أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 504

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي ومحمد فتحي حنضل - نواب رئيس المحكمة.

(99)
الطعن رقم 5372 لسنة 62 القضائية

ملكية "إجراءات نزع الملكية". استئناف "ميعاد الاستئناف".
ميعاد الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية بتقدير التعويض. م 14 ق 577 لسنة 1954. بدء سريانه من تاريخ إعلانه أياً كان الطاعن مدعياً مدعى عليه حضر بالجلسات أمامها أو تخلف عن الحضور. لا يُغني عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. لا محل لتطبيق حكم المادة 213 مرافعات في هذه الحالة. علة ذلك.
النص في المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - الذي تمت إجراءات نزع الملكية في ظله - قبل إلغائه بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - الذي رفعت الدعوى بعد سريانه - على أن "لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق في الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور..." مفاده أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ من تاريخ إعلان قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض أياً كان الطاعن مدعياً أو مدعى عليه وسواء حضر بالجلسات أمام لجة المعارضات أو تخلف عن الحضور، ولا يُغني عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، ولا يُغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات من أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات..... ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - مؤيداً لحكم محكمة أول درجة - قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض عن نزع الملكية من تاريخ صدوره استناداً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة 213 سالفة البيان، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلاً مهدراً الحكم الخاص الذي تضمنته المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل - بالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن الطاعن أقام بتاريخ 10/ 9/ 1990 على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى 310 سنة 1990 مدني الجيزة الابتدائية طعناً في قرار لجنة المعارضات الصادر في حضور وكيل الطاعن بجلسة 20/ 1/ 1988 بتأييد تقدير اللجنة القائمة بإجراءات نزع الملكية للتعويض الذي قدرته عن نزع ملكية أرضه المبينة بالأوراق بواقع 2000 جنيه للقيراط، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد مدة الخمسة عشر يوماً المقررة في المادة 14 من القانون 577 سنة 1954، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2794 لسنة 108 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه - مؤيداً لحكم محكمة أول درجة - بعدم قبول الدعوى شكلاً على ما ذهب إليه من أن ميعاد الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية يبدأ من تاريخ صدور القرار إذا كان المحكوم عليه قد حضر بالجلسات إعمالاً للمادة 213 من قانون المرافعات، في حين أن القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين تضمن حكماً خاصاً يقضي بأن لذوي الشأن الحق في الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار، ومن ثم يتعين إعمال حكم هذا النص سواء كان المحكوم عليه قد حضر بالجلسات أو تخلف عن حضورها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر محتسباً الميعاد المشار إليه من تاريخ صدور القرار في 20/ 1/ 1988 ورتب على رفع الدعوى بتاريخ 10/ 9/ 1990 عدم قبولها، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - الذي تمت إجراءات نزع الملكية في ظله - قبل إلغائه بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - الذي رُفِعَت الدعوى بعد سريانه - على أن "لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق في الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار المذكور....."، مفاده أن سريان هذا الميعاد إنما يبدأ من تاريخ إعلان قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض أياً كان الطاعن مدعياً أو مدعى عليه وسواء حضر بالجلسات أمام لجة المعارضات أو تخلف، ولا يُغني عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى، ولو كانت قاطعة، ولا يُغير من ذلك ما نصت عليه المادة 213 من قانون المرافعات من أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات.....، ذلك أن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - مؤيداً لحكم محكمة أول درجة - قد خالف هذا النظر واحتسب ميعاد الطعن في قرار لجنة المعارضات بتقدير التعويض عن نزع الملكية من تاريخ صدوره استناداً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة 213 سالفة البيان، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلاً مهدراً الحكم الخاص الذي تضمنته المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إن الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلي لقبول الطعن من حيث ميعاد رفعه ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك، فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.