بطاقة الحيازة المحررة له ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 92/ 3 من قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 على أنه "ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي"، لا يفيد أن اتفاق تعديل الحيازة تصرف شكلي لا يتم إلا بأن يفرغ في الشكل المبين فيه وبالأسلوب الوارد به، إنما يدل على أنه تصرف رضائي لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، وقصد المشرع من اشتراط الكتابة بهذه الصورة في هذا النص هو بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة، وإذ كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يلزم لانعقاد الاتفاق إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إثبات عدم حصول الاتفاق المنصوص عليه في المادة 92 المشار إليها وبالتالي عدم صحة نقل الحيازة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن، على خلو الأوراق من مثل هذا الاتفاق المصدق عليه بالأوضاع المنصوص عليها في المادة آنفة البيان مع ما سلم به في مدوناته من اطلاعه على محضر التحقيق الذي أُجري في الجمعية التعاونية الزراعية والثابت به سؤال كل من المطعون ضده الثاني والطاعن حيث قرر الأول موافقته على نقل حيازة للمساحة محل النزاع إلى هذا الأخير بسبب بيعها إليه، ثم أردف هذه الأقوال بإقرار منه بذلك، كما قرر الطاعن بشرائه لهذه المساحة ومباشرته زراعتها وذيل هذه الأقوال بتحمله الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل ثم اختتمت هذه الأقوال جميعها بقرار اللجنة القروية نقل الحيازة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن وهو ما يثبت به تعديل الحيازة على النحو الذي قصده المشرع في المادة 92 من قانون الزراعة المشار إليه، فإنه يكون بقضائه - مع ذلك - إلغاء بطاقة الحيازة المحررة للطاعن، قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.