أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 484

جلسة 11 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.

(94)
الطعن رقم 689 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً".
الإبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم. يعيبه.
(2) حكم. دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع.
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها.
(3) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
اكتفاء الحكم في مقام الرد على الدفع بالتقادم الحولي بإيراد مضمون نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 382 مدني. عدم بيانه وجه ما استدل به من هذا النص على عدم سريان التقادم والأساس القانوني الذي بنى عليه قضاءه برفض الدفع. قصور.
1 - الإبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه.
2 - المقرر - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم.
3 - إذ كان الحكم في مقام الرد على الدفع بالتقادم الحولي قد اكتفى بإيراد مضمون نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 382 من القانون المدني، وإذ كان ما أورده الحكم على هذا النحو لا يبين منه وجه ما استدل به من هذا النص على عدم سريان التقادم وليس فيه ما يكشف عن الأساس القانوني الذي بنى عليه قضاءه برفض الدفع، فإنه يكون قاصر البيان، بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ويستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 329 لسنة 1996 عمال الجيزة الابتدائية على الطاعنة - شركة غاز مصر - بطلب الحكم أن تؤدي له مبلغ 30.000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء الفصل التعسفي، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد عمل مؤرخ 1/ 1/ 1992 التحق بالعمل لدى الطاعنة التي أصدرت قرارها في 19/ 8/ 1995 بإنهاء العقد للانقطاع عن العمل، وإذ جاء هذا القرار مشوباً بالتعسف لأن انقطاعه عن العمل كان بسبب عذر قهري وهو اعتقاله بموجب قانون الطوارئ في المدة من 28/ 7/ 1995 حتى 25/ 1/ 1996، وأصيب من جراء الفصل بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 15/ 11/ 1997 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 855 لسنة 114 ق القاهرة، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 920 لسنة 114 ق القاهرة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 15/ 4/ 1998 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده فصل من الخدمة بتاريخ 19/ 8/ 1995 اعتباراً من 1/ 8/ 1995 ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ 22/ 9/ 1996 بعد انقضاء أكثر من سنة من انتهاء عقد العمل، وإذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي طبقاً لنص المادة 698 من القانون المدني، وكان ما أورده الحكم في خصوص هذا الدفع قد جاء في عبارات مرسلة قاصرة البيان وغير سائغة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الإبهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه، وكل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص قوله "ومن حيث إنه عن الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 مدني فتنص المادة 382/ 1، 2 من التقنين المدني على أنه "1- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً, وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.2 - ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق النائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً" بما مؤداه أن الحكم - في مقام الرد على الدفع بالتقادم الحولي - قد اكتفى بإيراد مضمون نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 382 من القانون المدني، وإذ كان ما أورده الحكم على هذا النحو لا يبين منه وجه ما استدل به من هذا النص على عدم سريان التقادم، وليس فيه ما يكشف عن الأساس القانوني الذي بنى عليه قضاءه برفض الدفع، فإنه يكون قاصر البيان، بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.