أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 461

جلسة 25 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

(90)
الطعن رقم 1314 لسنة 67 القضائية

(1) التماس إعادة النظر "حالاته". نقض "حالاته". حكم "بطلان الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. اعتباره وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر. عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بُني عليها هذا القضاء. أثره. بطلانه. م 176 مرافعات. جواز الطعن فيه بالنقض. م 248/ 2 مرافعات.
(2، 3) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون: ما يعُد كذلك".
(2) محكمة الاستئناف. تقيدها بالطلبات التي كانت معروضة أمام محكمة أول درجة وفصلت فيها وورد عليها الاستئناف. عدم جواز فصلها في طلبات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة. م 232 مرافعات.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها الأولى بإلزام الطاعن والمحكوم عليهم أمام محكمة أول درجة بكل المبلغ الذي طلبته رغم عدم طلبها ذلك أمام محكمة الاستئناف ودون بيان علته. مخالفة للقانون في شأن الأثر الناقل للاستئناف وقصور مبطل.
(4) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم المطعون فيه. أثره. إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته والتزامها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض. شرطه. نقض الحكم لغير مخالفة قواعد الاختصاص أو عدم صلاحية الموضوع للفصل فيه أو أن الطعن ليس للمرة الثانية أو لم يكن مقدماً من النائب العام لمصلحة القانون. المادتان 250، 269 مرافعات. نقض الحكم دون إحالة في غير هذه الحالات. شرطه. حسم الحكم الناقض النزاع نهائياً بعدم وجود مسائل قانونية أخرى أو مسائل تتعلق بالوقائع يحتاج إلى الفصل فيها. اكتفاء محكمة النقض في هذه الحالة بنقض الحكم دون إحالة.
1 - إذ كان قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، يعتبر وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر، إلا أنه إذا لم يشتمل الحكم على الأسباب التي بُني عليها هذا القضاء فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باطلاً عملاً بالمادة 176 من قانون المرافعات ويجوز الطعن فيه بالنقض لوقوع هذا البطلان فيه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 248 من ذات القانون.
2 - النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط"، بما مؤداه أن تتقيد هذه المحكمة بالطلبات التي كانت معروضة أمام محكمة أول درجة وفصلت فيها وكانت محل الاستئناف، فلا تجاوزها إلى طلبات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها الأولى بكل المبلغ الذي طلبته أمام محكمة أول درجة قد....... وألزم الطاعن به والمصاريف مع المحكوم عليهم أمام محكمة أول درجة مع أن المطعون ضدها الأولى لم تطلب أمامها الحكم عليه به، فإنه يكون بهذا القضاء الذي لم تطلبه المطعون ضدها الأولى ودون أن يبين علته مع مخالفة القانون في شأن أحكام الأثر الناقل للاستئناف، قد ران عليه القصور المبطل.
4 - إن كان من المقرر - أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه - وعلى ما تقضي به المادة 269 من قانون المرافعات - إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على أن تتبع محكمة الإحالة حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، متى كان الحكم قد نقض لغير مخالفة قواعد الاختصاص، أو لم يكن الموضوع صالحاً للفصل فيه، أو أن الطعن ليس للمرة الثانية، أو لم يكن مقدماً من النائب العام لمصلحة القانون، وهو ما استحدثه المشرع في المادة 250 من قانون المرافعات، إلا أنه قد لا تكون هناك حاجة إلى هذه الإحالة في غير هذه الحالات المشار إليها، وذلك متى كان الحكم الصادر من محكمة النقض بالفصل في المسألة القانونية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض والإبرام الصادر بتاريخ 2/ 5/ 1931 بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 قد حسم النزاع نهائياً لعدم وجود مسائل قانونية أخرى أو مسائل تتعلق بالوقائع يحتاج إلى الفصل فيها، ففي هذه الأحوال ونظراً لأن الإحالة لا يترتب عليها إلزام الخصوم أو قلم الكتاب بتقديم القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض يجوز للخصوم أن يكتفوا إذا شاءوا بحكم محكمة النقض فلا تحيل هذه المحكمة الخصوم إلى محكمة الإحالة اكتفاءً بالفصل في المسألة القانونية، لأن الحل القانوني في هذه الحالة يطبق بقوة القانون بما تكتفي معه محكمة النقض الحكم المطعون فيه دون إحالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 5668 لسنة 1993 مدني الإسكندرية الابتدائية انتهت في طلباتها الختامية فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بأن يؤدوا إليها - في مواجهة الطاعن وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم - مبلغ 34834.213 جنيهاً والذي كان الخبير الذي ندبته المحكمة عند رفع الدعوى ابتداءً قد أظهره لها باعتبار أنه يمثل قيمة أوراقها المالية مع الفوائد والتي كانت قد أممت بمقتضى قوانين التأميم أرقام 117، 118، 119 لسنة 1961 والقوانين التالية، وتم تعويضها عنها بعد ذلك تعويضاً إجمالياً بلغ 15.000 جنيه عملاً بأحكام القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2/ 3/ 1985 في القضية رقم 25 لسنة 2 ق "دستورية" بعدم دستورية هذا القرار بقانون وبالتالي أحقيتها لكامل التعويض، وبعد أن قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الخامس بصفته رفضت الدفع بعدم قبولها بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بصفاتهم، وحكمت بإلزامهم بأن يؤدوا إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 9610.471 جنيهاً، فاستأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 1694 لسنة 52 ق الإسكندرية للقضاء لها بكامل طلباتها مع الفوائد كما استأنفه المحكوم عليهم المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بالاستئناف رقم 1822 لسنة 52 ق الإسكندرية بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى واحتياطياً بسقوط الحق في إقامتها بالتقادم، ومن باب الاحتياط الكلي برفضها، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت في استئناف المحكوم عليهم برفضه وفي استئناف المطعون ضدها الأولى على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليها مبلغ 34834.213 جنيهاً وفوائده من تاريخ 31/ 1/ 1996 حتى السداد والمصاريف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وذلك في شأن ما قضى به عليه للمطعون ضدها الأولى في استئنافها رقم 1694 لسنة 52 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب فيما ذهب إليه من إلزامه مع المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع للمطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به والمصاريف مع أنها اقتصرت في طلباتها الختامية أمام محكمة أول درجة أن يصدر الحكم في مواجهته بما يُعد معه خصماً غير حقيقي حتى في مرحلة الاستئناف المقام منها وذلك طبقاً للأثر الناقل للاستئناف والذي يتحدد نطاقه بالحالة التي كانت عليها الدعوى قبل صدور الحكم المستأنف، بما يعيب الحكم إذ خرج عن هذا النطاق وقضى عليه بالمبلغ المحكوم به ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وإن كان قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعتبر وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر، إلا أنه إذا لم يشتمل الحكم على الأسباب التي بُني عليها هذا القضاء فإنه يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باطلاً عملاً بالمادة 176 من قانون المرافعات ويجوز الطعن فيه بالنقض لوقوع هذا البطلان فيه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 248 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لما حددت طلباتها في دعواها أمام محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بأن يؤدوا إليها في مواجهة الطاعن وباقي المطعون ضدهم مبلغ 34834.213 جنيهاً واستأنفت ما قضت به تلك المحكمة لها على المطعون ضدهم الثلاثة المشار إليهم بأقل مما طلبت وذلك للحكم لها عليهم بكامل طلباتها آنفة البيان، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تلتزم بأحكام الأثر الناقل للاستئناف والجاري بها نص المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط"، بما مؤداه أن تتقيد هذه المحكمة بالطلبات التي كانت معروضة أمام محكمة أول درجة وفصلت فيها وكانت محل الاستئناف فلا تجاوزها إلى طلبات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه حين قضى للمطعون ضدها الأولى بكل المبلغ الذي طلبته أمام محكمة أول درجة قد حاد عن هذا النهج بإلزام الطاعن به والمصاريف مع المحكوم عليهم أمام محكمة أول درجة مع أن المطعون ضدها الأولى لم تطلب أمامها الحكم عليه به، فإنه يكون بهذا القضاء الذي لم تطلبه المطعون ضدها الأولى ودون أن يبين علته مع مخالفة القانون في شأن أحكام الأثر الناقل للاستئناف قد ران عليه القصور المبطل، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، ومن غير أن يشفع هذا النقض بالإحالة، ذلك بأنه وإن كان من المقرر - أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه - وعلى ما تقضي به المادة 269 من قانون المرافعات - إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على أن تتبع محكمة الإحالة حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها متى كان الحكم قد نقض لغير مخالفة قواعد الاختصاص، أو لم يكن الموضوع صالحاً للفصل فيه، أو أن الطعن ليس للمرة الثانية، أو لم يكن مقدماً من النائب العام لمصلحة القانون، وهو ما استحدثه المشرع في المادة 250 من قانون المرافعات، إلا أنه قد لا تكون هناك حاجة إلى هذه الإحالة في غير هذه الحالات المشار إليها، وذلك متى كان الحكم الصادر من محكمة النقض بالفصل في المسألة القانونية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء محكمة النقض والإبرام الصادر بتاريخ 2/ 5/ 1931 بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 - قد حسم النزاع نهائياً لعدم وجود مسائل قانونية أخرى أو مسائل تتعلق بالوقائع يحتاج إلى الفصل فيها، ففي هذه الأحوال ونظراً لأن الإحالة لا يترتب عليها إلزام الخصوم أو قلم الكتاب بتقديم القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض يجوز للخصوم أن يكتفوا إذا شاءوا بحكم محكمة النقض فلا تحيل هذه المحكمة الخصوم إلى محكمة الإحالة اكتفاءً بالفصل في المسألة القانونية، لأن الحل القانوني في هذه الحالة يطبق بقوة القانون بما تكتفي معه محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه دون إحالة وهو الأمر المتحقق في الطعن الماثل حين ألزم الحكم المطعون فيه الطاعن خطأ وعلى نحو ما سلف بيانه - دون الحكم الابتدائي - بالمبلغ موضوع الطعن.