أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 45 - صـ 1678

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.

(314)
الطعن رقم 2637 لسنة 60 القضائية

(1، 2) جمعيات. قانون.
(1) وجوب إتباع قانون الجمعية التعاونية الزراعية في تحديد كيفية كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية وطريق إسقاطها. فصل العضو من الجمعية التعاونية لا يكون إلا بقرار يصدر من الجمعية العمومية دون غيرها. المواد 33، 37، 47 من قانون التعاون الزراعي الصادر بق 122 لسنة 1980.
(2) موافقة الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الزراعية على فصل الأعضاء المتخلفين عن سداد كامل التزاماتهم المالية لها مع نشر دعوى بالجريدة لسدادهم هذه الالتزامات خلال شهر دون بيان أسمائهم - قاعدة عامة بفصل الأعضاء المتخلفين عن سداد الالتزامات المالية بعد انقضاء المهلة. صدور قرار من مجلس إدارة الجمعية بفصل هؤلاء الأعضاء دون الرجوع إلى الجمعية العمومية بأسماء الأعضاء الذين ظلوا على تخلفهم بعد انقضاء المهلة. افتئات على اختصاص الجمعية العمومية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في القانون.
1 - إذ كان قانون الجمعية هو دون غيره الذي يحدد طريق كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية ويرسم طريق إسقاطها وهو وحدة الواجب الإتباع في هذا الخصوص، وكان النص في المادة 33 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 على أنه "تزول العضوية في الحالات الآتية ( أ ).......... (ب)......... (ج) الفصل بقرار من الجمعية العمومية وتصديق الجهة الإدارية المختصة" وفي المادة 37 منه على أن "تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر في الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص الموضوعات الآتية..... (6) النظر في فصل من تنطبق عليه إحدى حالات الفصل من الجمعية وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلي" وفي المادة 47 من ذات القانون على أن "يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخاصة بذلك عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية طبقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية......." فإن هذه النصوص تدل على أن فصل العضو من الجمعية التعاونية لا يكون إلا بقرار يصدر من الجمعية العمومية لها دون غيرها.
2 - إذ كان الواقع الثابت في الأوراق أن الجمعية العمومية وافقت بجلستها المنعقدة في 30/ 9/ 1981 على فصل الأعضاء المتخلفين عن سداد الالتزامات المالية للجمعية كاملة مع نشر دعوى بجريدة الأهرام لسدادهم هذه الالتزامات خلال شهر على أن يتم فصل من لم يقم بسداد ما عليه من التزامات خلال هذه الفترة دون أن يتضمن ذلك بياناً بأسماء هؤلاء الأعضاء الذين سيتم فصلهم بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم, وأنه بتاريخ 1/ 11/ 1981 اتخذ مجلس إدارة الجمعية قراراً بفصل الأعضاء الذين لم يستكملوا المدفوع منهم إلى مبلغ 1210 جنيه حتى 31/ 10/ 1981، ولما كان القرار الصادر من الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 20/ 9/ 1981 إنما وضع قاعدة عامة بفصل الأعضاء المتخلفين عن سداد الالتزامات المالية للجمعية كاملة بعد منحهم مهلة للسداد خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار بالصحف، ومن ثم فقد كان يتعين على مجلس الإدارة الرجوع إلى الجمعية العمومية بأسماء هؤلاء الأعضاء الذين بقوا على تخلفهم عن السداد بعد انقضاء المهلة التي حددتها لهم لتقرر فصلهم، لأنه متى كان القانون قد أسند إلى مجلس الإدارة اختصاصات في أمور محددة نص عليها، تعين عليه أن يلتزمها ولا يتجاوزها إلى ما فيه افتئات على اختصاصات الجمعية العمومية كما رسمها القانون بدعوى أن قراراته في هذه الخصوص متممة لقرارات الجمعية العمومية أو مفسرة أن منفذة لها، غير أن مجلس إدارة الجمعية العمومية لم يلتزم هذا النهج وبادر من جانبه بفصلهم، فيكون قد سلب الجمعية العمومية اختصاصاً ناطه القانون بها - دون غيرها - باعتبار أن فصل أعضائها أمر له خطورته، وإذ جاء قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 850 سنة 1984 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية المطعون عليها بفصله من عضويتها واعتباره كأن لم يكون وإلغاء ما ترتب عليه من آثار، وقال بياناً لذلك إنه من مؤسسي هذه الجمعية وله سهم فيها، وأوفى بكامل الاشتراكات الخاصة بالأعضاء وسدد الثمن، وقد تم نقل مقر الجمعية دون إخباره بالمقر الجديد، ثم علم مصادفة بإلغاء عضويته فيها دون مبرر، فأقام الدعوى. بتاريخ 26/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء قرار الجمعية الصادر في 20/ 9/ 1981 بفصل الطاعن منها وإلغاء ما ترتب عليه من آثار وتسليمه السهم الخاص به، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 190 لسنة 11 ق، وبتاريخ 10/ 4/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار الجمعية المطعون عليها الصادر بتاريخ 20/ 9/ 1981 ورفض الدعوى, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث عن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن قرار فصله صدر من مجلس إدارة الجمعية المطعون عليها بجلسته المنعقدة في 1/ 11/ 1981 بالمخالفة لنص المادة 37 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي التي أوجبت أن يكون فصل العضو من الجمعية التعاونية بقرار يصدر من الجمعية العمومية لها، وفي حين أن القرار الذي صدر من الجمعية العمومية اقتصر على وضع قاعدة عامة بفصل الأعضاء المتخلفين عن سداد الالتزامات المالية للجمعية كاملة.. مع نشر دعوة بجريدة الأهرام لسدادهم هذه الالتزامات خلال شهر دون أن يختصه هذا القرار بالفصل أو يتضمن بياناً بأسماء هؤلاء الأعضاء المتعين فصلهم من الجمعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار الصادر في 20/ 9/ 1981 بفصله وبرفض دعواه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قانون الجمعية هو دون غيره الذي يحدد طريق كسب عضويتها وما يتعارض مع هذه العضوية ويرسم طريق إسقاطها وهو وحده الواجب الإتباع في هذا الخصوص، وكان النص في المادة 33 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 على أنه "تزول العضوية في الحالات الآتية ( أ )..... (ب)..... (ج) الفصل بقرار من الجمعية العمومية وتصديق الجهة الإدارية المختصة" وفي المادة 37 منه على أن "تعقد الجمعية العمومية العادية مرة على الأقل خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية بناء على دعوة مجلس الإدارة للنظر في الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال وعلى الأخص الموضوعات الآتية...... (6) النظر في فصل من تنطبق عليه إحدى حالات الفصل من الجمعية وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلي" وفي المادة 47 من ذات القانون على أن "يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها وإصدار القرارات الخاصة بذلك عدا ما يدخل هي اختصاص الجمعية العمومية طبقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية....." فإن هذه النصوص تدل على أن فصل العضو من الجمعية التعاونية لا يكون إلا بقرار يصدر من الجمعية العمومية لها دون غيرها. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الأوراق أن الجمعية العمومية وافقت بجلستها المنعقدة في 30/ 9/ 1981 على فصل الأعضاء المتخلفين عن سداد الالتزامات المالية للجمعية كاملة مع نشر دعوى بجريدة الأهرام لسدادهم هذه الالتزامات خلال شهر على أن يتم فصل من لم يقم بسداد ما عليه من التزامات خلال هذه الفترة دون أن يتضمن ذلك بياناً بأسماء هؤلاء الأعضاء الذين سيتم فصلهم بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم, وأنه بتاريخ 1/ 11/ 1981 اتخذ مجلس إدارة الجمعية قراراً بفصل الأعضاء الذين لم يستكملوا المدفوع منهم إلى مبلغ 1210 جنيه حتى 31/ 10/ 1981، ولما كان القرار الصادر من الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 20/ 9/ 1981 إنما وضع قاعدة عامة بفصل الأعضاء المتخلفين عن سداد الالتزامات المالية للجمعية كاملة بعد منحهم مهلة للسداد خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار بالصحف، ومن ثم فقد كان يتعين على مجلس الإدارة الرجوع إلى الجمعية العمومية بأسماء هؤلاء الأعضاء الذين بقوا على تخلفهم عن السداد بعد انقضاء المهلة التي حددتها لهم لتقرر فصلهم، لأنه متى كان القانون قد أسند إلى مجلس الإدارة اختصاصات في أمور محددة نص عليها، تعين عليه أن يلتزمها ولا يتجاوزها إلى ما فيه افتئات على اختصاصات الجمعية العمومية كما رسمها القانون بدعوى أن قراراته في هذه الخصوص متممة لقرارات الجمعية العمومية أو مفسرة أن منفذة لها، غير أن مجلس إدارة الجمعية لم يلتزم هذا النهج وبادر من جانبه بفصلهم، فيكون قد سلب الجمعية العمومية اختصاصاً ناطه القانون بها - دون غيرها - باعتبار أن فصل أعضائها أمر له خطورته، وإذ جاء قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.