أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 50 - صـ 508

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خير فخري، حسين نعمان، حامد مكي - نواب رئيس المحكمة، والسيد عبد الحكيم السيد.

(100)
الطعن رقم 5390 لسنة 62 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم". دعوى "دعوى الحيازة". استئناف.
(1) عدم جواز عدول المحكمة عما يصدر عنها من أحكام قطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تُنهها طالما فصلت فيها صراحة أو ضمناً ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل. علة ذلك.
(2) الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وندب خبير. قطعه في أسبابه أن الدعوى أُقيمت بطلب سد المطلات المخالفة وتكييفه لها بأنها دعوى حق وليست دعوى حيازة. تعرض الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة لذات النزاع مقرراً بأنها دعوى منع تعرض وقضاؤه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. مؤداه. عدوله عما قضت به المحكمة بحكمها السابق.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تُنهها، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكن قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يُسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلاّ إذا نص القانون على ذلك صراحة.
2 - إذ كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 9/ 12/ 1980 أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقطع في أسبابه بأن "الدعوى المستأنفة أُقيمت بطلب سد المطلات المخالفة وهو طلب يكفله القانون للمستأنف بصفته إذا ما ثبت للمحكمة وجود مطلات غير قانونية، وليس للمستأنف ضدهما في مواجهة طلب سد مطلاتهما إلاّ أن يثبتا أنهما كسبا حق ارتفاق بالمطل بسبب من أسباب كسب حقوق الارتفاق ومنها التقادم....." ورتب على ذلك - قبل الفصل في موضوع الاستئناف - ندب خبير لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وهو ما مؤداه أنه كيف الدعوى بأنها دعوى حق وليست دعوى حيازة، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24/ 6/ 1992 قد عرض لذات النزاع بقوله "إن دعوى سد المطلات هي دعوى منع تعرض ولا خلاف في ذلك وقد استبان من تقرير الخبير أن فتح المطلات قد مضى عليه مدة طويلة والمحكمة تطمئن لتلك النتيجة التي جاءت متفقة والتقرير السابق المودع ملف محكمة أول درجة ويكون الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء في محله متضمناً أسباباً تكفي لحمل منطوقه" ورتب على ذلك رفضه للاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد عدل عما قضت به المحكمة بحكمها السابق صدوره بتاريخ 9/ 12/ 1980 مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 667 سنة 1977 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بسد المطلات التي تطل على المسجد المبين في الأوراق لعدم مراعاة المسافة القانونية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 2 لسنة 12 ق المنصورة "مأمورية دمياط"، وبتاريخ 9/ 12/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقبل الفصل في موضوعه بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوقه، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 24/ 6/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره والتزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك حين قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 24/ 6/ 1992 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على ما ذهبت إليه من أن المطلات مضى على فتحها مدة طويلة والدعوى بطلب سدها لا تعدو أن تكون دعوى بمنع التعرض، في حين أن ذات المحكمة سبق لها أن قضت في ذات الاستئناف بتاريخ 9/ 12/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وندبت خبيراً لتنفيذ المأمورية الواردة بالمنطوق وذلك بعد أن كيفت الدعوى بأنها دعوى حق وليست دعوى منع تعرض، مما يرتب التناقض والتعارض بين حكمين صادرين من محكمة الاستئناف في ذات درجة التقاضي، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي أصدرته العدول عما قضت به، ويُعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تُنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يُسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. وإذ كان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 9/ 12/ 1980 أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقطع في أسبابه بأن "الدعوى المستأنفة أقيمت بطلب سد المطلات المخالفة وهو طلب يكفله القانون للمستأنف بصفته إذا ما ثبت للمحكمة وجود مطلات غير قانونية، وليس للمستأنف ضدهما في مواجهة طلب سد مطلاتهما إلاّ أن يثبتا أنهما كسبا حق ارتفاق بالمطل بسبب من أسباب كسب حقوق الارتفاق ومنها التقادم....." ورتب على ذلك - قبل الفصل في موضوع الاستئناف - ندب خبير لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وهو ما مؤداه أنه كيف الدعوى بأنها دعوى حق وليست دعوى حيازة، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24/ 6/ 1992 قد عرض لذات النزاع بقوله "إن دعوى سد المطلات هي دعوى منع تعرض ولا خلاف في ذلك وقد استبان من تقرير الخبير أن فتح المطلات قد مضى عليه مدة طويلة والمحكمة تطمئن لتلك النتيجة التي جاءت متفقة والتقرير السابق المودع ملف محكمة أول درجة ويكون الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء في محله متضمناً أسباباً تكفي لحمل منطوقه" ورتب على ذلك رفضه للاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد عدل عما قضت به المحكمة بحكمها السابق صدوره بتاريخ 9/ 12/ 1980، مما يعيبه ويوجب نقضه.